الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْنَهُمْ} الآيَةَ [النساء: 65].
[انظر: 2360 - فتح: 5/ 309]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي ابن أبي حمزة. (خاصم رجلًا) هو حميد. (شراج) بمعجمة مكسورة وجيم، أي: مسيل الماء. (الحرة) بفتح المهملة، وتشديد الراء أي: أرض ذات حجارة سود بالمدينة (1). (كِلاهما) بكسر الكاف تأكيد للمثني، وفي نسخة: بفتحها، وبهمزة بعد اللام، أي: حشيشهما. (أن كان) بفتح الهمزة ممدودة ومقصورة وبكسرها. (فاستوعى) أي: استوفى (سعة) بالنصب أي مسامحة. (له وللأنصاري) وتوسعًا عليهما على سبيل الصلح والمجاملة. (فلما أحفظ) إلى آخره من كلام الزُّهريّ. و (أحفظ) بمهملة ففاء فمعجمة أي: أغضب، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الشرب (2).
13 - بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ المِيرَاثِ وَالمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ، فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَويَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ".
(باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك) أي: بيان جواز ذلك، وأراد بالأخير جواز المجازفة في الاعتياض عمَّا وقع فيه مخاصمة. (أن يتخارج الشريكان) أي: يتقاسما
(1) انظر: "معجم البلدان" 2/ 245.
(2)
سبق برقم (2359، 2360) كتاب: المساقاة، باب: سَكْرِ الأنهار.
ما بينهما جزافًا كأنَّ كلًّا منهما يخرج عن ملكه إلى صاحبه بالقسمة كما أشار إليه بقوله: (فيأخذ هذا) عن حصته (دينًا وهذا) عن حصته (عينًا) أي: أو يأخذ كل منهما حصته من المقسوم برضى الآخر كما مرَّ في أول الحوالة (1). (توى) بفتح الفوقية وكسر الواو وفتحها، أي: هلك.
2709 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال:"إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي المِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَال:"ادْعُ غُرَمَاءَكَ، فَأَوْفِهِمْ"، فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إلا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلاثَةَ عَشَرَ، وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ، وَسِتَّةٌ لَوْنٌ - أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ، وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ - فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَغْرِبَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ، فَقَال:"ائْتِ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَأَخْبِرْهُمَا"، فَقَالا: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ، وَقَال هِشَامٌ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: صَلاةَ العَصْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلَا ضَحِكَ، وَقَال: وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا دَيْنًا، وَقَال ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ صَلاةَ الظُّهْرِ.
[انظر: 2127 - فتح: 5/ 310]
(حدثني محمد) في نسخة: "حدَّثنا محمد". (عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد بن الصلت. (عبيد الله) أي: ابن عمر العمري. (إذا جددته) بإهمال الدالين وإعجامهما، أي قطعته. (في المربد) بكسر الميم وفتح الموحدة: الموضع الذي يجفف فيه التمر. (آذنت رسول الله) أي: أعلمته، والقياس: أعلمتني، لكنه وضع المظهر موضع المضمر؛
(1) سبق برقم (2289) كتاب: الحوالات، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز.