المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز - منحة الباري بشرح صحيح البخاري - جـ ٥

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌37 - كتاب الإجَارَةِ

- ‌1 - بَابُ اسْتِئْجَارُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌2 - بَابُ رَعْيِ الغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

- ‌3 - بَابُ اسْتِئْجَارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلامِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

- ‌5 - بَابُ الأَجِيرِ فِي الغَزْو

- ‌6 - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ العَمَلَ

- ‌7 - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا، يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ

- ‌8 - بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌9 - بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلاةِ العَصْرِ

- ‌10 - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ

- ‌11 - بَابُ الإِجَارَةِ مِنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

- ‌12 - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ الأَجِيرُ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ المُسْتَأْجِرُ فَزَادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ، فَاسْتَفْضَلَ

- ‌13 - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الحَمَّالِ

- ‌14 - بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

- ‌15 - بَابٌ: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ

- ‌16 - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

- ‌17 - بَابُ ضَرِيبَةِ العَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

- ‌18 - بَابُ خَرَاجِ الحَجَّامِ

- ‌19 - بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ العَبْدِ: أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

- ‌20 - بَابُ كَسْبِ البَغِيِّ وَالإِمَاءِ

- ‌21 - بَابُ عَسْبِ الفَحْلِ

- ‌22 - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

- ‌38 - كِتَابُ الحَوَلاتِ

- ‌1 - بَابُ الحَوَالةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الحَوَالةِ

- ‌2 - بَابُ إِذَا أَحَال عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

- ‌3 - بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

- ‌39 - كتاب الكفالة

- ‌1 - بَابُ الكَفَالةِ فِي القَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}

- ‌3 - بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

- ‌4 - بَابُ جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌5 - باب الدَّيْنِ

- ‌40 - كِتَاب الوكَالةِ

- ‌1 - [باب] بَابُ وَكَالةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي القِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - بَابُ إِذَا وَكَّلَ المُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الحَرْبِ، أَوْ فِي دَارِ الإِسْلامِ جَازَ

- ‌3 - بَابُ الوَكَالةِ فِي الصَّرْفِ وَالمِيزَانِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ، ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ

- ‌5 - بَابٌ: وَكَالةُ الشَّاهِدِ وَالغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌6 - بَابُ الوَكَالةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌7 - بَابُ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ

- ‌8 - بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

- ‌9 - بَابُ وَكَالةِ المَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

- ‌10 - بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ المُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌11 - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

- ‌12 - بَابُ الوَكَالةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌13 - بَابُ الوَكَالةِ فِي الحُدُودِ

- ‌14 - بَابُ الوَكَالةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌15 - بَابُ إِذَا قَال الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، وَقَال الوَكِيلُ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

- ‌16 - بَابُ وَكَالةِ الأَمِينِ فِي الخِزَانَةِ وَنَحْوهَا

- ‌41 - كِتَابُ مَا جَاءَ فِي الحَرْثِ والمُزَارَعَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

- ‌2 - بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

- ‌3 - بَابُ اقْتِنَاءِ الكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌4 - بَابُ اسْتِعْمَالِ البَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌5 - بَابُ إِذَا قَال: اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

- ‌6 - بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

- ‌7 - باب

- ‌8 - بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوهِ

- ‌9 - بَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌10 - باب

- ‌11 - بَابُ المُزَارَعَةِ مَعَ اليَهُودِ

- ‌12 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌13 - بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاحٌ لَهُمْ

- ‌14 - بَابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَرْضِ الخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ، وَمُعَامَلَتِهِمْ

- ‌15 - بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

- ‌16 - باب

- ‌17 - بَابُ إِذَا قَال رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللَّهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا، فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

- ‌18 - بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

- ‌19 - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌20 - باب

- ‌21 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَرْسِ

- ‌42 - كِتَابُ المُسَاقَاةِ

- ‌1 - باب فِي الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأى صَدَقَةَ المَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌2 - بَابُ مَنْ قَال: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى

