الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ، فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا"، فَقَال النَّاسُ: طَيَّبْنَا لَكَ.
[انظر: 2307، 2308 - فتح: 5/ 209]
(عقيل) بضم العين، أي: ابن خالد بن عقيل بفتحها. (من أحب أن يكون على حظه) إلى آخره جوابه محذوف، أي: فليفعل. ومرَّ شرح الحديث في العتق (1).
11 - بَابُ المُكَافَأَةِ فِي الهِبَةِ
(باب: المكافأة) أي: المقابلة. (في الهبة) في نسخة: "في الهدية".
2585 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا"، لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ، وَمُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ".
[فتح: 5/ 210]
(مسدد) أي: ابن مسرهد. (عن هشام) أي: ابن عروة.
(ويثيب عليها) أي: يعطي بدلها، وهذا مستحب عند الشافعي والجمهور، وإن وقع ذلك من الأدنى إلى الأعلى. (وكيع) أي: ابن الجراح. (ومحاضر) أي: ابن المورع براء مشددة مكسورة، وعين مهملة.
12 - بَابُ الهِبَةِ لِلْوَلَدِ
وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ
(1) سبق برقم (2539، 2540) كتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقيقًا.
وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ. وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي العَطِيَّةِ".
[2587]
وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَتَعَدَّى " وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَال: "اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ".
[انظر: 2115]
(باب الهبة للولد) أي: بيان جوازها له من والده. (بينهم) جمع الضمير باعتبار معنى البعض.
"ويعطي الآخرين" بالبناء للفاعل والجمع، وفي نسخة:(ويعطى الآخر) بالبناء للمفعول والإفراد. (مثله) أي: مثل الشيء المعطى. (ولا يشهد عليه) بالبناء للمفعول، أي: ولا يسوغ الإشهاد على الوالد إذا فضل بعض بنيه على بعض. (في العطية) أي: من هبة، أو هدية، أو صدقة، والنهي عن ذلك للتحريم عند بعضهم أخذًا بخبره:"فإني لا أشهد على جور"(1)، وللتتريه عند الجمهور أخذًا بخبر:"فأشهد على هذا غيري"(2) إذ لا يأمر بمحرم، وسيأتي إيضاح ذلك في الباب الآتي. (وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟) عطف على مدخول (باب) وجواب (هل) محذوف، أي: نعم. وعطف على ما ذكر أيضًا قوله: (وما يأكل) إلى آخره، أي: وبيان حكم ذلك. ومناسبة نسبة ذلك للحديث: جواز
(1) سيأتي برقم (2650) كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور.
(2)
رواه مسلم (1623)(18) كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. وأبو داود (3542) كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. والنسائي في "الكبرى" 4/ 117 (6507) كتاب النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ النافلين. وابن ماجه (2375) كتاب: الهبات، باب: الرجل ينحل ولده.