الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَرفَعُ رأسَهُ مُكَبرًا، وَيَقُومُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ،
ــ
وعَلَّمَنا صَلاتَنا فقال: «إذا صَليْتُمْ فَأقِيمُوا صفُوفَكُمْ، وَليومكُمْ أحَدُكُمْ، فَإذا كَبر فَكَبروا» . إلى قَوْلِه: «وَإذا رَكَعَ، فاركَعُوا، فَإنَّ الْإمامَ يركَعُ قَبْلَكُمْ، وَيرفَعُ قَبْلَكُمْ» . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ» . رَواه مسلمٌ (1). وعن أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال:«إنما جُعِلَ الإمامُ لُيؤتَم بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فإذا كَبَّرَ فَكبروا، وَإذا رَكَعَ فاركَعُوا» . إلى قَوْلِه: «وَإذا سَجَد فاسْجُدُوا» . مُتَفَقٌ عليه (2). رَتَّبَه عليه بفاءِ التعْقِيبِ، فيَقْتَضِي أن يكُونَ بعدَه، كقَوْلِه: جاء زَيدٌ فعَمْرٌو. أي بَعْدَه. فإن وافَقَ إمامَه في الأفْعالِ، فرَكَعَ وسَجَد معه، أساء، وصحتْ صَلَاتُه.
417 - مسألة: (ثمَّ يَرفعُ رأسَه مُكَبرًا، ويَقُومُ على صُدُورِ قَدمَيْه مُعْتَمِدًا على رُكْبَتَيْه)
وجُمْلَتُه أنَّه إذا قَضَى السجْدَة الثانِيَةَ نَهَضَ للقِيامِ
(1) في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 303، 304. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 223. والنَّسائيّ، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب الإمامة، وفي: باب قوله: ربنا ولك الحمد، وباب نوع آخر من التشهد، من كتاب التطبيق، وفي: باب نوع آخر من التشهد، من كتاب السهو. المجتبى 2/ 75، 76، 154، 192، 3/ 36. والدارمي، في: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، وباب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 300، 301، 315، 316. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 409، 415.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 416.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مُكَبرًا، والقِيامُ رُكْنٌ، وفي وُجُوبِ التَّكبِيرِ رِوايَتان، ذَكَرنا وَجْهَهما. ويَنْهَضُ على صُدُورِ قَدَمَيْه، مُعْتَمِدًا على رُكْبَتَيْه، ولا يَعْتَمِدُ على الأرضِ بيَدَيْه. قال القاضي: لا يَخْتَلِفُ قَوْلُه أنَّه لا يَعْتَمِدُ على الأرضِ، سَواءٌ قُلْنا: يَجْلِسُ للاسْتِراحَةِ أوْ لا. وقال مالكٌ والشافعيُّ: السُّنةُ أن يَعْتَمِدَ على يَدَيْه في النُّهُوضِ؛ لأنَّ مالكَ بنَ الحُوَيْرِثِ قال، في صِفَةِ صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه لَمّا رَفَع رأسه مِن السَّجْدَةِ الثّانِيَةِ، اسْتَوَى قاعِدًا، ثمَّ اعْتَمَدَ على الأرضِ. رَواه النسائِيُّ (1). ولأنَّه أعْوَنُ للمُصَلِّي. ولَنا، ما روَى وائِلُ بنُ حُجْرٍ، قال: رَأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا سَجَد وَضَع رُكْبَتَيْه [قبلَ يَدَيْه، وإذا نَهَض رَفَع يَدَيْه قبلَ رُكْبَتَيْه. رَواه النَّسائِيُّ (2)، والأثْرَمُ. وفي لَفْظٍ: وإذا نَهَض، نَهَض على رُكْبَتَيه](3)، واعْتَمَدَ على
(1) في: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 186.
(2)
في: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، وباب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 163، 186. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في رفع الركبتين قبل اليدين في السجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 69.
(3)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فَخِذَيْه. وعن ابنِ عُمَرَ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يعْتَمِدَ الرجلُ على يَدَيْه إذا نَهض في الصلاةِ. رَواهما أبو داودَ (1). وقال على، رضي الله عنه: إن مِن السُّنةِ في الصلاةِ المَكْتُوبَةِ، إذا نَهَض الرجلُ في الركْعَتَيْن الأولَيَيْن، أن لا يَعْتمِدَ بيَدَيْه على الأرضِ، إلَّا أن يكُونَ شَيْخًا كبيرًا لا يَسْتَطِيعُ. رَواه الأثْرَمُ. ولأنه أشَقُّ فكان أفْضَلَ، كالتَّجافِي. وحديثُ مالكٌ مَحمُولٌ على أنَّه كان مِن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لمَشَقَةِ القِيامِ عليه (2)؛ لكبَرِه، فإنَّه قال، عليه السلام:«إنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (3)، فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ» (4).
(1) الأول، في: باب افتتاح الصلاة، والثاني، في: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 170، 227.
(2)
سقط من: م.
(3)
قيل بالتشديد، أي كبرت. وأما بالتخفيف مع ضم الدال فلا يناسب لكونه من البدانة، بمعنى كثرة اللحم.
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به المأموم من الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 145. وابن ماجه، في: باب النَّبِيّ أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن أبي ماجه 1/ 309 والدارمي، في: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 301، 302. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 92، 98.