المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب المزارعة بالشطر ونحوه - منحة الباري بشرح صحيح البخاري - جـ ٥

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌37 - كتاب الإجَارَةِ

- ‌1 - بَابُ اسْتِئْجَارُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌2 - بَابُ رَعْيِ الغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

- ‌3 - بَابُ اسْتِئْجَارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلامِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

- ‌5 - بَابُ الأَجِيرِ فِي الغَزْو

- ‌6 - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ العَمَلَ

- ‌7 - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا، يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ

- ‌8 - بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌9 - بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلاةِ العَصْرِ

- ‌10 - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ

- ‌11 - بَابُ الإِجَارَةِ مِنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

- ‌12 - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ الأَجِيرُ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ المُسْتَأْجِرُ فَزَادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ، فَاسْتَفْضَلَ

- ‌13 - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الحَمَّالِ

- ‌14 - بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

- ‌15 - بَابٌ: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ

- ‌16 - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

- ‌17 - بَابُ ضَرِيبَةِ العَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

- ‌18 - بَابُ خَرَاجِ الحَجَّامِ

- ‌19 - بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ العَبْدِ: أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

- ‌20 - بَابُ كَسْبِ البَغِيِّ وَالإِمَاءِ

- ‌21 - بَابُ عَسْبِ الفَحْلِ

- ‌22 - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

- ‌38 - كِتَابُ الحَوَلاتِ

- ‌1 - بَابُ الحَوَالةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الحَوَالةِ

- ‌2 - بَابُ إِذَا أَحَال عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

- ‌3 - بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

- ‌39 - كتاب الكفالة

- ‌1 - بَابُ الكَفَالةِ فِي القَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}

- ‌3 - بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

- ‌4 - بَابُ جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌5 - باب الدَّيْنِ

- ‌40 - كِتَاب الوكَالةِ

- ‌1 - [باب] بَابُ وَكَالةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي القِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - بَابُ إِذَا وَكَّلَ المُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الحَرْبِ، أَوْ فِي دَارِ الإِسْلامِ جَازَ

- ‌3 - بَابُ الوَكَالةِ فِي الصَّرْفِ وَالمِيزَانِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ، ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ

- ‌5 - بَابٌ: وَكَالةُ الشَّاهِدِ وَالغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌6 - بَابُ الوَكَالةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌7 - بَابُ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ

- ‌8 - بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

- ‌9 - بَابُ وَكَالةِ المَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

- ‌10 - بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ المُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌11 - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

- ‌12 - بَابُ الوَكَالةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌13 - بَابُ الوَكَالةِ فِي الحُدُودِ

- ‌14 - بَابُ الوَكَالةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌15 - بَابُ إِذَا قَال الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، وَقَال الوَكِيلُ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

- ‌16 - بَابُ وَكَالةِ الأَمِينِ فِي الخِزَانَةِ وَنَحْوهَا

- ‌41 - كِتَابُ مَا جَاءَ فِي الحَرْثِ والمُزَارَعَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

- ‌2 - بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

- ‌3 - بَابُ اقْتِنَاءِ الكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌4 - بَابُ اسْتِعْمَالِ البَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌5 - بَابُ إِذَا قَال: اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

- ‌6 - بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

- ‌7 - باب

- ‌8 - بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوهِ

- ‌9 - بَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌10 - باب

- ‌11 - بَابُ المُزَارَعَةِ مَعَ اليَهُودِ

- ‌12 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌13 - بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاحٌ لَهُمْ

- ‌14 - بَابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَرْضِ الخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ، وَمُعَامَلَتِهِمْ

- ‌15 - بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

- ‌16 - باب

- ‌17 - بَابُ إِذَا قَال رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللَّهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا، فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

- ‌18 - بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

- ‌19 - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌20 - باب

- ‌21 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَرْسِ

- ‌42 - كِتَابُ المُسَاقَاةِ

- ‌1 - باب فِي الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأى صَدَقَةَ المَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌2 - بَابُ مَنْ قَال: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى

- ‌3 - بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

- ‌4 - بَابُ الخُصُومَةِ فِي البِئْرِ وَالقَضَاءِ فِيهَا

- ‌5 - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ

- ‌6 - بَابُ سَكْرِ الأَنْهَارِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ

- ‌8 - بَابُ شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الكَعْبَيْنِ

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ المَاءِ

- ‌10 - بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الحَوْضِ وَالقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌11 - بَابٌ: لَا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الحَطَبِ وَالكَلَإِ

