الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الغالب إذ مثلها الاختصاص والمرأة والخنثى والذِّمي، وقد جاء في رواية لمسلم:"من اقتطع حق امرءٍ مسلم بيمينه"(1). (هو عليها) في نسخة: "هو فيها". (فاجر) أي: مائل عن الحق. (وهو عليه غضبان) فيعامل معاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر إليه ولا يكلمه. ({بِعَهْدِ اللَّهِ}) أي: إليهم في الإيمان بالنَّبي وأداء الأمانة.
(الأشعث) أي: ابن قيس الكندي. (ما حدَّثكم) في نسخة: "ما يحدِّثكم". (أبو عبد الرحمن) أي: ابن مسعود. (ابن عم لي) هو معدان بن الأسود بن معد يكرب الكندي. (شهودَك) بالنَّصب بمقدر، أي: أحضر أو أقم، وبالرَّفع خبر مبتدإٍ محذوف أي: المثبت لحقِّك شهودك. (فيمينه) بالنَّصب بمقدَّرٍ، أي: فاطلب وبالرَّفع خبر مبتدإٍ محذوف، أي: فالحجَّة القاطعة بينكما يمينه. (إذًا يحلفَ) بنصب (يحلف) بإذًا، وبرفعه على لغة من جوَّز إلغاءها. (هذا الحديث) هو قوله: من حلف على يمين إلى آخره (2).
5 - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ
(باب: إثم من منع ابن السَّبيل من الماء) أي: الفاضل عن حاجته.
2358 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ
(1)"صحيح مسلم"(137) كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة.
(2)
ويستفاد من هذا الحديث: أن البينة على المدعي أنه لا بينة له لم تقبل دعواه بعد ذلك. وردَّ بأنه ليس فيه حجة على ذلك لأن الأشعث لم يدع بعد ذلك أنه له بينة. وفيه: أن للحاكم أن يطلب المدعى عليه عند عدم البينة وإن لم يطلبه صاحب الحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحلف.
الأَعْمَشِ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إلا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ العَصْرِ، فَقَال: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ " ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77].
[2369، 2672، 2712، 7446 - مسلم: 108 - فتح: 5/ 34].
(عن الأعمش) هو سُليمان بن مهران. (وأبا صالح) هو ذكوان الزَّيات.
(ولا يزكيهم) أي: لا يثني عليهم، أو لا يطهرهم من الذنوب.
(بايع) أي: عاهد. (إمامًا) في نسخة "إمامه" والمراد: الإمام الأعظم (لدنيا) بغير تنوين. (فإن أعطاه منها) أي: رضي.
(أقام) من قامت السوق إذا نفقت (سلعته) أي: متاعه (بعد العصر) خرج مخرج الغالب [إذا الغالب](1) أنَّ مثله كان يقع في آخر النَّهار حين يفرغون من معاملتهم، أو خصَّصه بالذكر؛ لكونه وقت ارتفاع الأعمال، ولهذا تغلظ فيه يمين الملاعن ونحوه.
(أعطيت) بالبناء للفاعل، أي: دفعت لبائعها. (كذا وكذا) وبالبناء للمفعول، أي: أعطاني من يريد شراءها كذا وكذا. (فصدَّقه رجل) أي: واشتراه بما ذكره له، والذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة لا ينحصرون في الثلاثة المذكور؛ لأنَّ العدد لا ينفي الزَّائد والأوَّل: إشارة إلى عدم الشَّفقة على خلق الله، والثَّالث: إلى عدم التعظيم لأمر الله، والمتوسط: جامع للجهتين فيرجع ما سواها إليها.
(1) من (ب).