الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ دَعَا بِمَا وَرَدَ فِي الْأَخبَارِ فَلَا بَأْسَ.
ــ
«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا والْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). ولمسلمٍ: «إذَا تَشَهدَ أحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أرْبَعٍ» . وذَكَرَه.
426 - مسألة: (وإن دَعا بما ورَد في الأَخْبارِ، فلا بَأْسَ [الدُّعاءُ في الصلاةِ بما وَرَدَتْ به الأخْبارُ جائِزٌ]
(2). قال الأثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ: إنَّ هؤلاء يَقولُون: لا يَدْعو في المَكْتُوبَةِ إلَّا بما في القُرْآنِ. فنَفَضَ يدَه كالمُغْضَبِ، وقال: من يَقِفُ على هذا! وقد تَواتَرَتِ الأحادِيثُ عن
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التعوذ من عذاب القبر، من كتاب الجنائز - صحيح البُخَارِيّ 2/ 124. ومسلم، في: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. صحيح مسلم 1/ 412 - كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول بعد التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 226. والتِّرمذيّ، في: باب الاستعاذة، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى 13/ 92. والنَّسائيّ، في: باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة، من كتاب السهو، وفي: باب التعوذ من عذاب القبر، من كتاب الجنائز. وفي: باب الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال، وباب الاستعاذة من فتنة المحيا، وباب الاستعاذة من شر فتنة الممات، وباب الاستعاذة من عذاب القبر، وباب الاستعاذة من عذاب الله، وباب الاستعاذة من عذاب النَّار، من كتاب الاستعاذة. المجتبى 3/ 49، 8/ 242 - 245. وابن ماجه، في: باب ما يقال في التشهد والصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 294. والدارمي، في: باب الدعاء بعد التشهد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 310 - ، والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 637، 288، 414، 416، 423، 467، 469، 477، 482، 522، 554.
(2)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بخِلافِ ما قالوا. قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ: إذا جَلَس في الرّابعَةِ، يَدْعُو بعدَ التَّشَهُّدِ بما شاء؟ قال: بما شاء لا أدْرِي، ولكنْ يَدْعُو بما يَعْرِفُ وبما جاء. قُلْتُ: على حديثِ عمرِو بنِ سعدٍ، قال: سمِعْتُ عبدَ اللهِ (1) يقُولُ: إذا جَلَس أَحَدُكم في صَلاتِه، ذَكَر التَّشَهُّدَ، ثُم ليَقُلْ: اللَّهُم إنِّي أسْأْلُك مِن الخَيْرِ كلِّه، ما عَلِمْتُ منه وما لم أعْلَمْ، وأعُوذُ بك مِن الشَّرِّ كلَّه، ما عَلِمْتُ منه وما لم أعْلَمْ، اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُك مِن خَيْرِ ما سَأَلك عِبادُك الصّالِحُون، وأعُوذُ بك مِن شَرِّ ما عاذ منه عِبادُك الصّالِحُون، رَبَّنا آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِنا عَذابَ النَّارِ، رَبَّنا اغْفِرْ لنا ذُنُوبَنا، وكَفِّرْ عَنّا سَيِّئاتِنا، وتَوَفَّنا مع الأبرارِ، رَبَّنا وآتِنا ما وَعَدْتَنا على رُسُلِك، ولا تُخْزِنا يَوْمَ القِيامَةِ، إنَّك لا تُخْلِفُ المِيعادَ. رَواه الأثْرَمُ. واخْتارَه أحمدُ. ذَكَرَه القاضي، وقال: لا يُستَحَبُّ للإِمام الزِّيادَةُ على هذا؛ لِئَلَّا يُطِيلَ على المَأْمُومِين. فإن كان مُنْفرِدًا، فلا بَأْسَ بكَثْرةِ الدُّعاءِ،
(1) هو: عبد الله بن عمر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما لم يُخرِجْه إلى السَّهْوِ، فقد روَى أبو داودَ (1)، عن عبدِ اللهِ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا التَّشَهُّدَ كما يُعَلِّمُنا السُّورَةَ مِن القُرْآنِ. قال: وعَلَّمَنا أن نقُولَ: «اللَّهُمَّ. أصْلِحْ ذَاتَ بَيْننَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَأخْرِجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ، وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أسْمَاعِنَا وَأبْصَارِنَا (2) وَقُلُوبِنَا وَأزْوَاجِنَا وَذُرَّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا، إنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِليهَا، وَأتِمَّهَا عَلَيْنَا» . وعن أبي بكرٍ الصِّدِّقِ، أنَّه قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: عَلِّمْنِي دُعاءً أدْعُو به في صَلاِتى. قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْت نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، فَاغْفِر لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إنَّكَ أَنْتَ الْغفُورُ الرَّحِيمُ» . مُتَّفَقٌ عليه (3). وعن أبي
