الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَال:"لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا"، وَقَال فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.
[انظر: 2201، 2202 - مسلم: 1593 - فتح: 4/ 481]
(رجل) قيل: هو سواد بن غُزية، وقيل: مالك بن صعصعة. (جنيب) بفتح الجيم وكسر النون الخيار من التمر. (فقال): في نسخة: "قال". (من هذا) ساقط من نسخة. (بالصَّاعين) في نسخة: "بصاعين"(بع الجمع) هو: التمر المختلط من الجيِّد والرَّديء. (في الميزان) أي: في موزون الميزان. (مثل ذلك) أي: لا تبع رطلًا برطلين، بل بع بالدَّراهم ثم ابتع بالدَّراهم.
ومطابقته للترجمة: في قوله: (بع الجمع بالدَّراهم) إلى آخره من حيث أنَّه صلى الله عليه وسلم فوَّض أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى: التوكيل، ويلتحق به الصَّرف، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خيرٌ منه (1).
4 - بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ، ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ
(2)
(باب: إذا أبصر الرَّاعي) أي: للغنم. (أو الوكيل) أي: أو أبصر
(1) سبق برقم (2201، 2202) كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
(2)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 67:
قصده بالحديث الفرق بين الذبح لقصد الإصلاح وبين ذبح التعدي وذلك سيأتي في الصيد أن ذبح المتعدي عنده ميتة وها هنا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بأكله فدل على حله ولا يكون الذابح متعديًا ويلزم من الحكم بعدم التعدي الجواز.
الوكيل في شأنها، أو شأن غيرها (شاة تموت) أي: تشرف على الموت، أو شيئًا ممَّا وكِّل فيه الوكيل. (يفسد) أي: يشرف على الفساد كفاكهة. (ذبح) أي: الرَّاعى، أو الوكيل الشاة. (وأصلح) في نسخة:"أو أصلح" أي: الوكيل. (ما يخاف عليه الفساد) في نسخة بدل (ذبح) إلى آخره الذي هو جواب إذا فـ "أصلح ما يخاف عليه الفساد" فيكون عطفًا على (أبصر) وجواب (إذا) محذوف أي: جاز.
2304 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ المُعْتَمِرَ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَال لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، "فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا" قَال عُبَيْدُ اللَّهِ:"فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ" تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.
[5501 ، 5502 ، 5504 - فتح: 4/ 482]
(حدَّثنا) في نسخةٍ: "حدَّثني". (عبيد الله) أي: ابن عبد الله بن عمر. "لهم" في نسخة: "له". (بِسلْع) بفتح المهملة وسكون اللَّام وبمهملة: جبل بالمدينة.
(من غنمنا) في نسخة: "من غنمها" أي: غنم الجارية التي ترعاها فالإضافة للاختصاص لا للملك.
(أسأل النبي) في نسخة: "أسأل رسول الله". (أو أُرسل) شكٌّ من الرَّواي.
(تابعه) أي: المعتمر. (عبده) أي: ابن سليمان الكوفي.
وفي الحديث: تصديق الرَّاعي والوكيل فيما أؤتمنا عليه حتى يظهر عليهما دليل الخيانة، وأنَّ ذبيحة الأمَّة جائزة، والذبح بكلِّ جارح إلَّا