الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2536 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ"، فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5/ 167]
(جرير) أي: ابن عبد الحميد بن قرط. (عن منصور) أي: ابن المعتمر بن عبد الله السلمي. (عن إبراهيم) النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.
(فاشترط أهلها ولاءها) أي: أن يكون لهم. (الورق) بفتح الواو وكسر الراء، أي: الدراهم المضروبة والمراد: الثمن وأشار بما قاله إلا رواية: "إنما الولاء لمن أعتق" ليدل على الترجمة. (فخيرها من زوجها) اسمه: مغيث وكان عبدًا على الأصح. ومر شرح الحديث في باب: إذا شرط في البيع شروطًا وغيره (1).
11 - بَابُ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ، أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا
؟
وَقَال أَنَسٌ: قَال العَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلًا.
[انظر: 421]
"وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ".
(باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى) بالبناء للمفعول.
(1) سلف برقم (2168) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلّ، و (1493) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي.
(إذا كان مشركًا) أي: حربيا، ويفادى من فاداه مفادة إذا أعطى فداءه. (عقيلًا) أي: ابن أبي طالب. (وكان علي) أي: ابن أبي طالب. وقد استنبط البخاريُّ من التعليق المذكور أن عم الرجل وابن عمه ونحوهما من ذوي أرحامه لا يعتقون عليه إذا ملكهم؛ لأن عليًّا ملك بالغنيمة أخاه عقيلًا وعمه العباس ولم يعتقا عليه وهو حجةٌ على من قال: إن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، لكن أجيب عنه: بأن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء بل يتخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، فالغنيمة سبب في الملك بشرط اختيار الإرقاق فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة، وعليه فلا حجة بقصة عليّ على من قال: إن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، بل الحجة عليه بغير ذلك.
وبالجملة فمذهب الشافعي: أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وإن علوا، وفروعه وإن سفلوا. لأدلة بينتها في "شرح الروض" وغيره (1).
2537 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَنَسٌ رضي الله عنه: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا، فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَال:"لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا".
[3048، 4018 - فتح: 5/ 167]
(عن موسى) أي: "ابن عقبة" كما في نسخة. (فقالوا: ائذن) زاد في نسخة: "لنا". (لابن أختنا) بفوقية. (عباس) أي: ابن عبد المطلب [وليسوا بأخواله، بل أخوال أبيه عبد المطلب](2)(فداه) أي: المال الذي يستفدى به نفسه من الأسر. (فقال: لا تدعون منه) أي: من فدائه.
(1) انظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 4/ 446، "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 2/ 237.
(2)
من (م).