الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكذا إقامة الحدود تحصل لهم بها نجاة الجميع وبتركها هلاكهم.
وفي الحديث: وجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررًا منه، وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضرّ به، وأن لصاحب العلو منعه من الضرر، وجواز قسمة العروض بالقرعة (1).
7 - بَابُ شَرِكَةِ اليَتِيمِ وَأَهْلِ المِيرَاثِ
(باب: شركة اليتيم وأهل الميراث) الواو للعطف، أو بمعنى: مع.
2494 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ العَامِرِيُّ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} [النساء: 3] إِلَى {وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، فَقَالتْ: "يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ،
(1) قال ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين": وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي لمعلم الناس أن يضرب لهم الأمثال؛ ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس. وفيه: إثبات القرعة وأنها جائزة. وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله، وفي ستة مواضع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44] وقال تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143)} [الصافات: 139]: 143]. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه "القواعد الفقهية" قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة، من أول الفقه إلى آخره.
فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ" قَال عُرْوَةُ: قَالتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:" {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: 127] إِلَى قَوْلِهِ {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] " وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى، الَّتِي قَال فِيهَا:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قَالتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إلا بِالقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.
[2763، 4573، 4574، 4600، 5064، 5092، 5098، 5128، 5131، 5140، 6965، - مسلم: 3018 - فتح: 5/ 133]
(الأويسي) هو "عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي" كما في نسخة.
(عن صالح) أي: ابن كيسان. (عروة) أي: ابن الزبير. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. ({وَإِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 3] في نسخة: " {فَإِنْ خِفْتُمْ} "، والتلاوة بالواو. ({أَلَّا تُقْسِطُوا}) ساقط من نسخة، ومعناه: أن لا تعدلوا. (فقالت) في نسخة: "قالت". (فيعطيها) بالنصب عطف على (تقسط). (فنهوا) بضم الهاء، وأصله: فنهيوا بكسرها فنقلت ضمة الياء إلى الهاء بعد سلبها حركتها فالتقى ساكنان فحذفت الياء. (سنتهن) أي: طريقتهن. (بعد هذه الآية) هي {وَإِنْ خِفْتُمْ} إلى {وَرُبَاعَ} [النساء: 3].