الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنافق من كتاب: الإيمان.
وقال الكرماني: الحق أنها خمسة؛ لتغايرها عرفًا وصفة، ووجه الحصر فيها: أنَّ إظهار خلاف الباطن إمَّا في الماليات: وهو إذا اؤتمن خان، أو في غيرها فهو إما في حالة الكدورة: وهو إذا خاصم فجر، أو في حالة الصفاء فهو إما مؤكَّد باليمين: وهو إذا عاهد غدر، أولًا فهو إمَّا بالنظر إلى المستقبل: وهو إذا وعد أخلف، وبالنظر إلى الحال: وهو إذا حدث كذب (1) ومرَّ أستيفاء شرحِ الحديث في باب: علامة المنافق.
18 - بَابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَال ظَالِمِهِ
وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].
(باب: قصاص المظلوم) أي: بأخذ ماله. إذا وجد مال ظالمه هل يأخذ منه بقدر ما أخذ منه ولو بغير حكم حاكم أو لا؟ فيه خلاف، المشهور عند الشَّافعيَّة: أن له ذلك بشروط مذكورة في كتب الفقه. (يُقاصُّه) بتشديد الصَّاد أي: يأخذ مثل ماله.
2460 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالنَا؟ فَقَال:"لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ".
[انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح 5/ 107]
(1)"البخاري بشرح الكرماني" 1/ 151.
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(مسيك) بكسر الميم وتشديد المهملة على المشهور عند المحدثين وبالفتح والتخفيف في كتب اللّغة أي: بخيل شديد المسك لما في يده. (من حرج) أي: إثم. (أن أطعم) بضم الهمزة وكسر العين.
وفي الحديث: وجوب نفقة الأولاد وأنها مقدَّرة بالكفاية، وجواز سماع كلام الأجنبيَّة، وذكر الإنسان بما يكره للحاجة، وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها، وجواز خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها للحاجة، ومرَّ الحديث مرارًا (1).
2461 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَال: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَال لَنَا:"إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ".
[6137 - مسلم: 1727 - فتح 5/ 107]
(يزيد) أي: ابن أبي حبيب. (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني.
(لا يقرونا) بفتح أوَّله وحذف نون الجمع، وفي نسخةٍ:"لا يقروننا" بإثباتها على الأصل، أي: لا يضيفوننا (فخذوا منهم) في نسخةٍ: "فخذوا منه" أي: من مالهم. (حق الضيف) ظاهره: الوجوب بحيث لو امتنعوا من فعله أخذ منهم قهرًا وحكى القول به عن اللَّيث مطلقًا، وعن أحمد في حقِّ أهل البادية، ومذهب الشَّافعي وكثير: أن ذلك سُنَّة مؤكَّدة، وأجابوا عن الحديث: بحمله على أخذ المضطرين أخذ ضمان، أو كان القوم من أهل الجزية، وشرط عليهم ضيافة
(1) سبق برقم (2211) كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون.