الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باعتبار زرعها. (لسيد الأرض) أي: مالكها. (فممَّا) أي: فربما، وفي نسخة:"ومهما" وفي أخرى: "فمهما" بالفاء. (يصاب ذلك) أي: البعض بآفة. (وتسلم الأرض) أي: باقيها. (ومما يصاب الأرض) أي: بعضها.
(وسلم ذلك) أي: البعض الآخر. (فنهينا) أي: عن ذلك أي: لأنَّه موجب لحرمان أحد الطرفين فيؤدِّي إلى أكل المال بالباطل. (والورق) في نسخة بدله: "والفضة". (فلم يكن يومئذ) أي: أحد يكري بالذَّهب والورق.
ووجهت مطابقة الحدث لترجمة الباب السَّابق: بأن من اكترى أرضًا لمدَّة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء، فإذا تمَّت [المدة](1) فلصاحب الأرض طلبه بقلعها، فهو من باب جوار قطع الشجر (2).
8 - بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوهِ
وَقَال قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَال:"مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ" وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَالقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ
(1) من (ب).
(2)
ومما يستفاد من هذا الحديث:
فيه: أن إكراء الأرض بجزء منها: أي بجزء منها منهي عنه، وهو مذهب عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وبه قال أبو حنيفة ومالك وزفر، واحتجوا في ذلك بحديث رافع بن خديج المذكور.
عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ:"كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ" وَعَامَلَ عُمَرُ، "النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا" وَقَال الحَسَنُ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا" وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَال الحَسَنُ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ عَلَى النِّصْفِ" وَقَال إِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالحَكَمُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ:"لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ" وَنَحْوهِ وَقَال مَعْمَرٌ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى".
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). ساقط من نسخة. (باب المزارعة بالشَّطر) أي: النِّصف (ونحوه) كالثلث والرُّبع.
(عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.
(بيت هِجْرة) أي: مهاجري. (والرُّبع) الواو بمعنى: أو. (علي) أي: ابن أبي طالب. (والقاسم) أي: ابن محمد. (وآل أبي بكر) أي: أهله. (على إن جاء) أي: على أنَّه إن جاء. (بالبذر من عنده فله الشَّطر) وفي رواية: "فله الثلثان"(1).
(1) رواها ابن أبي شيبة 7/ 426 كتاب: المغازي، باب: ما ذكروا في أهل نجران، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم.
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 114. كتاب: المزارعة والمساقاة. والبيهقي في "السنن" 6/ 135 كتاب: المزارعة، باب: من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع. وانظر "تغليق التعليق" 3/ 304.
وفيه: جواز المزارعة، والمشهور عند الشَّافعيَّة: عدمه إن انفردت عن المساقاة كما مرَّ. (وإن جاء بالبذر فلهم كذا) أي: الثلثان، كما رواه ابن أبي شيبة (1).
وفيه: جواز المخابرة، والمشهور عند الشَّافعيَّة: عدمه. (لا بأس أن يجتنى القطن) بالبناء للمفعول وللفاعل أي: يؤخذ، أو يأخذ الشَّخص من حبات القطن (على النِّصف) أي: أو نحوه كالقطن العصفر ولقاط الزَّيتون ونحوهما مما هو مجهول المقدار، والمشهور: عدم جواز ذلك. (وقال إبراهيم) أي: النَّخعي (أن يُعطى الثَّوب) ببناء يعطي للمفعول وببنائه للفاعل، ورفع الثَّوب على الأوَّل وبنصبه على الثَّاني، والمراد منه: الغزل مجازًا. (بالثلث، أو الرُّبع ونحوه) أي: أن يعطى الغزل للنساج ينسجه ويكون للنساج له جزء من المنسوج والباقي لمالك الغزل. (لا بأس أن تكون) في نسخة: "أن تُكرى"(الماشية على الثلث أو الرُّبع) أي: على أن تكون الأجرة الحاصلة بإجارة الماشية بينهما أثلاثًا، أو أرباعًا مثلًا، والمشهور في هذا وما قبله: عدم الجواز أيضًا للجهل بالمقدار.
2328 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَخْبَرَهُ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ"، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ "فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ"، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ.
[انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فنتح 5/ 10]
(1) راجع التخريج السابق.
(عن النَّبي) في نسخة: "أنَّ النَّبي". (من ثمر) بمثلَّثة (أو زرع) أشار به إلى المزارعة وبالأوَّل إلى المساقاة. (ثمانون وسقَ تمرٍ، وعشرون وسقَ شعير) بنصب (وسق) في الموضعين على التَّمييز، وبرفع ما قبله فيهما على الابتداء والتَّقدير: منها. ثمانون وعشرون وفي نسخة: "ثمانين وعشرين، بالنَّصب بأعني (فقسم) في نسخة: "وقسم عمر خيبر" لفظ: (خيبر) ثابت في أكثر النسخ وساقط من أقلها، وهو الذي وقع لشيخنا حتى قال:(وقسم عمر) أي: خيبر وصرَّح بذلك أحمد في روايته (1) عن ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر (2). (أو يمضى لهن) بالبناء للمفعول أي: يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة النَّبي صلى الله عليه وسلم، كما كان من التَّمر والشَّعير.
وفي الحديث: جواز المزارعة والمخابرة، وهو أقوى من جهة الدَّليل، وإن كان المشهور عند الشَّافعي عدم جوازهما، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح الروض" وغيره (3).
(1)"مسند أحمد" 2/ 22. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (1551) كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 3/ 246 و 4/ 113 و"شرح مشكل الآثار" (2673) والدارقطني (3/ 37) من طريق ابن نمير بهذا الإسناد، وحديث الباب الذي معنا من طريق أنس بن عياض، ومسلم (1551) من طريق علي بن مسهر كلاهما عن عبيد الله به، وفيه أن عائشة وحفصة اختارت الأرض، وهنا ذكرت عائشة دون حفصة.
(2)
انظر: "الفتح" 5/ 13.
(3)
انظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 2/ 401 - 402.