الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ساقط من نسخة.
2735 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاءُ لِي، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ابْتَاعِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ، فَقَال:"مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ".
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5/ 353]
(وقال أبو عبد الله) إلى آخره ساقط من نسخة. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري. (عن عمرة) أي: بنت عبد الرحمن الأنصارية. (تسألها في كتابتها) أي: الإعانة في كتابتها. (إن شئت أعطيت أهلك) أي: ثمنك وأعتقتك. (ذكرته) بتخفيف الكاف وتشديدها، وفتح الراء وسكون التاء، وفي نسخة بتشديد الكاف وسكون الراء وضم التاء (ما بال أقوام) أي: ما شأنهم ومرَّ الحديث مرارًا (1).
18 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ
وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَال: مِائَةٌ إلا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ. وَقَال ابْنُ عَوْنٍ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَال رَجُلٌ
(1) سبق برقم (456) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء.
و (1493) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
و (2155) كتاب: البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء.
و (2168) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل.
لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَال شُرَيْحٌ:"مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ" وَقَال أَيُّوبُ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَال: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ، فَقَال شُرَيْحٌ:"لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ".
(باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا) أي: الاستثناء. (في الإقرار والشروط التي تعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين) أي: باب بيان حكم ذلك.
(ابن عون) هو عبد الله بن أرطبان البصري. (قال: رجل) في نسخة: "قال الرجل". (لكريه) أي: لمكاريه. (أدخل) بفتح أوله وكسر ثالثه: أمر من الإدخال، وفي نسخة:"أرحل" براء وحاء مهملة: أمر من الإرحال. (ركابك) بالنصب بما قبله وهو بكسر الراء: الإبل التي يسار عليها، أي: أدخلها هناك، أو اجعل عليها الرحل لأرحل معك يوم كذا. (فلم يخرج) أي: لم يرحل معه. (فقال شريح: من شرط على نفسه) أي: مثل ذلك. (فهو عليه) أي: لازمه، وقال الجمهور: ذلك عدة فلا يلزم الوفاء بها. (أيوب) أي: السختياني. (وقال) أي المشتري للبائع. (الأربعاء) بكسر الموحدة، أي: يوم الأربعاء. (فقضى عليه) أي: برفع البيع، وعليه جرى بعضهم، والذي عليه الشافعي وكثير صحة البيع وبطلان الشرط.
2736 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إلا