الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنِ اسْتَوَى هُوَ وَمَا نُسِجَ مَعَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
البُخارِيُّ (1). فأمَّا المَنْسُوجُ مِن الحريرِ وغيره، فإن كان الأغْلَبُ الحَرِيرَ، حُرمَ لعُمُومِ الخَبَرِ، وإن كان الأغْلَبُ غيرَه، حَلَّ؛ لأنَ [الحُكْمَ للأغْلبِ](2)، والقلِيلُ مُسْتَهَلكٌ فيه، أشْبَه الضَّبَّة (3) من الفِضَّةِ، والعَلَمَ في الثَّوْب. وقال ابنُ عبدِ البَر: مَذْهَبُ ابنِ عباس، وجَماعَةٍ مِن أهل العِلْم، أن المُحَرَّمَ الحَريرُ الصّافِي، الذى لا يُخالِطُه غيرُه. قال ابنُ عباس: إنما نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الثوْبِ المُصْمَتِ مِن الحَرِيرِ، أمّا العَلَمُ وسَدَى الثَّوْب، فليس به بَأسٌ. رَواه أبو داودَ، والأثرَمُ (4).
329 - مسألة: (فإنِ اسْتَوَى هو وما نُسِج معه، فعلى وَجْهَيْن)
(1) في: باب الأكل في إناء مفضض، وباب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفي: باب افتراش الحرير، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 7/ 99، 146، 149. كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1636، 1637. وأبو داود، في: باب في الشراب في آنية الذهب والفضة، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 303. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 70، 71. والنَّسائيّ، في: باب ذكر النهي عن لبس الديباج، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 175. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1187. والدارمي، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدَّارميّ 2/ 121. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 385، 390 ، 396، 397 ، 400، 404، 408.
(2)
في الأصل: «حكم الأغلب» .
(3)
الضبة من حديد أو صفر أو فضة يشعب بها الإناء.
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 372.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أحَدُهما، يُباحُ؛ لحديثِ ابنِ عباس، ولأنَّ الحَرِيرَ ليس بأغْلَبَ، أشْبَهَ الأقل (1). والثاني، يَحْرُمُ. قال ابنُ عَقِيل: هو الأشْبَهُ؛ لعُمُومِ الخَبَرِ.
(1) في تش: «الأول» .