الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ"[انظر: 2313]. فَتَصَدَّقَ بِهِ.
(باب: أوقاف أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم) أي: بيان حكم المذكورات وضمير (هم) للصحابة رضي الله عنهم (1).
(وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم لعمر) لمَّا قال له: إنّي استفدت مالًا أي: نخلًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدَّق به (تصدّق بأصله) إلى آخره.
2334 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال عُمَرُ رضي الله عنه: "لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ".
[3125، 4235، 4236 - فتح: 5/ 17]
(صدقة) أي: ابن الفضل المروزي. (عبد الرَّحمن) أي ابن مهدي.
(ما فتحت) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول.
(قريةً) بالنَّصب على الأوَّل، وبالرَّفع على الثَّاني. (بين أهلها) أي الغانمين.
15 - بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا
وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الخَرَابِ بِالكُوفَةِ مَوَاتٌ وَقَال عُمَرُ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ" وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَال:"فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ" وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(1) قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزرعون أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عليه يهود خيبر، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 6/ 473.
(باب: من أحيا) أي: من المسلمين. (أرضًا مواتًا) أي: فهي له: وهي أرض غير معمورة في الإسلام ولا هي حريم لمعمور فيه. (ورأى ذلك) أي: إحياء الموات (في أرض الخراب بالكوفة) أي: "موات" كما في نسخة، وفي أخرى:"في أرض بالكوفة مواتًا". (فهي له) وإن لم يأذن له الإمام في الإحياء. (ويروى عن عمرو بن عوف) بفتح العين وسكون الميم وبالواو وحذف ألف "ابن"، وفي نسخة: بضمِّ العين وفتح الميم وإثبات ألف (ابن)، والواو قبلها عاطفة، واسم ابن عوف: عَمْرو فالمعنى: ويروى عن عمر بن الخطَّاب، وعمرو بن عوف، ومع هذا فالصَّحيح -كما قال الكرماني: إنَّه عمرو بفتح العين، بل قال شيخنا: إنَّه بالضَّمِّ تصحيف (1).
(عن النَّبي صلى الله عليه وسلم) أي: مثل حديث عمر السَّابق. (وقال) أي: وزاد عمرو بن عوف (في غير حق مسلم) أي: فإن كان فيه حرم الإحياء، وعطف على (في غير حق مسلم). قوله:(وليس لعرق ظالم) بتنوين عرق وبتركه على الإضافة، فنسبة الظُّلم للظالم وهو المحيي على هذا حقيقة ولعرق على الأوَّل مجازيَّة فإن قدرت: وليس بذي عرق ظالم كانت النسبة حقيقيَّةً إن جعلت لذي، ومجازيَّة إن جعلت لعرق، وعن ربيعة وغيره العروق أربعة: عرقان ظاهران وهما: النبات والغراس، وعرقان باطنان وهما: المياه والمعادن. (فيه) أي: في إبقاء ما أحيي بذلك من غرس وغيره وهو ظرف لقوله: (حق) أي: لا حق له في ذلك وإن جعل ضمير (فيه) للإحياء صحَّ أن يكون ظرفًا لظالم أيضًا. (ويروى
(1)"البخاري بشوح الكرماني"10/ 159، "الفتح" 5/ 19.
فيه) أي: في الباب. عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أي: أنَّه قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"، وعبَّر بلفظ:(ويروى) المقتضي للتمريض؛ لأنَّه اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا موصولًا (1) ورواه عنه يحيى القطَّان وغيره عن ابن رافع عن جابر مرسلًا (2)، وعلى عروة فرواه عنه أيُّوب عن هشام موصولًا (3) ورواه عنه يحيى ابنه مرسلًا (4).
(1) رواه أحمد في "مسنده" 3/ 304، والنسائي في "الكبرى" 3/ 404 (5758) كتاب: إحياء الموات، باب: الحث على إحياء الموات وهذه رواية الوصل كما ذكر المصنف وهي عن عباد عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر وذكره ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 310.
(2)
هذه الرواية رواها ابن حبان في "صحيحه" 11/ 614 (5203) كتاب: إحياء الموات، وهي رواية الإرسال كما ذكر المصنف.
وذكره ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 310. وقال رواه الترمذي عن بغداد عن عبد الوهاب فوافقاه في شيخ شيخه بعلو درجته، وقال حسن صحيح انتهى، فإن قيل: لم مرضه البخاري وصححه الترمذي، قلت: الترمذي اتبع ظاهر إسناده وأما البخاري فإنه عنده معلل للاختلاف فيه على هشام.
(3)
رواه النسائي في "الكبرى" 3/ 404 (5757) كتاب: إحياء الموات، باب: الحث على إحياء الموات.
والبزار في "مسنده" 4/ 86 (1256). وأبو يعلى في "مسنده" 4/ 139 (2195). والضياء المقدسي في "المختارة" 3/ 297 (1098).
(4)
رواه الإمام الشافعي في "مسنده" 2/ 133 (437) والبيهقي 6/ 142 كتاب: إحياء الموات، باب: من أحيا أرضًا ميتة ليس لأحد. ورواه أيضًا في "معرفة السنن والآثار" 9/ 7 (12171) أول كتاب: إحياء الموات وذكره مرسلًا كما أشار إلى ذلك المصنف. قلت وقد رواه الترمذي موصولًا في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات وقال: هذا حديث حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن حروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.