الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَهُ عَبْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
[فتح 5/ 71]
(باب: من رد أمر السَّفيه والضَّعيف العقل) أي: تصرفهما. (وإن لم يكن حجر عليه الإمام) أي: على كلٍّ منهما، وعطف الثاني على الأوَّل من عطف العام على الخاص.
(عن النَّبي) في نسخةٍ: "أن النَّبي"(ردَّ على المتصدِّق) أي: المحتاج لما تصدق به، أي: ردَّ عليه صدقته (قبل النَّهي ثمَّ نهاه) أي: عن مثل هذه الصَّدقة.
3 - [باب] وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوهِ
.
فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ " لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ وَقَال لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ" وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالهُ.
(ومن باع) عطف على (من ردَّ) وفي نسخة: "باب من باع"(على الضَّعيف) أي: الضعيف العقل. (ونحوه) هو السَّفيه. (فدفع) أي: الوَلي، وفي نسخة:"ودفع"(ثمنه) أي: المبيع، (إليه) أي: إلى الضَّعيف العقل؛ ليختبره وإليه أشار بقوله: (وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد) أي: فإن أفسد الضعيف العقل بعد ذلك. (منعه) الولي من التصرف (لأن النَّبي إلى آخره) تعليل لما قبله ومرَّ بيانه في باب: ما ينهى عن إضاعة المال (1). (وقال للذي يخدع إلى آخره) مرَّ
(1) سبق برقم (2408) كتاب: الاستقراض، باب: ما ينهى عن إضاعة المال.
بيانه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (1). (ولم يأخذ النَّبي صلى الله عليه وسلم ماله) أي: مال الرَّجل الذي باع النَّبي صلى الله عليه وسلم غلامه؛ لأنَّه لم يظهر عنده سفهه؛ إذ لو ظهر لم يدفعه له.
2414 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ" فَكَانَ يَقُولُهُ.
[انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 5/ 72]
(حدَّثنا عبد العزيز) في نسخة: "حدَّثني عبد العزيز"(إذا بايعت). (فقل: لا خلابة) مرَّ شرحه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (2).
2415 -
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ:"رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ".
[انظر 2141 - مسلم 997 - فتح 5/ 72]
(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرَّحمن. (أنَّ رجلًا) هو أبو مذكور.
(أعتق عبدًا له) أي: عن دبر واسم العبد: يعقوب كما مرَّ. (نعيم بن النَّحَّام) كذا وقع هنا، وفي مسلم وغيره (3) لكن قال النووي: قالوا: وهو غلط، وصوابه: نعيم النَّحام إذ نعيم هو النحام سُمي بذلك؛ لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت الجنَّة فسمعت بها نحمة لنعيم" والنحمة: الصَّوت،
(1) سبق برقم (2117) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.
(2)
المرجع السابق.
(3)
"صحيح مسلم"(997) -59 - كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأحمد 3/ 308، والبيهقي في "السنن"10/ 308 كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.