الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولابد من هذا التقدير لئلا يلزم عدم الوفاء بالشرط. (قل لصاحبك) في نسخة: "قل لأصحابك" أي: للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. (ابنة حمزة) في نسخة: "بنت حمزة" واسمها: عمارة، أو أمامة. (فتناولها عليّ) أي:"ابن أبي طالب" كما في نسخة (دونك ابنة عمِّك) أي: خذيها. (احمليها) في نسخة: "حملتها" أي: فحملتها كما في رواية (1). (فاختصم فيها عليٌّ وزيد) أي: ابن حارثة.
(وجعفر) أي: أخو عليّ بعد قدومهم المدينة. (وقال زيد: ابنة أخي) أي: لأنَّه صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وأبيها حمزة. (الخالة بمنزلة الأم) أي: في الحضانة، ولا يقدح في حضانتها كونها متزوجة، لأنها متزوجة بمن له حق في الحضانة بالعصوبة وهو ابن العم. (أنت مني وأنا منك) أي: أنت متصل بي، وأنا متصل بك في النسب والمحبة وغيرهما و (من) هذه تسمى اتصالية. (خَلْقي وخُلُقي) بفتح المعجمة، وسكون اللام في الأول وبضمها في الثاني. (أنت أخونا) أي: في الإسلام. (ومولانا) أي: في ولاية العتق، فطيب صلى الله عليه وسلم قلب الكل بنوع من التشريف على ما يليق بالحال.
7 - بَابُ الصُّلْحِ مَعَ المُشْرِكِينَ
فِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَقَال عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، "ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ".
(1) رواها النَّسائيّ في "الكبرى" 5/ 168 (8577) كتاب: الخصائص باب: ذكر الأخبار المؤيدة لما تقدم وصفه. وابن حبان 11/ 229 (4873) كتاب: السير، باب: الموادعة والمهادنة. والبيهقي 8/ 5 كتاب: النفقات، باب: الخالة أحق بالحضانة من العصية.
وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَأَسْمَاءُ، وَالمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 3176]
(باب: الصلح مع المشركين) أي: بيان جوازه فيه.
(عن أبي سفيان) أشار به إلى مدة الصلح المذكورة في حديث هرقل أول الكتاب بقوله: ونحن منه في مدة (1). (ثم يكون هدنة) بضم الهاء وسكون الدال؛ أي: صلح بينكم. (وبين بني الأصفر) أي: الروم، سموا بذلك. لأنَّ جيشًا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت، فوطئ نساءهم فولدن أولادًا صفرًا بين سواد الحُبْشِ وبياض الروم.
(وفيه سهل بن حنيفة) في نسخة: "وفيه عن سهل بن حنيف". (لقد رأيتنا يوم أبي جندل) ساقطٌ من نسخةٍ، واسمه: العاص بنُ سهيل بن عمرو، وقصته المتعلقة بالصلح مذكورة، في آخر الجزية (2)، وعطف على (سهل) قوله:(وأسماء) أي: بنت أبي بكر. (والمسور) أي: ابن مخرمة، وقصة أسماء مرت في الهبة (3)، وقصة المسور تأتي في كتابِ الشروط (4).
2700 -
وَقَال مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَال: صَالحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُشْرِكِينَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ المُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إلا بِجُلُبَّانِ
(1) سبق برقم (7) كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي.
(2)
سيأتي برقم (3181) كتاب: الجزية والموادعة.
(3)
سبق برقم (2590) كتاب: الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها.
(4)
سيأتي برقم (2711) كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط.
السِّلاحِ السَّيْفِ وَالقَوْسِ وَنَحْوهِ، فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ، فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ.
[انظر: 1781 - مسلم: 1783 - فتح: 5/ 304]
قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ، عَنْ سُفْيَانَ: أَبَا جَنْدَلٍ، وَقَال: إلا بِجُلُبِّ السِّلاحِ".
(سفيان بن سعيد) أي: الثوري. (عن أبي إسحاق) أي: السبيعي.
(فجاء) في نسخة: "فجعل". (يحجل) بفتح الياء، وسكون المهملة، وضم الجيم، أي: يمشي كمشية الحجلة: الطير المعروف يرفع رجلًا ويضع أخرى.
(مؤمل) بتشديد الميم مفتوحة؛ أي: ابن إسماعيل. (إلَّا بجلب السلاح) بضم الجيم واللام، وتشديد الموحدة بعد قوله:(إلَّا بجلبان السلاح).
2701 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَال كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ العَامَ المُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ سِلاحًا عَلَيْهِمْ إلا سُيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إلا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالحَهُمْ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ".
[4252 - فتح: 5/ 305]
(سريج) بسين مهملة مضمومة وجيم. (فليح) هو عبد الملك بن سليمان بن المغيرة. (خرج) أي: من المدينة. (وقاضهم) أي: صالحهم. (ولا يحمل) في نسخة: "ولا يحتمل" بزيادة فوقية بعد الحاء. (إلَّا سيوفًا) أي: في قرابها. (ثلاثًا) في نسخة: "ثلاثة".
2702 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَال:"انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ".
[3173، 6142، 6143، 6898، 7192 - مسلم: 1669 - فتح: 5/ 305]