الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحدًا) مرَّ شرحه بما فيه في أوَّل اللَّقطة (1)
11 - بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
(باب: من عرف اللُّقطة ولم يدفعها) في نسخةٍ: "ولم يرفعها" بالرَّاء. (إلى السُّلطان) أشار بذلك إلى ردِّ قول من فرَّق بين القليل والكثير؛ حيث قال: إن كان قليلًا عرفه، وإن كان كثيرًا رفعه إلى السلطان.
2438 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ اللُّقَطَةِ، قَال:"عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا، وَوكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا"، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، وَقَال:"مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا" وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ فَقَال: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ".
[انظر 91 - مسلم: 1722 - فتح 5/ 93]
(سفيان) أي: الثوري "قال: عرفها سنة
…
إلخ" مرَّ شرحه (2).
12 - باب
.
(باب) ساقط من نسخة فهو في الأولى كالفصل ممَّا قبله.
2439 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَال: أَخْبَرَنِي البَرَاءُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ،
(1) سبق برقم (2426) كتاب: اللقطة، باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه.
(2)
سبق برقم (2428) كتاب: اللقطة، باب: ضالة الغنم.
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَال: انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟، قَال: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ، فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ فَقَال: نَعَمْ، فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَال: نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ، فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَال: هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى، فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، "فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ".
[3615، 3652، 3908، 3917، 5607 - مسلم: 2009 - فتح 5/ 93]
(حدَّثنا) في نسخة: "حدَّثني". (النَّضر) أي: ابن شميل. (إسرائيل) أي: بن يونس ابن أبي إسحاق. (عن أبي إسحاق). هو عمرو بن عبد الله السبيعي. (البَرَاء) أي: ابن عازب. (فقلت) في نسخة: "قلت". (لمن) في نسخة: "ممن". (هل أنت حالب لي؟) قيل: [كيف](1) جاز لأبي بكر أخذ اللَّبن من الرَّاعي بغير إذن مالك الغنم؟ فأشار شيخنا إلى جوابه أخذًا من كلام غيره بقوله: الظَّاهر أنَّ مراده بهذا الاستفهام أمعك إذنٌ في الحلب لمن يمرّ بك؟ أو أنَّ أبا بكر لمَّا عرف المالك عرف رضاه بذلك؟ لصداقته له، وقيل: كان ذلك حالة اضطرار، وما قيل من أنّضه إنما جاز له أخذه منه؛ لأنه مال حربي. ردَّ بأنَّ حل الغنيمة إنَّما وقع بعد الهجرة بالمدينة والقصّة كانت بمكَّة (2). (فاعتقل شاة) أي: وضع رجله بين فخذيها؛ ليحلبها. (فقال) في نسخة: "قال". (كُثبة) بضمِّ الكاف وسكون المثلثة أي: قدر الحلبة، أو شيئًا قليلًا. (إداوة) أي: ركوة. (على فمها) في نسخة: "على فيها"(خرقة) بالرَّفع مبتدأ خبره ما قبله.
(1) من (ب).
(2)
"الفتح" 5/ 94.
(فصببت على اللَّبن) أي: ماء من ماء الإداوة. قيل: وأدخل البخاري هذا الحديث في اللُّقطة؛ لأن اللَّبن إذ ذاك في حكم الضائع المستهلك ولا يخفى ما فيه.