الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
وَهِىَ مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا، وَهِىَ سِتٌّ؛ أَوَّلُهَا، دُخُولُ الْوَقْتِ. وَالثَّانِى، الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ.
ــ
بابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ
281 - مسألة؛ قال: (وهى ما يَجِبُ لها قبلها، وهى سِتٌّ؛ أوَّلُها دُخُولُ الوَقْتِ، والثانى، الطهارةُ مِن الحَدَثِ)
أمّا الطهارةُ مِن الحَدَثِ، فقد مَضَى ذِكْرُها، وهى شَرْطٌ لصِحَّةِ الصلاةِ؛ لقولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لا (1) يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أحَدِكُمْ إذَا أَحدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(1) في م: «ولا» .
(2)
أخرجه البخارى، في: باب لا تقبل صلاة بغير ظهور، من كتاب الوضوء، وفى: باب في الصلاة، من كتاب الحيل. صحيح البخارى 1/ 46، 9/ 29. ومسلم، في باب وجوب الطهارة للصلاة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 204. كما أخرجه أبو داود، في: باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود 1/ 14، الترمذى، في: باب في الوضوء من الريح، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 102. الإمام أحمد، في: المسند 2/ 308، 318.