الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حذف خبره أي: مقبولة. (شهداء الله في الأرض) خبر مبتدإٍ محذوف، وفي نسخة:"شهادة القوم، المؤمنون" برفع "المؤمنون" مبتدأ خبره ما بعده (1) وخبر: (شهادة القوم) محذوف، أي: مقبولة.
2643 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَال: أَتَيْتُ المَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَال عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَال: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ شَرًّا، فَقَال: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَال: قُلْتُ كَمَا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ"، قُلْنَا: وَثَلاثَةٌ، قَال:"وَثَلاثَةٌ"، قُلْتُ: وَاثْنَانِ، قَال:"وَاثْنَانِ"، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ.
[انظر: 1368 - فتح: 5/ 252]
(ذريعًا) أي: واسعًا، أو سريعًا. ومرَّ شرح الحديث في الجنائز (2).
7 - بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ المُسْتَفِيضِ، وَالمَوْتِ القَدِيمِ
وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ" وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ.
(باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم) أي: الذي تطاول زمنه، قال شيخنا: ما حاصله هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة فذكر منها هذه الثلاثة: فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاع فإنه من لازمه، وأما الرضاع: فيستفاد ثبوته
(1) في هامش (ج): وهو قوله: "شهداء الله في الأرض".
(2)
سبق برقم (1368) كتاب: الجنائز، باب: ثناء الناس على الميت.
بالاستفاضة من أحاديث الباب، وأما الموت القديم: فيستفاد حكمه بالإلحاق قاله ابن المنير (1). (وقال النبي) إلى آخره هو طرف من حديث وصله في الرضاع (2)، وسيأتي الكلام عليه ثَمَّ. (والتثبت فيه) أي: في أمر الرضاع، وهذا بقية الترجمة وكثيرًا ما يفعل البخاريُّ مثلَه بعطف ترجمة على ترجمة وإنه فصل بينهما بكلام آخر، قال شيخنا: وكأنه أشار بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم آخر الباب: "انظرن من إخوانكن من الرضاعة" الحديث (3).
2644 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَال: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَال: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ".
[4796، 5103، 5111، 5239، 6156 - مسلم: 1445 - فتح: 5/ 253]
(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (الحكم) أي: ابن عتيبة. (قال: أرضعتك) في نسخة: "فقال: أرضعتك". (عن ذلك) ساقط من نسخة.
2645 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
[5100 - مسلم: 1447 - فتح: 5/ 253]
(همام) أي: ابن يحيى العوذي. (في بنت حمزة) اسمها: أمامة،
(1)"الفتح" 5/ 254.
(2)
سيأتي برقم (5101) كتاب: النكاح، باب:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} .
(3)
"الفتح" 5/ 254.
أو عمارة، أو غير ذلك. (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) استثنى بعضهم منه أربع نسوة يحرمن في النسب، وفي الرضاع لا يحرمن وقد بينت في "شرح الروض" وغيره ذلك، وأنه لا استثناء في الحقيقة (1). (بنت أخي) في نسخة:"ابنة أخي".
2646 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُرَاهُ فُلانًا" لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الولادَةِ".
[3105، 5099 - مسلم: 1444 - فتح: 5/ 253]
(عن عبد الله بن أبي بكر) أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم المدني. (أن رسول الله) في نسخة: "أن النبي". (فقالت عائشة) إلى قوله: (من الرضاعة) ساقط من نسخة. (تحرم) بضم الفوقية وتشديد الراء المكسورة، وفي نسخة:"يحرم منها" بفتح التحتية وضم الراء وزيادة (منها). (من الولادة) في نسخة: "من النسب".
2647 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ (2) أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ،
(1)"أسنى المطالب شرح روض الطالب" 3/ 149، "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 2/ 42.
(2)
في النسخة اليونينية طبعة دار طوق النجاة (عن) وأظنه الصواب، وفي طبعة دار الشعب، ودار الجيل وفي السلفية قالوا (سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء) وأظنه تصحيف.