الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - بَابُ كِتَابَةِ القَطَائِعِ
(باب: كتابة القطائع) أي: لمن أقطعه الإمام؛ لتكون الكتابة توثقة بيده؛ دفعًا للتنازع.
2377 -
وَقَال اللَّيْثُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي".
[انظر: 2376 - فتح: 5/ 48]
(عن يحيى) أي: ابن أبي سعيد.
16 - بَابُ حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى المَاءِ
2378 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ".
[انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح: 5/ 49).
(باب: حلب الإبل على الماء) بفتح اللَّام وقد تسكن وقوله: (على الماء) أي: عنده.
(حدَّثنا إبراهيم) في نسخةٍ: "حدَّثني إبراهيم".
17 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ"، فَلِلْبَائِعِ المَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ.
(باب: الرَّجل الذي يكون له ممرٌّ) أي حق ممر. (أو شِربٌ) بكسر الشِّين أي: نصيب. (في حائط) أي: بستان وهو راجع إلى الممر، أو
نخل راجع إلى الشُّرب ففي ذلك لف ونشر مرتب وحكم ذلك يعلم من أحاديث الباب. (قال النَّبي) في نسخة: "وقال النَّبي"(فللبائع) في نسخة: "وللبائع"(يرفع) بالبناء للفاعل أي: يقطع الثمرة، وفي نسخة:"يرفع" بالبناء للمفعول. وقوله: (فللبائع) إلى آخره من كلام البخاري، وفيه: إيضاح للترجمة فالفاء تفسيرية.
2379 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"[انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 5/ 49] وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي العَبْدِ.
(حدَّثنا اللَّيث) في نسخة: "أخبرنا الليث".
(فماله) أي: مال العبد، والإضافة فيه للاختصاص لا للملك؛ لأنَّه لا يملك شيئًا لأنَّه مملوك فلا يكون مالكًا. (وعن مالك) بواو العطف على (حدَّثنا الليث). (في العبد) أي: قال فيه أن ماله لبائعه ومرَّ الحديث الذي قبله في باب: من باع نخلًا قد أبرت (1).
2380 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم، قَال:"رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا".
[انظر: 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 5/ 50]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(بخرصها) بفتح المعجمة مصدر اسم للفعل وبكسرها اسم للشيء المخروص، ومرَّ شرح الحديث في باب: تفسير العرايا (2).
(1) سبق برقم (2203) كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت.
(2)
سبق برقم (2192) كتاب: البيوع، باب: تفسير العرايا.
2381 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلا العَرَايَا".
[انظر: 1487 - مسلم: 1536 - فتح: 5/ 50]
(صلاحها) في نسخة: (صلاحه). ومرَّ الحديث والذي بعده في باب: بيع الثَّمر على رؤوس النَّخل (1).
2382 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال:"رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.
[انظر: 2190 - مسلم: 1541 - فتح: 5/ 50]
(حصين) بالتَّصغير. (عن أبي سفيان) اسمه: وهب، أو قزمان.
(مولى أبي أحمد). في نسخة: "ابن أبي أحمد".
2383، 2384 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَال: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إلا أَصْحَابَ العَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ"، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَال ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ.
[انظر: 2191 - مسلم: 1540 - فتح: 5/ 50]
"أخبرنا" في نسخة: "حدَّثنا". (أبو أسامة) هو حمَّاد بن أسامة.
(قال أبو عبد الله) لفظ: "أبو عبد الله" ساقط من نسخة. (ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار.
(1) سبق برقم (2189) كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل.