الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا صَلَّى الْكَافِرُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ.
ــ
249 - مسألة: (وإذا صَلَّى الكافِرُ حُكِم بإسْلامِه)
لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«مَنْ صَلَّى صَلَاتنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيهِ مَا عَلَينَا» (1). وقال صلى الله عليه وسلم: «بَينَنَا وَبَينَهُمُ الصَّلَاةُ» (2). فجَعَلَ الصلاةَ حَدًّا، فمَن أتَى بها
(1) أخرجه بنحوه البخاري، في: باب فضل استقبال القبلة، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 108، 109. والنسائي، في: باب صفة المسلم، من كتاب الإيمان. المجتبى 8/ 93.
(2)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في ترك الصلاة، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذي 10/ 90. والنسائي، في: باب الحكم في تارك الصلاة، من كتاب الصلاة. المجتبى 1/ 187. وابن ماجه، في: باب ما جاء في ترك الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 341، والإمام أحمد، في: المسند 5/ 346، 355.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَنْبَغِي أن يَدْخُلَ في حَدِّ الإِسلامِ، ولأنَّها أحَدُ مَبانِي الإِسلامِ المُخْتَصَّةِ به (1)، فإذا فَعَلَها حُكِمَ بإسلامِه، كالشَّهادَتَين.
(1) سقط من: الأصل.