الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القتل لا بقتل سابق؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل. (إما أن يُفدى). بالبناء للمفعول، أي: يعطى الدَّية. (وإما أن يقيد) بتحتيَّة مضمومة فقاف مكسورة، أي: يقتص. (فإنَّا نجعله) في نسخة: "فإنَّما نجعله". (أبو شاه). بهاء مع التَّنوين والصرَّف، وروي بالتاء. (اكتبوا لي) أي: الخطبة المذكورة، كما يعلم من كلامه بعدُ. (قلت للأوزاعي) مقول الوليد. (هذه الخطبة) بالنَّصب على المفعولية أي: اكتبوا هذه الخطبة، وبالرَّفع على الابتداء والخبر.
[قوله: (التي سمعها) إلى آخره](1)، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: العلم (2).
8 - بَابُ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
(لا تحتلب ماشية أحدٍ بغير إذن) منه، وفي نسخة:"بغير إذنه". (لا يحلبن) بضم اللَّام وتشديد النُّون، وفي نسخة:"لا يحتلبن" بتاء قبل اللَّام المكسورة.
2435 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِهِ".
[مسلم: 1726 - فتح 5/ 88]
(مشربته) بضم الرَّاء وفتحها: الغرفة المرتفعة عن الأرض، شبَّه صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في ضبطها الألبان لأربابها بالمشربة التي تحفظ ما
(1) من (ب).
(2)
سبق برقم (112) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.