الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْقِيهَا".
[انظر: 2055 - مسلم 1070 - فتح 5/ 86]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (سفيان) أي: الثوري] (1).
(زائدة) أي: ابن قدامة (عبد الله) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.
(فألقيها) بالرَّفع أي: على الأرض، وفي نسخة: بالنَّصب عطف على (تكون) بمعنى: (أخشى أن تكون صدقة فألقيها) في جوفي، فمن قال: لا يصحُّ عطفه على [أن](2) تكون بناءً على أنَّ المعنى: فألقيها على الأرض، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: ما يتنزه من المشتبهات (3).
7 - بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ
؟
وَقَال طَاوُسٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إلا مَنْ عَرَّفَهَا" وَقَال خَالِدٌ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلا لِمُعَرِّفٍ".
(باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة) أي: من كان بها، ولا يخفى أنَّ تعريف من هو بها لا يُخالف تعريف غيرهم، وإنَّما المراد: كيف
(1) من (م).
(2)
من (م).
(3)
سبق برقم (2055) كتاب: البيوع، باب: ما يتنزه من الشبهات.
يلتقط لقطة من هو بها؛ إذ لقطتهم لا تكون إلَّا للحفظ، كما يدلُّ له أحاديث الباب، ولقطة غيرهم تكون للحفظ وللتملك، فلو قال: كيف تلتقط لقطة من بمكة؟ كان أولى.
(لا يلتقط لقطتها) أي: لقطة مكة. (إلَّا من عرفها) أي: للحفظ لصاحبها على الدَّوام، وإلَّا فسائر البلاد كذلك. قال النووي في "الرَّوضة": قال أصحابنا: ويلزم الملتقط لها الإقامة؛ للتعريف أو دفعها إنما اختصت مكة بما ذكر لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهر أو للآفاقي، فلا تخلوا غالبًا من وارد إليها، فإذا عرفها واجدها في كلّ عام سهل التوصل إلى معرفة ربّها (1). (خالد) أي: الحذاء. (لا يلتقط) بالبناء للمفعول. (لقطتها) بالرَّفع نائب الفاعل. (إلا لمعرف) في نسخة: "لا يُلَتقط لقطتها إلَّا معرف" ببناء (يلتقط) للفاعل ونصب (لقطتها) على المفعولية وحذف لام (لمعرف) ورفعه على الفاعليَّة.
2433 -
وَقَال أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا، إلا لِمُنْشِدٍ، وَلَا يُخْتَلَى خَلاهَا" فَقَال عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلا الإِذْخِرَ، فَقَال:"إلا الإِذْخِرَ".
[انظر: 1349 - مسلم: 1353 - فتح 5/ 87]
(أحمد بن سعد) بسكون العين وفي نسخة: بكسرها، وإثبات ياء بعدها. (روح) بفتح الرَّاء أي: ابن عبادة. (زكريَّاء) أي: ابن إسحاق المكِّي. (لا يعضد) بالرَّفع والجزم، أي: لا يقطع. (عضاهها)
(1)"روضة الطالبين" للنووي 5/ 413.
أي: عضاة مكَّة: وهي شجر أم غيلان، وقيل: شجر عظيم له شوك، واحدتها: عضة بالتاء أصلها: عضهة، وقيل: واحدتها: عضاهة. (ولا يختلي) أي: لا يقطع. (خلاها) بالقصر أي: حشيشها الرَّطب. (فقال). في نسخة: "قال".
2434 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَال:"إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ"، فَقَال العَبَّاسُ: إلا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إلا الإِذْخِرَ" فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ - فَقَال: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ"، قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: هَذِهِ الخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 112 - مسلم: 1355 - فتح 5/ 87]
(الأوزاعي) هو عبد الرَّحمن بن عمرو.
(الفيْل) بفاء مكسورة فتحتيَّة ساكنة، وفي نسخة:"القتل" بقاف مفتوحة وفوقيَّة ساكنة. (لا تحل) أي: لم تحل. (احلت لي) أي: أحل لي أن أقاتل في (ساعة من نهار) هي ساعة فتح مكَّة. (وإنَّها لا تحل) في نسخة: "وإنها لن تحل". (بعدي) في نسخة: "من بعدي". (ساقطتها) أي: لقطتها. (إلَّا لمنشد) أي: معرف. (ومن قتل له قتيل). هو مجاز عن المشرف على القتل، أو حقيقة ويراد به: القتيل الذي صار قتيلًا بهذا