الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا.
ــ
مُسْتَقْبِل لجِهَتِها، فأمّا النّافِلَةُ فمَبْناها على التَّخْفِيفِ والمُسامَحَةِ؛ بدَلِيلِ صِحَّتِها قاعِدًا، وإلى غيرِ القِبْلَةِ في السفَرِ على الراحِلَةِ.
344 - مسألة: (وتَصِحُّ النَّافِلَةُ إذا كان بينَ يَدَيْه شيء منها)
لا نَعْلمُ في ذلك خِلافًا؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في البيْتِ ركْعَتَيْن (1). إلَّا أنَّه إن توجَّه إلي
(1) أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة في الكعبة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 467. والإمام أَحْمد، في المسند 2/ 46، 6/ 15. وعن الصلاة في البيت انظر: ما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 134. ومسلم، في: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها. . . . إلخ من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 966. والنَّسائيّ، في: باب مقدار ذلك، من كتاب القبلة المجتبى 2/ 49. والإمام مالك، في: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 398. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 113، 138، 6/ 13.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
البابِ أو على ظَهْرِها، وكان (1) بينَ يَدَيْه شيءٌ مِن بِناءِ (2) الكعْبَةِ مُتَّصِل بها صحَّتْ صَلاتُه، وإن لم يَكُنْ بينَ يَدَيْه شيء شاخِص منها، أو كان بينَ يَدَيْه آخر مُعَبًّا غيرُ مَبْنِيٍّ، أو خَشَب غيرُ مسمَّر فيها (2)، فقال أصحابُنا: لا
(1) في م: «أو كان» .
(2)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تَصِحُّ صَلَاتُه، لأنه غيرُ مُسْتَقْبِل لشئٍ منها. قال شيخُنا (1): والأوْلَى أنَّه لا يُشْتَرَطُ كَوْنُ شئٍ منها بينَ يَدَيْه؛ لأن الواجِبَ اسْتِقْبالُ مَوْضِعِها
(1) في: المغني 7/ 476.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَهوائِها، دُونَ حِيطانِها؛ بدَلِيل ما لو انْهَدَمَتْ، وكذلك لو صلَّى على جَبَلٍ عالٍ يَخْرُجُ عن مُسامَتَةِ البُنْيانِ، صَحتْ صَلاتُه إلى هَوائِها، كذلك هاهُنا.