الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.
[4747، 5307 - فتح: 5/ 283]
(ابن أبي عدي) هو محمد، واسم أبي عدي: إبراهيم. (عن هشام) أي: ابن حسان. (حدثنا عكرمة) في نسخة: "عن عكرمة". (سحماء) بمهملتين والمد: اسم أم شريك، واسم أبيه: عبدة بفتح المهملة والموحدة. (ابن معتب) بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد الفوقية المكسورة، وقيل: ابن مغيث بضم الميم وكسر المعجمة وسكون التحتية، آخره مثلثة. (البينة) بالنصب بمقدر، أي: أحضر البينة، ويجوز الرفع على الابتداء، أي: عليك البينة. (أو حدا) بالنصب بمقدر، أي: أو أقمنا عليك حدًّا، ويجوز الرفع على الابتداء أي: أو عليك حد. في ظهرك. (في) بمعنى: على. (فقال) في نسخة: "قال". (البينة) بالرفع والنصب. (وإلا حد) في نسخة: "وإلا حدا" وقد عرف توجيه ذلك مما مرَّ آنفًا. (فذكر حديث اللعان) أي: الآتي بتمامه في تفسير سورة النور (1). والحديث وإن كان في الزوجين فالحكم لا يختص بهما كما كان قبل نزول آية اللعان، أما بعد نزولها فللزوج مخرج آخر: وهو اللعان إذا عجز عن البينة بخلاف الأجنبي.
22 - بَابُ اليَمِينِ بَعْدَ العَصْرِ
(باب: اليمين بعد العصر) أي: بيان ما جاء في فعلها بعد العصر.
2672 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ،
(1) سيأتي برقم (4746) كتاب: التفسير، باب:{وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)} [النور: 7].