- ‌3 - بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

- ‌4 - بَابُ الخُصُومَةِ فِي البِئْرِ وَالقَضَاءِ فِيهَا

- ‌5 - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ

- ‌6 - بَابُ سَكْرِ الأَنْهَارِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ

- ‌8 - بَابُ شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الكَعْبَيْنِ

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ المَاءِ

- ‌10 - بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الحَوْضِ وَالقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌11 - بَابٌ: لَا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الحَطَبِ وَالكَلَإِ

- ‌14 - بَابُ القَطَائِعِ

- ‌15 - بَابُ كِتَابَةِ القَطَائِعِ

- ‌16 - بَابُ حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى المَاءِ

- ‌17 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

- ‌43 - كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ

- ‌1 - بَابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلافَهَا

- ‌3 - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ

- ‌4 - بَابُ اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ

- ‌5 - بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي

- ‌6 - بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ

- ‌7 - بَابُ حُسْنِ القَضَاءِ

- ‌8 - بَابٌ: إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌9 - بَابُ إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌10 - بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌11 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

- ‌12 - بَابٌ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ

- ‌13 - بَابٌ: لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالٌ

- ‌14 - بَابٌ: إِذَا وَجَدَ مَالهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْعِ، وَالقَرْضِ وَالوَدِيعَةِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌15 - بَابُ مَنْ أَخَّرَ الغَرِيمَ إِلَى الغَدِ أَوْ نَحْوهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا

- ‌16 - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ - أَوِ المُعْدِمِ - فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ - أَوْ أَعْطَاهُ - حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌17 - ببَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ

- ‌18 - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌19 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ

- ‌20 - بَابٌ: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إلا بِإِذْنِهِ

- ‌44 - كِتَاب الخُصُومَاتِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالخُصُومَةِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَاليَهُودِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- ‌3 - [باب] وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوهِ

- ‌4 - بَابُ كَلامِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

- ‌5 - بَابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ

- ‌6 - بَابُ دَعْوَى الوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌7 - بَابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

- ‌8 - بَابُ الرَّبْطِ وَالحَبْسِ فِي الحَرَمِ

- ‌9 - بَابٌ فِي المُلازَمَةِ

- ‌10 - بَابُ التَّقَاضِي

- ‌45 - كِتَاب فِي اللُّقَطَةِ

- ‌1 - [باب] إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالعَلامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌2 - بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ

- ‌3 - بَابُ ضَالَّةِ الغَنَمِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

- ‌5 - بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي البَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

- ‌6 - بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

- ‌7 - بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌8 - بَابُ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌9 - بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

- ‌10 - بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

- ‌11 - بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌12 - باب

- ‌46 - كِتَاب المَظَالِمِ

- ‌1 - بَابُ قِصَاصِ المَظَالِمِ

- ‌2 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]

- ‌3 - بَابٌ: لَا يَظْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

- ‌4 - بَابٌ: أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

- ‌5 - بَابُ نَصْرِ المَظْلُومِ

- ‌6 - بَابُ الانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ

- ‌7 - بَابُ عَفْو المَظْلُومِ

- ‌8 - بَابٌ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ

- ‌9 - بَابُ الاتِّقَاءِ وَالحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ المَظْلُومِ

- ‌10 - بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌11 - بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌12 - بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌13 - بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

- ‌14 - بَابُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جَازَ

- ‌15 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ} [البقرة: 204]

- ‌16 - بَابُ إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ

- ‌17 - بَابٌ: إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

- ‌18 - بَابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَال ظَالِمِهِ

- ‌19 - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

- ‌20 - بَابٌ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌21 - بَابُ صَبِّ الخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌22 - بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالجُلُوسِ فِيهَا، وَالجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌23 - بَابُ الآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

- ‌24 - بَابُ إِمَاطَةِ الأَذَى

- ‌25 - بَابُ الغُرْفَةِ وَالعُلِّيَّةِ المُشْرِفَةِ وَغَيْرِ المُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

- ‌26 - بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى البَلاطِ أَوْ بَابِ المَسْجِدِ

- ‌27 - بَابُ الوُقُوفِ وَالبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌28 - بَابُ مَنْ أَخَذَ الغُصْنَ، وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ، فَرَمَى بِهِ

- ‌29 - بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ المِيتَاءِ: وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا البُنْيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

- ‌30 - بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌31 - بَابُ كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الخِنْزِيرِ

- ‌32 - بَابٌ: هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ

- ‌33 - بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

- ‌34 - بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

- ‌35 - بَابٌ: إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

- ‌47 - كِتَاب الشَّرِكَةِ

- ‌1 - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنِّهْدِ وَالعُرُوضِ

- ‌2 - بَابٌ: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌3 - بَابُ قِسْمَةِ الغَنَمِ

- ‌4 - بَابُ القِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

- ‌5 - بَابُ تَقْويمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

- ‌6 - بَابٌ: هَلْ يُقْرَعُ فِي القِسْمَةِ؟ وَالاسْتِهَامِ فِيهِ

- ‌7 - بَابُ شَرِكَةِ اليَتِيمِ وَأَهْلِ المِيرَاثِ

- ‌8 - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بَابُ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

- ‌10 - بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

- ‌11 - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌12 - بَابُ قِسْمَةِ الغَنَمِ وَالعَدْلِ فِيهَا

- ‌13 - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌14 - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌15 - بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الهَدْيِ وَالبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

- ‌16 - بَابُ مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي القَسْمِ

- ‌48 - كِتَاب الرَّهْنِ

- ‌1 - بَابُ الرَّهْنِ فِي الحَضَرِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

- ‌3 - بَابُ رَهْنِ السِّلاحِ

- ‌4 - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌5 - بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ اليَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌6 - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌49 - كتاب العتق

- ‌1 - [باب مَا جَاءَ] فِي العِتْقِ وَفَضْلِهِ

- ‌2 - بَابٌ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌3 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ العَتَاقَةِ فِي الكُسُوفِ أَو الآيَاتِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

- ‌5 - بَابُ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْو الكِتَابَةِ

- ‌6 - بَابُ الخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي العَتَاقَةِ وَالطَّلاقِ وَنَحْوهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إلا لِوَجْهِ اللَّهِ

- ‌7 - بَابُ إِذَا قَال رَجُلٌ لِعَبْدِهِ: هُوَ لِلَّهِ، وَنَوَى العِتْقَ، وَالإِشْهَادِ فِي العِتْقِ

- ‌8 - بَابُ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌9 - بَابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - بَابُ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌11 - بَابُ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ، أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا

- ‌12 - بَابُ عِتْقِ المُشْرِكِ

- ‌13 - بَابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ العَرَبِ رَقِيقًا، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ

- ‌14 - بَابُ فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا

- ‌15 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "العَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ

- ‌16 - بَابُ العَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌17 - بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌18 - بَابُ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌19 - بَابٌ: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌20 - بَابُ إِذَا ضَرَبَ العَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ

- ‌50 - كتاب المكاتب

- ‌1 - باب إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ

- ‌2 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

- ‌3 - بَابُ اسْتِعَانَةِ المُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

- ‌4 - بَابُ بَيْعِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ

- ‌5 - بَابُ إِذَا قَال المُكَاتَبُ: اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ

- ‌51 - كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا

- ‌1 - باب فَضْلِ الهِبَةِ

- ‌2 - بَابُ القَلِيلِ مِنَ الهِبَةِ

- ‌3 - بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا

- ‌4 - بَابُ مَنِ اسْتَسْقَى

- ‌5 - بَابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

- ‌[6 - باب قَبُولِ الهَدِيَّةِ]

- ‌7 - بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ

- ‌8 - بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌9 - بَابُ مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الهَدِيَّةِ

- ‌10 - بَابُ مَنْ رَأَى الهِبَةَ الغَائِبَةَ جَائِزَةً

- ‌11 - بَابُ المُكَافَأَةِ فِي الهِبَةِ

- ‌12 - بَابُ الهِبَةِ لِلْوَلَدِ

- ‌13 - بَابُ الإِشْهَادِ فِي الهِبَةِ

- ‌14 - بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌15 - بَابُ هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌16 - بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالهَدِيَّةِ

- ‌17 - بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ

- ‌18 - بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ عِدَةً، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌19 - بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العَبْدُ وَالمَتَاعُ

- ‌20 - بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

- ‌21 - بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

- ‌22 - بَابُ هِبَةِ الوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌23 - بَابُ الهِبَةِ المَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ المَقْبُوضَةِ، وَالمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ المَقْسُومَةِ

- ‌24 - بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ

- ‌25 - بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ

- ‌26 - بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌27 - بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

- ‌28 - بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ مِنَ المُشْرِكِينَ

- ‌29 - بَابُ الهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌30 - بَابٌ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

- ‌31 - باب

- ‌32 - بَابُ مَا قِيلَ فِي العُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌33 - بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الفَرَسَ

- ‌34 - بَابُ الاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ البِنَاءِ

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ المَنِيحَةِ

- ‌36 - بَابُ إِذَا قَال: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ، عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌37 - بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ، فَهُوَ كَالعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

- ‌52 - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البَيِّنَةِ عَلَى المُدَّعِي

- ‌2 - بَابُ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَال: لَا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا، أَوْ قَال: مَا عَلِمْتُ إلا خَيْرًا

- ‌3 - بَابُ شَهَادَةِ المُخْتَبِي

- ‌4 - بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ، أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ، وَقَال آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

- ‌5 - بَابُ الشُّهَدَاءِ العُدُولِ

- ‌6 - بَابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

- ‌7 - بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ المُسْتَفِيضِ، وَالمَوْتِ القَدِيمِ

- ‌8 - بَابُ شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

- ‌9 - بَابٌ: لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

- ‌10 - بَابُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌11 - بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

- ‌12 - بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالعَبِيدِ

- ‌14 - بَابُ شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ

- ‌15 - بَابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

- ‌16 - بَابٌ: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ

- ‌17 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي المَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

- ‌18 - بَابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

- ‌19 - بَابُ سُؤَالِ الحَاكِمِ المُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَبْلَ اليَمِينِ

- ‌20 - بَابٌ: اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالحُدُودِ

- ‌21 - بَابُ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ البَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ البَيِّنَةِ

- ‌22 - بَابُ اليَمِينِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌23 - بَابُ يَحْلِفُ المُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌24 - بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي اليَمِينِ

- ‌25 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]

- ‌26 - بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌27 - بَابُ مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ

- ‌28 - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الوَعْدِ

- ‌29 - بَابُ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌30 - بَابُ القُرْعَةِ فِي المُشْكِلاتِ

- ‌53 - كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌1 - [باب] مَا جَاءَ فِي الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌2 - بَابٌ: لَيْسَ الكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌3 - بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ

- ‌4 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: (أَنْ يَصَّالحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]

- ‌5 - بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

- ‌6 - بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا: مَا صَالحَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، وَفُلانُ بْنُ فُلانٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

- ‌7 - بَابُ الصُّلْحِ مَعَ المُشْرِكِينَ

- ‌8 - بَابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

- ‌9 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما: ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ" وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]

- ‌10 - بَابٌ: هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ

- ‌11 - بَابُ فَضْلِ الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَالعَدْلِ بَيْنَهُمْ

- ‌12 - بَابُ إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى، حَكَمَ عَلَيْهِ بِالحُكْمِ البَيِّنِ

- ‌13 - بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ المِيرَاثِ وَالمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌14 - بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالعَيْنِ

- ‌54 - كِتَابُ الشُّرُوطِ

- ‌1 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلامِ وَالأَحْكَامِ وَالمُبَايَعَةِ

- ‌2 - بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَرَةَ

- ‌3 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي البُيُوعِ

- ‌4 - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ البَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌5 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي المُعَامَلَةِ

- ‌6 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

- ‌7 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌8 - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌9 - بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الحُدُودِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

- ‌11 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاقِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالقَوْلِ

- ‌13 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الوَلاءِ

- ‌14 - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي المُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌15 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

- ‌16 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ

- ‌17 - بَابُ المُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

- ‌18 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ

- ‌19 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الوَقْفِ

- ‌55 - كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌1 - بَابُ الوَصَايَا

- ‌2 - بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

- ‌3 - بَابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌4 - بَابُ قَوْلِ المُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي، وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

- ‌5 - بَابُ إِذَا أَوْمَأَ المَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

- ‌6 - بَابٌ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌7 - بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌8 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]

- ‌9 - بَابُ تَأْويلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]

- ‌10 - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنِ الأَقَارِبُ

- ‌11 - بَابٌ: هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ

- ‌12 - بَابٌ: هَلْ يَنْتَفِعُ الوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

- ‌13 - بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌14 - بَابُ إِذَا قَال: دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَضَعُهَا فِي الأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

- ‌15 - بَابُ إِذَا قَال: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ [لِلَّهِ] عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ، أَوْ دَوَابِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌17 - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الوَكِيلُ إِلَيْهِ

- ‌18 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى، وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}[النساء: 8]

- ‌19 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌20 - بَابُ الإِشْهَادِ فِي الوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌21 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 2 - 3]

- ‌22 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ، وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 6، 7] {حَسِيبًا} يَعْنِي كَافِيًا.[فتح: 5/ 391]

- ‌23 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال اليَتَامَى ظُلْمًا، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]

- ‌24 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى، قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 220] " لَأَعْنَتَكُمْ: لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ، وَعَنَتِ: خَضَعَتْ

- ‌25 - بَابُ اسْتِخْدَامِ اليَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، إِذَا كَانَ صَلاحًا لَهُ، وَنَظَرِ الأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ

- ‌26 - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

- ‌27 - بَابُ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌28 - بَابُ الوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

- ‌29 - بَابُ الوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

- ‌30 - بَابُ وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌31 - بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالكُرَاعِ وَالعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

- ‌32 - بَابُ نَفَقَةِ القَيِّمِ لِلْوَقْفِ

- ‌33 - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ

- ‌34 - بَابُ إِذَا قَال الوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌35 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ، إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ، فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا، أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ} [المائدة: 106 - 108]

- ‌36 - بَابُ قَضَاءِ الوَصِيِّ دُيُونَ المَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَثَةِ

- ‌56 - كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌2 - بَابٌ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌3 - بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌5 - بَابُ الغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَابِ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ

- ‌6 - بَابُ الحُورِ العِينِ، وَصِفَتِهِنَّ

- ‌7 - بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

- ‌9 - بَابُ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌10 - بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌11 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلا إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ} [التوبة: 52] وَالحَرْبُ سِجَالٌ

- ‌12 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23]

- ‌13 - بَابٌ: عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ القِتَالِ

- ‌14 - بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌15 - بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا

- ‌16 - بَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌17 - بَابُ مَسْحِ الغُبَارِ عَنِ الرَّأْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌18 - بَابُ الغَسْلِ بَعْدَ الحَرْبِ وَالغُبَارِ

- ‌19 - بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 169 - 171]

- ‌20 - بَابُ ظِلِّ المَلائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌21 - بَابُ تَمَنِّي المُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

- ‌22 - بَابٌ: الجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌23 - بَابُ مَنْ طَلَبَ الوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌24 - بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الحَرْبِ وَالجُبْنِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ

- ‌26 - بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الحَرْبِ

- ‌27 - بَابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَمَا يَجِبُ مِنَ الجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

