الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح) بضم العين. (إن مقاطع الحقوق) أي: مجال قطعها وانتهائها. (عند الشروط) أي: المشروعة.
(ذكر صهرًا له) هو أبو العاص بن الرَّبيع. (فأثنى عليه في مصاهرته) وكان قد تزوج زينب بنت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. (فأحسن) أي: الثناء عليه. (صدقني) بتخفيف الدال؛ أي: في حديثه. (ووعدني) أي: أن يرسل إلي زينب. (فوفى لي) أي: بإرسالها. وذلك أنه لما أسر ببدر مع المشركين، وسألوه أن يطلقها فأبى، شكر له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك، ولما أطلق من الأسر وشرط عليه أن يرسلها إليه وفَّى بذلك فأثنى عليه لأجل وفائه بما شرط عليه.
2721 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
[5151 - مسلم: 1418 - فتح: 5/ 323]
(عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني. (أحق الشروط) أي: المشروعة. (إن توفوا به) أي: بالشرط والقياس بها؛ أي: بالشروط.
7 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ
(باب الشروط في المزارعة) هذه الترجمة فرد من أفراد ترجمة باب: الشروط في المعاملة.
2722 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَال: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، قَال: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رضي الله عنه، يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الوَرِقِ".
[انظر: 2286 - مسلم: 1547 - فتح: 5/ 323]