الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
55 -
كِتَابُ الوَصَايَا
1 - بَابُ الوَصَايَا
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا، الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ، فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} " جَنَفًا: مَيْلًا {مُتَجَانِفٌ} مَائِلٌ".
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قدمها في نسخة على (كتاب الوصايا).
(باب: الوصايا) أي: بيان أحكامها، وهذا ساقط من نسخة.
(وقول النبي) بالجر عطف على الوصايا. (وصية الرجل) ذكر الرجل جرى على الغالب، وإلا فغيره مثله.
(وقول الله تعالى) بالجر عطف على (الوصايا) أيضًا وفي نسخة: "وقال الله عز وجل". ({حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}) أي: حضرت علاماته (خيرًا) أي: مالًا. (جنفًا) أي: ميلًا عن الحق خطأ. (أو إثمًا) بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث، أو بتخصيص غني مثلًا (مائل) في نسخة:"متمايل" والنسخ في ذكر جميع الآية وبعضها مختلفة.
2738 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي
فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".
[مسلم: 1627 - فتح: 5/ 355]
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(عن عبد الله بن عمر) لفظ: (عبد الله) ساقط من نسخة.
(مسلم) ذكره جرى على الغالب، وإلا فالذمي ونحوه مثله. (يبيت ليلتين) أي: آمنًا، أي: حالة كونه آمنًا، أو في أمان، وذكر الليلتين تقريب لا تحديد، أي: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا. (إلا ووصيته مكتوبة عنده) أي: مشهود بها إذ الغالب في كتابتها الشهود؛ ولأن أكثر الناس لا يحسن الكتابة فلا دلالة فيه على اعتماد الخط، وبالجملة فالوصية مندوبة لا واجبة لخبر مسلم:"يريد أن يوصي فيه"(1) حيث جعلها متعلقة بإرادته، نعم يجب على من عليه حق لزكاة وحج، أو حق لآدمي بلا شهود.
(وتابعه) أي: مالكًا.
2739 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاويَةَ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، قَال:"مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إلا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً".
[2873، 2912، 3098، 4461 - فتح: 5/ 356]
(عن عمرو) أي: ابن دينار.
(أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي. (ختن رسول الله) بالجر وصف لعمرو بن الحارث، أو عطف بيان له، أو بدل منه: وهو كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها على المشهور، وأما الحمو
(1)"صحيح مسلم"(1627) كتاب: الوصية.
فكل من كان من قبل الرجل، والصهر يعمهما قاله ابن الأثير (1).
(أخو جويرية) بالرفع خبر مبتدإٍ محذوف، وفي نسخة:(أخى جويرية) بالجر عطف بيان لـ (ختن)(ولا شيئًا) من عطف العام على الخاص، وفي نسخة بدله:"ولا شاة". (إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها) أي: الثلاثة صدقة.
فيه: أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك مالًا غير ما هو صدقة وأن مارية التي ولدت منه عتقت بموته صلى الله عليه وسلم، وقوله في حديثٍ إسناده ضعيف: أعتقها ولدها (2) معناه: أثبت لها حرمة الحرية، والأرض المذكورة هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهم من خمس خيبر وصفيه من أرض بنى النضير.
ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث إِن فيه التصدق بمنفعة ما ذكر، وحكمها حكم منفعة الوقف، وهو في معنى منفعة الوصية؛ لبقائها بعد الموت، وقيل: من حيث إنه إذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم شيء عند الموت فلا وصية، ووجهه أن الترجمة شاملة لحكم الوصية إثباتًا ونفيًا.
2740 -
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَال:
(1)"النهاية في غريب الحديث" 2/ 10.
(2)
رواه ابن ماجة (2516) كتاب: العتق، باب: أمهات الأولاد، وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحسين بن عبد الله. انظر: "زوائد ابن ماجه" ص 342، والدارقطني 4/ 131 كتاب: المكاتب، والبيهقي 10/ 346 كتاب: عتق أمهات الأولاد، باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، من حديث: ابن عباس، وذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص" وقال: في إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدًّا، والحديث ضعفه الألباني في "إرواء الغليل"(1772).
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى؟ فَقَال: "لَا"، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟ قَال: "أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ".
[4460، 5022 - مسلم: 1634 - فتح: 5/ 356]
(مالك) أي: "ابن مغول" كما في نسخة، وهو بكسر الميم وسكون المعجمة.
(فقال: لا) أي: لم يوص بما يتعلق بالمال، وإلا فقد ذكر بعدُ أنه أوصى بكتاب الله. (أو أمروا بالوصية) شك من الراوي. (قال: أوصي بكتاب الله) أي: بالتمسك به، والعمل بمقتضاه نصًّا أو استنباطًا فيدخل فيه (1) ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وأوصى به من إخراج اليهود من جزيرة العرب (2) ومما عطف عليه؛ لقوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7].
ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (فكيف كتب على الناس إِلى آخره).
2741 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَال: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنهما كَانَ وَصِيًّا، فَقَالتْ:"مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ، وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي؟ - أَوْ قَالتْ: حَجْرِي - فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ".
[4459 - مسلم: 1636 - فتح: 5/ 356]
(إسماعيل) أي: ابن علية. (عن ابن عون) اسمه: عبد الله. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.
(1) في هامش (س): علة لقوله: (فيدخل).
(2)
وهو حديث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" سيأتي برقم (3053) كتاب: الجهاد، باب: جوائز الوفد.