- ‌28 - بَابُ الكَافِرِ يَقْتُلُ المُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

- ‌29 - بَابُ مَنِ اخْتَارَ الغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

- ‌30 - بَابٌ: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ

- ‌31 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى، وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ} [النساء: 95] إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 95 - 96]

- ‌32 - بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ القِتَالِ

- ‌33 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى القِتَالِ

- ‌34 - بَابُ حَفْرِ الخَنْدَقِ

- ‌35 - بَابُ مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الغَزْو

- ‌36 - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌37 - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌38 - بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

- ‌39 - بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ القِتَالِ

- ‌40 - بَابُ فَضْلِ الطَّلِيعَةِ

- ‌41 - بَابٌ: هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ

- ‌42 - بَابُ سَفَرِ الاثْنَيْنِ

- ‌43 - بَابٌ: الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ

- ‌44 - بَابٌ: الجِهَادُ مَاضٍ مَعَ البَرِّ وَالفَاجِرِ

- ‌45 - بَابُ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60]

- ‌46 - بَابُ اسْمِ الفَرَسِ وَالحِمَارِ

الفصل: ‌4 - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

صحيح، والصحيح عند الشافعية أن الشرط إن اقتضاه العقد أو كان إعتاقًا منجزًا مطلقًا، أو عن المشترى، فهما صحيحان أو كان مالا غرض فيه، فالشرط ملغى والعقد صحيح، وإن كان ممَّا ليس كذلك فباطلان، وقد أوضحت ذلك في "شرح المنهج" وغيره (1).

ومر شرح الحديث في البيع والعتق وغيرهما (2).

‌4 - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ البَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

(باب: إذا اشترط البائع) أي: على المشتري. (ظهر الدابة) أي: ركوبه. (إلى مكان مسمى) أي: معين. (جاز) أي: الشرط.

2718 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَال: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَال:"بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَال:"بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَال:"مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ".

[انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح: 5/ 314]

قَال شُعْبَةُ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى

(1) انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 1/ 169 - 170، "أسنى المطالب" 2/ 47.

(2)

سبق (1493) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالى أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. و (2155) كتاب: البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء. و (2168) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل. و (2536) كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته. و (2560) كتاب: المكاتب، باب: المكاتب ونجومه في كل سنةٍ نجم.

ص: 505

المَدِينَةِ، وَقَال إِسْحَاقُ: عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ، حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ، وَقَال عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ:"لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ" وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ، وَقَال زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ، وَقَال أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ، وَقَال الأَعْمَشُ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ، وَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِوَقِيَّةٍ. وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، "وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ"، مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ المُنْكَدِرِ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَال الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ، وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَقَال دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَال: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ، وَقَال أَبُو نَضْرَةَ: عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ الاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي " قَالهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.

(زكريا) أي: ابن أبي زائدة. (عامر) أي: الشعبي (أعيا) أي: عجز. (يسير) في نسخة: "سيرًا" بحذف الموحدة وبالنصب. (بوقية) في نسخة هنا وفيما يأتي: "بأوقية". (قلت: لا) أي: لا أبيعه لك، بل أهب لك، كما في رواية (1) أو: لا أبيعه لاحتياجي إليه.

(فاستثنيت) أي: اشترطت. (حملانه) بضم المهملة، أي: حمله إياي. (فنقدني) أي: أعطاني. (على إثري) بكسر الهمزة، وسكون المثلثة، وبفتحهما، أي: بعدي. (فخذ جملك هذا) أي: هبة. (فهو مالك) بضم اللام. (قال) في نسخةٍ "وقال". (شعبة) أي: ابن الحجاج.

(1) رواها الإمام أحمد في "المسند" 3/ 375.

ص: 506

(عن مغيرة) أي: ابن مقسم. (عن عامر) أي: الشعبي. (أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي (ظهره) أي: حملني عليه، يقال: أفقره دابته، أي: أعاره فقارها ليركبها. (إسحاق) أي: ابن راهوية. (عن جرير) أي: ابن عبد الحميد. (وقال عطاء وغيره) أي: عن جابر (لك) في نسخة: "ولك"(أبو الزُّبير) هو محمد بن مسلم بن تدرس. (الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن سالم) أي: ابن أبي الجعد. (تبَلَّغ) بفتح الفوقية، والموحدة، واللام المشددة بصيغة الأمر (1). (قال أبو عبد الله) أي: البخاري. (الاشتراط) أي: في البيع. (أكثر) أي: طرقًا. (وأصح) أي: مخرجًا. من رواية عدم الاشتراط. (عندي) تنازعه (أكثر) و (أصح)، وكلاهما من وجوه الترجيح خصوصًا، ومع الذين اشترطوا زيادة وهم حفاظ، وبذلك تمسك بعضهم بصحة شرط البائع نفعًا له في المبيع. والجمهور: على بطلان البيع؛ لمخالفة الشرط مقتضى البيع، وأجابوا عن الحديث: بأن ألفاظه اختلفت، فبعضهم ذكر الشرط، وبعضهم ذكر أن ذلك هبة وبأنه معارض بخبر عائشة في قصة بريرة، وبأن الاشتراط لم يقع في العقد، وإنَّما وقع سابقًا أو لاحقًا. وقوله:(قال أبو عبد الله) إلى آخره ساقط من نسخة اكتفاء بما يأتي آخر الباب. (عبيد الله) أي: ابن عمر العمري. (وابن إسحاق) هو محمد. (عن وهب) أي: ابن كيسان.

(وتابعه) في نسخة: "وتبعه" أي: وهبًا في ذكر الوقية. (أخذته) أي: قال صلى الله عليه وسلم: أخذته. قال البُخاريّ: (وهذا) أي: ما ذكر من الأربعة دنانير (يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم) لفظ: (دراهم)

(1) في هامش (ج): وفي بعضها بلفظ المضارع.

ص: 507

ساقط من نسخة. (أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي. (أواقٍ) في نسخة: "أوقي" بياء في آخره.

(أبو نضرة) هو المنذر بن مالك العبدي. (وقول الشعبي: بأوقية أكثر) أي: من غيره في الروايات، وهذا من كلام البُخاريّ، وزاد في نسخة عقب هذا:"الاشتراط أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد الله". وقد مرّ معنى هذا آنفًا في نسخة. واعلم أن الحاصل من روايات البُخاريّ وغيره في الثمن: أنه في رواية أوقية، [وفي أخرى: أربعة دنانير، وفي أخرى: أوقية ذهب] (1) وفي أخرى: أربع أواق، وفي أخرى: خمس أواق (2)، وفي أخرى: مائتا درهم، وفي أخرى: عشرون دينارًا، وفي أخرى ثلاثة عشر دينارًا (3) وأجيب: بأن وقية الذهب قد تساوى مائتي درهم المساوية لعشرين دينارًا على حساب الدينار بعشرة، وأما وقية الفضة فأربعون درهمًا المساوية لأربعة دنانير، وأما أربع أواقٍ فلعله اعتبر اصطلاح أن لكل وقية عشرة دراهم فهو وقية بالاصطلاح الأول، فالكل راجع إلى وقية، ووقع الآختلاف في اعتبارها كمًّا وكيفًا. قال القاضي عياض: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى، وهو جائز، والمراد: أوقية الذهب. وأما من روى (خمس أواقٍ) من الفضة، فهي بقدر قيمة أوقية من الذهب في ذلك الوقت،

(1) من (ج).

(2)

ورواية "خمس أواق" رواه مسلم (715)(113) كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه. وأبو عوانة في "مسنده" 3/ 247 (4837) كتاب: البيوع باب: إجازة البيع المنعقد بشرط جائز. والبيهقي 5/ 337 كتاب: البيوع، باب: من باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعة مدة.

(3)

رواية (ثلاثة عشر) رواها أحمد في "المسند" 3/ 325.

ص: 508