- ‌14 - بَابُ القَطَائِعِ

- ‌15 - بَابُ كِتَابَةِ القَطَائِعِ

- ‌16 - بَابُ حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى المَاءِ

- ‌17 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

- ‌43 - كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ

- ‌1 - بَابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلافَهَا

- ‌3 - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ

- ‌4 - بَابُ اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ

- ‌5 - بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي

- ‌6 - بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ

- ‌7 - بَابُ حُسْنِ القَضَاءِ

- ‌8 - بَابٌ: إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌9 - بَابُ إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌10 - بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌11 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

- ‌12 - بَابٌ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ

- ‌13 - بَابٌ: لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالٌ

- ‌14 - بَابٌ: إِذَا وَجَدَ مَالهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْعِ، وَالقَرْضِ وَالوَدِيعَةِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌15 - بَابُ مَنْ أَخَّرَ الغَرِيمَ إِلَى الغَدِ أَوْ نَحْوهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا

- ‌16 - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ - أَوِ المُعْدِمِ - فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ - أَوْ أَعْطَاهُ - حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌17 - ببَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ

- ‌18 - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌19 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ

- ‌20 - بَابٌ: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إلا بِإِذْنِهِ

- ‌44 - كِتَاب الخُصُومَاتِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالخُصُومَةِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَاليَهُودِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- ‌3 - [باب] وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوهِ

- ‌4 - بَابُ كَلامِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

- ‌5 - بَابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ

- ‌6 - بَابُ دَعْوَى الوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌7 - بَابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

- ‌8 - بَابُ الرَّبْطِ وَالحَبْسِ فِي الحَرَمِ

- ‌9 - بَابٌ فِي المُلازَمَةِ

- ‌10 - بَابُ التَّقَاضِي

- ‌45 - كِتَاب فِي اللُّقَطَةِ

- ‌1 - [باب] إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالعَلامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌2 - بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ

- ‌3 - بَابُ ضَالَّةِ الغَنَمِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

- ‌5 - بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي البَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

- ‌6 - بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

- ‌7 - بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌8 - بَابُ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌9 - بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

- ‌10 - بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

- ‌11 - بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌12 - باب

- ‌46 - كِتَاب المَظَالِمِ

- ‌1 - بَابُ قِصَاصِ المَظَالِمِ

- ‌2 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]

- ‌3 - بَابٌ: لَا يَظْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

- ‌4 - بَابٌ: أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

- ‌5 - بَابُ نَصْرِ المَظْلُومِ

- ‌6 - بَابُ الانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ

- ‌7 - بَابُ عَفْو المَظْلُومِ

- ‌8 - بَابٌ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ

- ‌9 - بَابُ الاتِّقَاءِ وَالحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ المَظْلُومِ

- ‌10 - بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌11 - بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌12 - بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌13 - بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

- ‌14 - بَابُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جَازَ

- ‌15 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ} [البقرة: 204]

- ‌16 - بَابُ إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ

- ‌17 - بَابٌ: إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

- ‌18 - بَابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَال ظَالِمِهِ

- ‌19 - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

- ‌20 - بَابٌ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌21 - بَابُ صَبِّ الخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌22 - بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالجُلُوسِ فِيهَا، وَالجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌23 - بَابُ الآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

- ‌24 - بَابُ إِمَاطَةِ الأَذَى

- ‌25 - بَابُ الغُرْفَةِ وَالعُلِّيَّةِ المُشْرِفَةِ وَغَيْرِ المُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

- ‌26 - بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى البَلاطِ أَوْ بَابِ المَسْجِدِ

- ‌27 - بَابُ الوُقُوفِ وَالبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌28 - بَابُ مَنْ أَخَذَ الغُصْنَ، وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ، فَرَمَى بِهِ

- ‌29 - بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ المِيتَاءِ: وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا البُنْيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

- ‌30 - بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌31 - بَابُ كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الخِنْزِيرِ

- ‌32 - بَابٌ: هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ

- ‌33 - بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

- ‌34 - بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

- ‌35 - بَابٌ: إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

- ‌47 - كِتَاب الشَّرِكَةِ

- ‌1 - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنِّهْدِ وَالعُرُوضِ

- ‌2 - بَابٌ: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌3 - بَابُ قِسْمَةِ الغَنَمِ

- ‌4 - بَابُ القِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

- ‌5 - بَابُ تَقْويمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

- ‌6 - بَابٌ: هَلْ يُقْرَعُ فِي القِسْمَةِ؟ وَالاسْتِهَامِ فِيهِ

- ‌7 - بَابُ شَرِكَةِ اليَتِيمِ وَأَهْلِ المِيرَاثِ

- ‌8 - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بَابُ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

- ‌10 - بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

- ‌11 - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌12 - بَابُ قِسْمَةِ الغَنَمِ وَالعَدْلِ فِيهَا

- ‌13 - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌14 - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌15 - بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الهَدْيِ وَالبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

- ‌16 - بَابُ مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي القَسْمِ

- ‌48 - كِتَاب الرَّهْنِ

- ‌1 - بَابُ الرَّهْنِ فِي الحَضَرِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

- ‌3 - بَابُ رَهْنِ السِّلاحِ

- ‌4 - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌5 - بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ اليَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌6 - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌49 - كتاب العتق

- ‌1 - [باب مَا جَاءَ] فِي العِتْقِ وَفَضْلِهِ

- ‌2 - بَابٌ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌3 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ العَتَاقَةِ فِي الكُسُوفِ أَو الآيَاتِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

- ‌5 - بَابُ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْو الكِتَابَةِ

- ‌6 - بَابُ الخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي العَتَاقَةِ وَالطَّلاقِ وَنَحْوهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إلا لِوَجْهِ اللَّهِ

- ‌7 - بَابُ إِذَا قَال رَجُلٌ لِعَبْدِهِ: هُوَ لِلَّهِ، وَنَوَى العِتْقَ، وَالإِشْهَادِ فِي العِتْقِ

- ‌8 - بَابُ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌9 - بَابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - بَابُ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌11 - بَابُ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ، أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا

- ‌12 - بَابُ عِتْقِ المُشْرِكِ

- ‌13 - بَابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ العَرَبِ رَقِيقًا، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ

- ‌14 - بَابُ فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا

- ‌15 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "العَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ

- ‌16 - بَابُ العَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌17 - بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌18 - بَابُ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌19 - بَابٌ: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌20 - بَابُ إِذَا ضَرَبَ العَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ

- ‌50 - كتاب المكاتب

- ‌1 - باب إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ

- ‌2 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

- ‌3 - بَابُ اسْتِعَانَةِ المُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

- ‌4 - بَابُ بَيْعِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ

- ‌5 - بَابُ إِذَا قَال المُكَاتَبُ: اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ

- ‌51 - كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا

- ‌1 - باب فَضْلِ الهِبَةِ

- ‌2 - بَابُ القَلِيلِ مِنَ الهِبَةِ

- ‌3 - بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا

- ‌4 - بَابُ مَنِ اسْتَسْقَى

- ‌5 - بَابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

- ‌[6 - باب قَبُولِ الهَدِيَّةِ]

- ‌7 - بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ

- ‌8 - بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌9 - بَابُ مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الهَدِيَّةِ

- ‌10 - بَابُ مَنْ رَأَى الهِبَةَ الغَائِبَةَ جَائِزَةً

- ‌11 - بَابُ المُكَافَأَةِ فِي الهِبَةِ

- ‌12 - بَابُ الهِبَةِ لِلْوَلَدِ

- ‌13 - بَابُ الإِشْهَادِ فِي الهِبَةِ

- ‌14 - بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌15 - بَابُ هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌16 - بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالهَدِيَّةِ

- ‌17 - بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ

- ‌18 - بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ عِدَةً، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌19 - بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العَبْدُ وَالمَتَاعُ

- ‌20 - بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

- ‌21 - بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

- ‌22 - بَابُ هِبَةِ الوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌23 - بَابُ الهِبَةِ المَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ المَقْبُوضَةِ، وَالمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ المَقْسُومَةِ

- ‌24 - بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ

- ‌25 - بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ

- ‌26 - بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌27 - بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

- ‌28 - بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ مِنَ المُشْرِكِينَ

- ‌29 - بَابُ الهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌30 - بَابٌ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

- ‌31 - باب

- ‌32 - بَابُ مَا قِيلَ فِي العُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌33 - بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الفَرَسَ

- ‌34 - بَابُ الاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ البِنَاءِ

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ المَنِيحَةِ

- ‌36 - بَابُ إِذَا قَال: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ، عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌37 - بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ، فَهُوَ كَالعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

- ‌52 - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البَيِّنَةِ عَلَى المُدَّعِي

- ‌2 - بَابُ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَال: لَا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا، أَوْ قَال: مَا عَلِمْتُ إلا خَيْرًا

- ‌3 - بَابُ شَهَادَةِ المُخْتَبِي

- ‌4 - بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ، أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ، وَقَال آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

- ‌5 - بَابُ الشُّهَدَاءِ العُدُولِ

- ‌6 - بَابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

- ‌7 - بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ المُسْتَفِيضِ، وَالمَوْتِ القَدِيمِ

- ‌8 - بَابُ شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

- ‌9 - بَابٌ: لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

- ‌10 - بَابُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌11 - بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

- ‌12 - بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالعَبِيدِ

- ‌14 - بَابُ شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ

- ‌15 - بَابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

- ‌16 - بَابٌ: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ

- ‌17 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي المَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

- ‌18 - بَابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

- ‌19 - بَابُ سُؤَالِ الحَاكِمِ المُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَبْلَ اليَمِينِ

- ‌20 - بَابٌ: اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالحُدُودِ

- ‌21 - بَابُ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ البَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ البَيِّنَةِ

- ‌22 - بَابُ اليَمِينِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌23 - بَابُ يَحْلِفُ المُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌24 - بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي اليَمِينِ

- ‌25 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]

- ‌26 - بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌27 - بَابُ مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ

- ‌28 - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الوَعْدِ

- ‌29 - بَابُ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌30 - بَابُ القُرْعَةِ فِي المُشْكِلاتِ

- ‌53 - كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌1 - [باب] مَا جَاءَ فِي الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌2 - بَابٌ: لَيْسَ الكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌3 - بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ

- ‌4 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: (أَنْ يَصَّالحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]

- ‌5 - بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

- ‌6 - بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا: مَا صَالحَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، وَفُلانُ بْنُ فُلانٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

- ‌7 - بَابُ الصُّلْحِ مَعَ المُشْرِكِينَ

- ‌8 - بَابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

- ‌9 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما: ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ" وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]

- ‌10 - بَابٌ: هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ

- ‌11 - بَابُ فَضْلِ الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَالعَدْلِ بَيْنَهُمْ

- ‌12 - بَابُ إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى، حَكَمَ عَلَيْهِ بِالحُكْمِ البَيِّنِ

- ‌13 - بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ المِيرَاثِ وَالمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌14 - بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالعَيْنِ

- ‌54 - كِتَابُ الشُّرُوطِ

- ‌1 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلامِ وَالأَحْكَامِ وَالمُبَايَعَةِ

- ‌2 - بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَرَةَ

- ‌3 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي البُيُوعِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ البَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌5 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي المُعَامَلَةِ

- ‌6 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

- ‌7 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌8 - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌9 - بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الحُدُودِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

- ‌11 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاقِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالقَوْلِ

- ‌13 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الوَلاءِ

- ‌14 - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي المُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌15 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

- ‌16 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ

- ‌17 - بَابُ المُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

- ‌18 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ

- ‌19 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الوَقْفِ

- ‌55 - كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌1 - بَابُ الوَصَايَا

- ‌2 - بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

- ‌3 - بَابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌4 - بَابُ قَوْلِ المُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي، وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

- ‌5 - بَابُ إِذَا أَوْمَأَ المَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

- ‌6 - بَابٌ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌7 - بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌8 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]

- ‌9 - بَابُ تَأْويلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]

- ‌10 - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنِ الأَقَارِبُ

- ‌11 - بَابٌ: هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ

- ‌12 - بَابٌ: هَلْ يَنْتَفِعُ الوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

- ‌13 - بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌14 - بَابُ إِذَا قَال: دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَضَعُهَا فِي الأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

- ‌15 - بَابُ إِذَا قَال: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ [لِلَّهِ] عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ، أَوْ دَوَابِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌17 - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الوَكِيلُ إِلَيْهِ

- ‌18 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى، وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}[النساء: 8]

- ‌19 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌20 - بَابُ الإِشْهَادِ فِي الوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌21 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 2 - 3]

- ‌22 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ، وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 6، 7] {حَسِيبًا} يَعْنِي كَافِيًا.[فتح: 5/ 391]

- ‌23 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال اليَتَامَى ظُلْمًا، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]

- ‌24 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى، قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 220] " لَأَعْنَتَكُمْ: لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ، وَعَنَتِ: خَضَعَتْ

- ‌25 - بَابُ اسْتِخْدَامِ اليَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، إِذَا كَانَ صَلاحًا لَهُ، وَنَظَرِ الأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ

- ‌26 - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

- ‌27 - بَابُ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌28 - بَابُ الوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

- ‌29 - بَابُ الوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

- ‌30 - بَابُ وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌31 - بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالكُرَاعِ وَالعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

- ‌32 - بَابُ نَفَقَةِ القَيِّمِ لِلْوَقْفِ

- ‌33 - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ

- ‌34 - بَابُ إِذَا قَال الوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌35 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ، إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ، فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا، أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ} [المائدة: 106 - 108]

- ‌36 - بَابُ قَضَاءِ الوَصِيِّ دُيُونَ المَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَثَةِ

- ‌56 - كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌2 - بَابٌ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌3 - بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌5 - بَابُ الغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَابِ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ

- ‌6 - بَابُ الحُورِ العِينِ، وَصِفَتِهِنَّ

- ‌7 - بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

- ‌9 - بَابُ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌10 - بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌11 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلا إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ} [التوبة: 52] وَالحَرْبُ سِجَالٌ

- ‌12 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23]

- ‌13 - بَابٌ: عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ القِتَالِ

- ‌14 - بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌15 - بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا

- ‌16 - بَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌17 - بَابُ مَسْحِ الغُبَارِ عَنِ الرَّأْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌18 - بَابُ الغَسْلِ بَعْدَ الحَرْبِ وَالغُبَارِ

- ‌19 - بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 169 - 171]

- ‌20 - بَابُ ظِلِّ المَلائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌21 - بَابُ تَمَنِّي المُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

- ‌22 - بَابٌ: الجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌23 - بَابُ مَنْ طَلَبَ الوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌24 - بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الحَرْبِ وَالجُبْنِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ

- ‌26 - بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الحَرْبِ

- ‌27 - بَابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَمَا يَجِبُ مِنَ الجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

- ‌28 - بَابُ الكَافِرِ يَقْتُلُ المُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

- ‌29 - بَابُ مَنِ اخْتَارَ الغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

- ‌30 - بَابٌ: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ

- ‌31 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى، وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ} [النساء: 95] إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 95 - 96]

- ‌32 - بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ القِتَالِ

- ‌33 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى القِتَالِ

- ‌34 - بَابُ حَفْرِ الخَنْدَقِ

- ‌35 - بَابُ مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الغَزْو

- ‌36 - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌37 - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌38 - بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

- ‌39 - بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ القِتَالِ

- ‌40 - بَابُ فَضْلِ الطَّلِيعَةِ

- ‌41 - بَابٌ: هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ

- ‌42 - بَابُ سَفَرِ الاثْنَيْنِ

- ‌43 - بَابٌ: الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ

- ‌44 - بَابٌ: الجِهَادُ مَاضٍ مَعَ البَرِّ وَالفَاجِرِ

- ‌45 - بَابُ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60]

- ‌46 - بَابُ اسْمِ الفَرَسِ وَالحِمَارِ

الفصل: ‌8 - باب المزارعة بالشطر ونحوه

باعتبار زرعها. (لسيد الأرض) أي: مالكها. (فممَّا) أي: فربما، وفي نسخة:"ومهما" وفي أخرى: "فمهما" بالفاء. (يصاب ذلك) أي: البعض بآفة. (وتسلم الأرض) أي: باقيها. (ومما يصاب الأرض) أي: بعضها.

(وسلم ذلك) أي: البعض الآخر. (فنهينا) أي: عن ذلك أي: لأنَّه موجب لحرمان أحد الطرفين فيؤدِّي إلى أكل المال بالباطل. (والورق) في نسخة بدله: "والفضة". (فلم يكن يومئذ) أي: أحد يكري بالذَّهب والورق.

ووجهت مطابقة الحدث لترجمة الباب السَّابق: بأن من اكترى أرضًا لمدَّة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء، فإذا تمَّت [المدة](1) فلصاحب الأرض طلبه بقلعها، فهو من باب جوار قطع الشجر (2).

‌8 - بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوهِ

وَقَال قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَال:"مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ" وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَالقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ

(1) من (ب).

(2)

ومما يستفاد من هذا الحديث:

فيه: أن إكراء الأرض بجزء منها: أي بجزء منها منهي عنه، وهو مذهب عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وبه قال أبو حنيفة ومالك وزفر، واحتجوا في ذلك بحديث رافع بن خديج المذكور.

ص: 94

عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ:"كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ" وَعَامَلَ عُمَرُ، "النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا" وَقَال الحَسَنُ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا" وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَال الحَسَنُ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ عَلَى النِّصْفِ" وَقَال إِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالحَكَمُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ:"لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ" وَنَحْوهِ وَقَال مَعْمَرٌ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى".

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). ساقط من نسخة. (باب المزارعة بالشَّطر) أي: النِّصف (ونحوه) كالثلث والرُّبع.

(عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.

(بيت هِجْرة) أي: مهاجري. (والرُّبع) الواو بمعنى: أو. (علي) أي: ابن أبي طالب. (والقاسم) أي: ابن محمد. (وآل أبي بكر) أي: أهله. (على إن جاء) أي: على أنَّه إن جاء. (بالبذر من عنده فله الشَّطر) وفي رواية: "فله الثلثان"(1).

(1) رواها ابن أبي شيبة 7/ 426 كتاب: المغازي، باب: ما ذكروا في أهل نجران، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم.

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 114. كتاب: المزارعة والمساقاة. والبيهقي في "السنن" 6/ 135 كتاب: المزارعة، باب: من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع. وانظر "تغليق التعليق" 3/ 304.

ص: 95

وفيه: جواز المزارعة، والمشهور عند الشَّافعيَّة: عدمه إن انفردت عن المساقاة كما مرَّ. (وإن جاء بالبذر فلهم كذا) أي: الثلثان، كما رواه ابن أبي شيبة (1).

وفيه: جواز المخابرة، والمشهور عند الشَّافعيَّة: عدمه. (لا بأس أن يجتنى القطن) بالبناء للمفعول وللفاعل أي: يؤخذ، أو يأخذ الشَّخص من حبات القطن (على النِّصف) أي: أو نحوه كالقطن العصفر ولقاط الزَّيتون ونحوهما مما هو مجهول المقدار، والمشهور: عدم جواز ذلك. (وقال إبراهيم) أي: النَّخعي (أن يُعطى الثَّوب) ببناء يعطي للمفعول وببنائه للفاعل، ورفع الثَّوب على الأوَّل وبنصبه على الثَّاني، والمراد منه: الغزل مجازًا. (بالثلث، أو الرُّبع ونحوه) أي: أن يعطى الغزل للنساج ينسجه ويكون للنساج له جزء من المنسوج والباقي لمالك الغزل. (لا بأس أن تكون) في نسخة: "أن تُكرى"(الماشية على الثلث أو الرُّبع) أي: على أن تكون الأجرة الحاصلة بإجارة الماشية بينهما أثلاثًا، أو أرباعًا مثلًا، والمشهور في هذا وما قبله: عدم الجواز أيضًا للجهل بالمقدار.

2328 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَخْبَرَهُ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ"، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ "فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ"، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ.

[انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فنتح 5/ 10]

(1) راجع التخريج السابق.

ص: 96

(عن النَّبي) في نسخة: "أنَّ النَّبي". (من ثمر) بمثلَّثة (أو زرع) أشار به إلى المزارعة وبالأوَّل إلى المساقاة. (ثمانون وسقَ تمرٍ، وعشرون وسقَ شعير) بنصب (وسق) في الموضعين على التَّمييز، وبرفع ما قبله فيهما على الابتداء والتَّقدير: منها. ثمانون وعشرون وفي نسخة: "ثمانين وعشرين، بالنَّصب بأعني (فقسم) في نسخة: "وقسم عمر خيبر" لفظ: (خيبر) ثابت في أكثر النسخ وساقط من أقلها، وهو الذي وقع لشيخنا حتى قال:(وقسم عمر) أي: خيبر وصرَّح بذلك أحمد في روايته (1) عن ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر (2). (أو يمضى لهن) بالبناء للمفعول أي: يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة النَّبي صلى الله عليه وسلم، كما كان من التَّمر والشَّعير.

وفي الحديث: جواز المزارعة والمخابرة، وهو أقوى من جهة الدَّليل، وإن كان المشهور عند الشَّافعي عدم جوازهما، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح الروض" وغيره (3).

(1)"مسند أحمد" 2/ 22. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (1551) كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 3/ 246 و 4/ 113 و"شرح مشكل الآثار" (2673) والدارقطني (3/ 37) من طريق ابن نمير بهذا الإسناد، وحديث الباب الذي معنا من طريق أنس بن عياض، ومسلم (1551) من طريق علي بن مسهر كلاهما عن عبيد الله به، وفيه أن عائشة وحفصة اختارت الأرض، وهنا ذكرت عائشة دون حفصة.

(2)

انظر: "الفتح" 5/ 13.

(3)

انظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 2/ 401 - 402.

ص: 97