(1) في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 222.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الدعاء قبل السلام، من كتاب الأذان، وفي: باب الدعاء في الصلاة، من كتاب الدعوات، وفي: باب قوله تعالى: {وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} من كتاب التوحيد. صحيح البُخَارِيّ 1/ 211، 8/ 89، 9/ 144. ومسلم، في: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، من كتاب الذكر. صحيح مسلم 4/ 2078. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب حَدَّثَنَا قتيبة حَدَّثَنَا الليث عن يزيد، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى 13/ 53. والنَّسائيّ؛ في: باب نوع آخر من الدعاء، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 45. وابن ماجه، في: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الدعاء. سنن ابن ماجه 2/ 1261. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 4، 7.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لرجلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ» ؟ قال: أتَشَهَّدُ، ثم أسْألُ اللهَ الجَنَّةَ، وأعُوذُ به مِن النّارِ، أما واللهِ ما أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (1) ولا دَنْدَنَةَ مُعاذٍ. فقال:«حَوْلَهَا نُدَنْدِن» . رَواه أبو داودَ (2). وقَوْلُه: (بما وَرَد في الأخْبارِ) يَعْنِي أخْبارَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه والسَّلَفِ، رحمهم الله، فقد ذَهَب أحمدُ إلى حديثِ ابنِ مسعودٍ في الدُّعاءِ، وهو مَوْقُوفٌ عليه، قال عدُ اللهِ بنُ أحمدَ: سَمِعْتُ أبي يقُولُ في سُجُودِه: اللَّهُمَّ كما صُنْتَ وَجْهِي عن السُّجُودِ لغيرِك، فصُنْ وَجْهِي عن المَسْألَةِ لغيرِك. وقال: كان عبدُ الرحمنِ يقُولُه في سُجُودِه. وقال: سَمِعْتُ الثوْرِيَّ يقُولُه في سُجُودِه.
(1) الدندنة: أن يتكلم الرَّجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم.
(2)
في: باب في تخفيف الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 183. عن بعض أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما يقال في التشهد والصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب إقامة الصلاة، وفي: باب الجوامع الدعاء، من كتاب الدعاء. سنن ابن ماجه 1/ 265، 2/ 1264، عن أبي هريرة. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 474، عن بعض أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعن سليم من بني سلمة في: 5/ 74.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: فأمّا ما يَقْصِدُ به مَلاذَّ الدُّنْيا وشَهَواتِها، كقَوْلِه: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جارِيَةً حَسْناءَ، وطَعامًا طَيِّبًا، ودارًا قَوْراءَ (1)، وبُسْتانًا أنِيقًا. ونَحْوَه، فلا يَجُوزُ الدُّعاءُ به في الصلاةِ. وقال الشافعيُّ: يَدْعُو بما أحَبَّ؛ لقَوْلِه، عليه السلام، في حديثِ ابنِ مسعودٍ:«ثُمَّ لْيَتَخَيَّر مِنَ الدُّعَاءِ أعْجَبَهُ إلَيْهِ» . مُتفَقٌ عليه (2). ولمسلم-: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّر بَعْدُ مِنَ الْمَسْألَةِ مَا شَاءَ» . ولَنا قولُه عليه السلام: «إن صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ (3) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النَّاس، إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» . رَواه مسلمٌ (4). وهَذا مِن كلامِ الآدَمِيِّين، ولأنَّه كلامُ آدَمِيٍّ يَتَخاطَبُ بمِثْلِه، أشْبَهَ رَدَّ السَّلامِ، وتَشْمِيتَ العاطسِ، والخَبَرُ مَحْمُولٌ على اُنه يَتَخَيَّرُ مِن الدُّعاءِ المَأْثُورَ.
