الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ
(باب: إذا أذن له) أي: شخص لآخر في استيفاء حقِّه. (أو أحلَّه) في نسخة: "أو أحلَّه له". (ولم يبيِّن كم هو) أي: مقدار المأذون في استيفائه أو المحلل منه.
2451 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَال لِلْغُلامِ:"أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟ "، فَقَال الغُلامُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَال: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.
[انظر: 2351 - مسلم: 2030 - فتح 5/ 102]
(أن رسول الله) في نسخة: "أنَّ النَّبي". (بشراب) أي: لبن خلط بماء. (غلام) هو ابن عبَّاس. (فتلَّه) أي: دفعه بقوَّة. قيل: ومطابقته للترجمة: تؤخذ من معنى الحديث؛ لأنَّ الغلام لو أذن للنَّبي صلى الله عليه وسلم في دفع الشراب إلى الأشياخ لكان مقدار التَّحلل والشرب غير معلوم، ومرَّ الحديث في أوائل كتاب: الشُّرب (1).
13 - بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ
(باب: إثم من ظلمَ شيئًا من الأرض) ذكر (الأرض) تبع فيه الحديث ولا يختص الحكم بها، لكن خصَّها بالذِّكر إشارة إلى رد قول من قال: إن الغصب لا يتحقق فيها؛ لعدم نقلها.
2452 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ
(1) سبق برقم (2351) كتاب: المساقة، باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته.