الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن المديني وهو شيخ البخاري، ووهم من قال: إنه ابن حجر (1) وقفة، ومرَّ شرح الحديث وما بعده في أبواب الكسوف (2).
2520 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَالتْ:"كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الخُسُوفِ بِالعَتَاقَةِ".
[انظر 86 - مسلم: 905 - فتح 5/ 105]
(عثام) بفتح المهملة وتشديد المثلثة أي: ابن علي بن الوليد العامري. (هشام) أي: ابن عروة.
4 - بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
(باب: إذا أعتق عبدًا) مشتركًا (بين اثنين)[أي](3): أو أكثر (أو أمة بين الشركاء) أي: أو الشريكين، وجواب (إذا) محذوف يعلم مما يأتي في الأحاديث، وإنما قال: في العبد بين اثنين، وفي الأمة بين الشركاء؛ محافظة على لفظ الحديث وإلا فالحكم سواء، كما علم، والمراد بإعتاقه: ما ذكر إيقاع العتق عليه كلًّا أو على ما يملكه منه، وكل منهما مذكور في أحاديث الباب.
2521 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ".
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار. (عن سالم)
(1)"الفتح" 5/ 150.
(2)
سلف برقم (1053) كتاب: الكسوف، باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.
(3)
من (م).
أي: ابن عبد الله بن عمر. (من أعتق عبدًا) إلى آخره، مرَّ شرحه في باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (1)، وخرج بأعتق ما لو عتق عليه بنحو إرث، أو بإعتاق وصي عنه فإنه لا سراية فيه وقد بسطت الكلام عليه في "شرح الروض" وغيره (2).
2522 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
(مال يبلغ) في نسخة: "ما يبلغ". (ثمن العبد) أي: قيمة بقيته. (قوم العبد) أي: "عليه" كما في نسخة. (حصصهم) أي: قيمتها. (وعتق عليه) أي: "العبد" كما في نسخة: (ما عتق) أي: بقية المعتق، أو عتق بمعنى: أعتق.
وخرج بقوله. (يبلغ) إلى آخره ما إذا لم يبلغ له ثمن بقية الرقيق فإنه لا يسري العتق إليها كلها، بل إلى القدر الذي هو موسر به فقط.
2523 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".
[انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5/ 151]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اخْتَصَرَهُ.
(1) سلف برقم (2491) كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بقيمة عدل.
(2)
انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" 4/ 439 - 440، و"فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب" 2/ 236 - 237.
(عبيد بن إسماعيل) اسمه في الأصل: عبد الله، وعبيد لقب له غلب عليه. (عن أبي أسامة) هو حماد بن أسامة.
(فعليه عتقه كله) بجر كله تأكيد للضمير المجرور. (قوم عليه) صفة مال وجواب إن. (فأعتق) بالبناء للمفعول (منه) أي: من العبد. (ما أعتق) بالبناء للفاعل أي: المعسر، وفي نسخة: بالبناء للمفعول. والظاهر: أن الإعتاق في الموضع الأول بمعنى: العتق، ليوافق رواية:"قد عتق منه ما عتق" لأنها المرادة. وقد بسطت الكلام على حكم المسألة في "شرح الروض" وغيره (1).
(بشر) أي: ابن المفضل. (عن عبيد الله) أي: ابن عمر. (اختصره) أي: اختصر مسدد الحديث فذكر المقصود منه.
2524 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ" قَال نَافِعٌ: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، قَال أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالهُ نَافِعٌ، أَوْ شَيْءٌ فِي الحَدِيثِ.
[انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5/ 151]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل. (حماد) أي: "ابن زيد" كما في نسخة. (عن أيوب) أي: السختياني.
(أو شركا) شك من أيوب. (وكان) في نسخة: "فكان" بالفاء. (قد عتق منه ما عتق) في نسخة: "فقد أعتق منه ما أعتق" ببناء الأول للمفعول، والثاني للفاعل، ويجوز أن يكون الثاني للمفعول أيضًا. (قال
(1) انظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 4/ 437 - 438، و"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 2/ 236 - 237.
أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث) فقد وافق أيوب على الشك في رفع ذلك يحيى بنُ سعيد لكن جزم الإمام مالك وعبيد الله بن عمر بأنه من الحديث فهو المعتمد لأنهما أحفظ من ذينك مع أن المثبت مقدم على غيره.
2525 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما " أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أَو الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ " يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخْتَصَرًا.
[انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5/ 151]
(يقول) أي: ابن عمر. (قد وجب عليه عتقه) يعني سرى العتق إلى باقيه. (كله) بالجر، كما مرَّ نظيره. (ما يبلغ) أي: قيمة حصص شركائه. (من ماله) أي: مال المعتق. (قيمة العدل) بالنصب مفعول مطلق، أي: قيمة استواء بغير زيادة أو نقص. (ويدفع إلى الشركاء) بالبناء للمفعول، وبالبناء للفاعل (أنصباؤهم) بالرفع على الأول، والنصب على الثاني، و (يخلي) بالبناء للمفعول والبناء للفاعل. (سبيل المعتق) بالرفع على الأول، وبالنصب على الثاني وبفتح تاء المعتق. (يخبر) بضم الياء، مضارع أخبر. (ذلك) أي: بذلك. (مختصرًا) أي: لم يذكروا فيه قوله: فقد عتق منه ما عتق.