الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضهم: بأنها أعظم الطُّرق وهي التي يكثر مرور النَّاس بها وبعضهم بغير ذلك. (ثم يريد أهلها) أي: أصحابها. (البنيان) فيها. (فترك) في نسخةٍ: "فيترك". (منها للطَّريق سبعة) في نسخة: "سبع". (أذرع) لتسلكها الأحمال والأثقال ولتسع ما لا بد من طرحه عند الأبواب.
2473 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال:"قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ [الميتاء] بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ".
[مسلم: 1613 - فتح: 5/ 118]
(قضى) أي: حكم. (تشاجروا) أي: تخاصموا. (في الطَّريق الميتاء) لفظ: (الميتاء) ساقط من نسخة. (بسبعة أذرع) متعلق بقضى.
30 - بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ
وَقَال عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نَنْتَهِبَ.
[انظر: 18]
(باب: النهبى) بضمِّ النون: اسم ما انتهب. (بغير إذن صاحبه) أي: صاحب ما انتهب. (عبادة) أي: ابن الصَّامت.
2474 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، - وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ - قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ".
[5516 - فتح: 5/ 119]
(عبد الله بن يزيد) في نسخة: "عبد الله بن زيد". قال شيخنا: وهو تصحيف (1). (والمثلة) هي بضم الميم وسكون المثلَّثة، ويجوز فتح الميم وضم المثلَّثة: العقوبة الفاحشة في الأعضاء، كجدع الأنف، وقطع الأذن، وفقء العين وغيرها.
(1)"فتح الباري" 5/ 120.
2475 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ"، وَعَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ "إلا النُّهْبَةَ".
[قَال الفِرَبْرِيُّ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي جَعْفَرٍ: قَال أَبُو عَبْدِ الله: تَفْسِيرُهُ: أَنْ يُنْزَعَ مِنهُ، يُريدُ الإيمَانَ]
[5578، 6772، 6810 - مسلم: 57 - فتح: 5/ 119]
(لا يزني الزَّاني حين يزني) بنصب (حين) على الظَّرفية. (وهو مؤمن) حال، ويأتي مثل ذلك في قوله:(ولا يشرب الخمر) إلى آخره، وفاعل (يشرب) ضمير مستتر راجع إلى الشَّارب الدَّال عليه (يشرب) مع موافقته لما قبل، لا إلي الزّاني؛ لفساد المعنى. (والنَّهبة) بفتح النُّون مصدر، وبالضم: المنهوب، والمراد: المنهوب بغير إذن صاحبه بقرينة قوله: (يرفع النَّاس إليه فيها أبصارهم) وقوله فيما ذكر: (وهو مؤمن) أي: كامل، أو المراد: من فعل ذلك مستحلًّا له، أو هو من باب الإنذار بزوال إيمان من استمرَّ على هذه المعاصي، وقيَّد الجميع بالظرف بحمل الفعل بعده على إرادته، كما هو كثير في كلامهم، كقوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [النحل: 98] أي: لا يزني الزَّاني جمن إرادته الزِّنا وهو مؤمن؛ لتحقق مراده بزناه وانتفاء وقوعه منه سهوًا أو جهلًا، وكذا البقيَّة، فذكر القيد؛ لإفادة كونه متعمدًا عالمًا.
(وعن سعيد) أي: ابن المسيب. (وأبي سلمة) أي: ابن عبد الرَّحمن. (الفربري) هو محمد بن يوسف. (وجدت بخط أبي جعفر) هو