فصل: فأمّا الدُّعاءُ بما يَتَقَّربُ به إلى الله عز وجل، مِمّا ليس بمَأْثُورٍ ولا يقْصِدُ به مَلاذَّ الدُّنْيا، فقال جَماعَةٌ مِن أصحابِنا: لا يَجُوزُ. ويَحْتَمِلُه كلامُ أحمدَ؛ لقَوْله: يَدْعُو بما جاء وبما يَعْرِفُ. وحَكَى عنه ابنُ المُنْذِرِ، أنَّه قال: لا بَأْسَ أن يَدْعُوَ الرجلُ بجَمِيع حَوائِجِه؛ مِن حَوائِجِ دُنْياه
(1) قوراء: واسعة.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 538، 539.
(3)
في الأصل: «يصح» .
(4)
في: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 381، 382، كما أخرجه أبو داود، في: باب تشميت العاطس في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 213. والنَّسائيّ، في: باب الكلام في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 14. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 447، 448.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وآخِرَتِه. وهذا هو الصَّحِيحُ، إن شاء اللهُ تعالى، اخْتارَه شيخُنا (1)؛ لظواهِرِ الأخْبارِ، فإنَّ في حديثِ أبي هُرَيرةَ:«ثُم يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ» (2). وعن أُنَسٍ، قال: جاءتْ أمُّ سُلَيْمٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يَا رسولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أدْعُو به في صَلاتِي. فقال:«احْمَدِي اللهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِي اللهَ عشْرًا، ثُمَّ سَلِي الله (3) مَا شِئْتِ، يَقُولُ: نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ» . رَواه الأثْرَمُ. وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أمَّا السُّجُودُ فَأكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاء» (4). ولم يُعَيِّنْ لهم ما يَدْعُون به، فيَدُلُّ على أنَّه أباح لهم جَمِيعَ الدُّعاءِ، إلَّا ما خَرَج منه بالدَّلِيلِ في الفَصلِ الذى قَبْلَه، ولأنَّه دُعاءٌ يَتَقَرَّبُ به إلى اللهِ عز وجل، أشْبَهَ الدُّعاءَ المَأْثُورَ.
فصل: فأمّا الدُّعاءُ لإِنْسانٍ بعَيْنِه في صَلاِته، ففي جَوازِه رِوايَتان؛ إحْداهما، يَجُوزُ. قال المَيْمُونِيُّ: سَمِعْتُ أَبا عبدِ الله يِقُولُ لابنِ الشافعيِّ (5): أنا أدْعُو لقَوْمٍ مُنْذُ سِنِين في صَلاتِي، أبُوك أحَدُهم. ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وأبي الدَّرْداءِ؛ لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قُنُوتِه: «اللَّهُمَّ أنْجِ الْوَلِيدَ
(1) في: المغني 2/ 237.
(2)
أخرجه النَّسائيّ، في: باب نوع آخر، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 49.
(3)
سقط من: الأصل.
(4)
تقدم تخريجه في صفحة 517.
(5)
أبو عثمان مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إدريس، الشَّافعيّ القاضي، المتوفى بالجزيرة بعد سنة أربعين ومائتين. طبقات الشافعية الكبرى 2/ 71 - 74. والخبر في ترجمته فيها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ابْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْن هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ» (1). ولأنَّه دُعاءٌ لبَعْضِ المُؤمِنِين، أشْبَهَ ما لو قال: ربِّ اغْفِرْ لِي ولوالِدَيَّ. والأُخْرَى، لا يَجُوزُ. كَرِهَه عَطاءٌ والنَّخَعِيُّ؛ لشَبَهِه بكَلامِ الآدَمِيِّين، ولأنَّه دُعاءٌ لمُعَيَّنٍ، أشْبَهَ تَشْمِيتَ العاطِسِ، وقد دَلَّ على المَنْعِ منه حديثُ مُعاوِيَةَ ابنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ (2). ويَحْتَمِلُ التَّفْرِيقَ بينَ الدُّعاءِ وتَشْمِيتِ العاطِسِ؛ لأنَّه مُخاطَبَةٌ لإنْسانٍ، لدُخُولِ كاف المُخاطَبِ فيه. واللهُ أعلمُ.
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب يهوى بالتكبير حين يسجد، من كتاب الأذان، وفي: باب دعاء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من كتاب الاستسقاء، وفي: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة؛ من كتاب الجهاد، وفي: باب قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، من كتاب الأنبياء، وفي باب ليس لك من الأمر شيء، من كتاب التفسير، وفي: باب تسمية الوليد، من كتاب الأدب، وفي: باب الدعاء على المشركين، من كتاب الدعوات. وفي كتاب الإكراه (في الترجمة). صحيح البُخَارِيّ 1/ 203، 2/ 33، 4/ 53، 182، 6/ 48، 8/ 54، 55، 104، 9/ 25. ومسلم، في: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 466، 468. والنَّسائيّ، في: باب القنوت في صلاة الفجر، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 158. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 394. والدارمي، في: باب القنوت بعبد الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 374. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 239، 255، 271، 396، 418، 470، 502، 521.
(2)
قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ عطَس رجلٌ من القوم، فقلتُ: يرحمُك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثُكْل أُمَّياهُ، ما شأْنَكم تنظرون إليّ! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصْمِّتوننى لكنِّي سَكتُّ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلِّمًا قبله ولا بعده أحسنَ تعليمًا منه فوالله ما كَهَرنِي [ما انتهرني] ولا ضربني ولا شتمنى، قال:«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس. . . .» إلخ الحديث، وتقدم في صفحة 557.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصلِ: ويُسْتَحَبُّ للإِمامِ تَرْتِيلُ القِراءَةِ والتَّسْبيحِ والتَّشَهُّدِ بقَدْرِ ما يَرَى أنَّ مَن خَلْفَه، مِمَّن يَثْقُلُ على (1) لِسانِه، قد أتَى عليه، والتَّمَكنُ في الركُوعِ والسُّجُودِ، حتَّى يَرَى أنَّ الكبيرَ والصَّغِيرَ والثَّقِيلَ قد أتَى عليه. فإن خالَفَ وأتَى بقدْرِ ما عليه، كُرِهَ وأَجْزَأه. ويُكْرَهُ له التَّطْوِيلُ كَثِيرًا؛ لِئَلَّا يَشُقَّ على مَن خَلْفَه. وأمّا المُنْفَرِدُ فله الإِطالَةُ (2) في ذلك كلِّه، ما لم يُخْرِجْه إلى حالٍ يَخافُ السهو، وقد رُوِيَ عن عَمّارٍ [رَضىَ الله عنه](3)، أنَّه صَلَّى صلاةً أوْجَزَ فيها، فقِيلَ له في ذلك، فقال: إنِّي أُبادِرُ الوَسْواسَ. ويُسْتَحَبُّ للإمامِ إِذا عَرَض في الصلاةِ عارضٌ لبَعْضِ المَأْمُومِين، يَقْتَضِي خُرُوجَه، أن يُخَفِّفَ؛ لِما رُوِيَ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«إنِّي لَأقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنا أُرِيدُ أنْ أُطَوِّلَ فِيهَا (4)، فأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأتَجَوَّزُ فِيهَا، مَخَافَةَ أنْ أشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» . رَواه أبو داودَ (5).
(1) سقط من: الأصل.
(2)
في م: «التطويل» .
(3)
سقط من: م.
(4)
في م: «فيه» .
(5)
في: باب تخيف الصلاة للأمر يحدث، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 182. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 181 وابن ماجه، في: باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 316، 317، وانظر: المسند، للإمام أَحْمد 3/ 205.