الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عبد الوارث) أي: ابن سعيد.
(عن عسب الفحل) أي: عن بذله [ثمنًا](1)، أو أجرة.
22 - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ" وَقَال الحَكَمُ، وَالحَسَنُ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ:"تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا" وَقَال ابْنُ عُمَرَ: "أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ"، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ "وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم".
(باب: إذا استأجر أرضًا من آخر فمات أحدهما) أي: هل تنفسخ الإجارة، أو لا؟ والجمهور على الثاني. (ليس لأهله) أي: أهل الميت. (أن يخرجوه) أي: المستأجر بما استأجره، بل يبقوه معه. (إلى تمام الأجل) فمرجع الضميرين محذوف دلت عليه القرينة. (على عهد النبي) في نسخة: "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2285 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال:"أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ اليَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا"، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ:"أَنَّ المَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ"، سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ.
[2328، 2329، 2331، 2338، 2499، 2343، 2345، 2720، 3152، 4248 - مسلم: 1551 - فتح: 4/ 462]
(1) من (م).
(أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر) أي: "اليهود" كما في نسخة. (سماه نافع) أي: قال جويرية: سَمَّي نافع مقدار ذلك الشيء. (لا أحفظه) أي: الآن (حدث) إنما لم يقل: حدثه، كما قاله فيما قبله؛ لأن ابن عمر حدث نافعًا بالخصوص، بخلاف رافع، فإنه لم يحدثه كذلك، ويحتمل أن يكون الضمير محذوفًا.
2286 -
وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ"، وَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ".
[2327، 2332، 2344، 2722 - مسلم: 1547 - فتح 4/ 462]
(نهى عن كراء المزارع) فمحمول على نهي التنزيه، كما نهي عن بيع المرتهن تنزيه، أو على ما إذا أجر الأرض بجزء مما يخرج منها، أو من قطعة معينة منها كالثلث والربع.