الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ استِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
وَهُوَ الشرطُ الْخَامس لِصِحَّةِ الصَّلاة، إلَّا فِي حَالِ الْعَجْزِ عَنْهُ،
ــ
بابُ اسْتِقْبالِ القبْلَةِ
(وهو الشرطُ الخامِس لصِحةِ الصلاةِ) لقَوْلِ الله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (1). أي نحْوَه. وقال عليٌّ، رَضىَ الله عنه: شَطْره قِبَلَه. ورُوِيَ عن البَراء، قال: قَدِم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فصَلى نَحْوَ بيتِ المَقْدِس ستَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثم إنه وُجهَ إلى الكَعبَةِ، فمَر رجلٌ صَلَّى مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنْصارِ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد وُجِّهَ إلى الكعبَةِ. فانْحَرَفُوا إلى الكعبةِ. أخْرَجَه النَّسائِيُّ (2).
345 - مسألة؛ قال: (إلَّا في حالِ العَجْزِ عنه
،
(1) سورة البقرة 144.
(2)
في: باب القبلة، من كتاب الصلاة، وفي باب استقبال القبلة، من كتاب المجتبى 1/ 196، 2/ 47. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التوجه نحو القبة حيث كان، كتاب الصلاة، وفي: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البُخَارِيّ 1/ 110، 9/ 108. ومسلم، في: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 374. والتِّرمذيّ، في: باب حَدَّثَنَا هناد حَدَّثَنَا وكيع عن إسرائيل، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى 11/ 85. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 304.
وَالنَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السفَرِ الطوِيلِ وَالْقَصِيرِ.
ــ
والنّافِلَةِ على الراحِلَةِ في السفَرِ الطَّوِيلِ والقَصِيرِ) وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ الاسْتِقْبالَ يَسْقُطُ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ؛ أحَدُها، في حالِ العَجْزِ عنه، لكَوْنه مَرْبوطا إلى غيرِ القبْلَةِ، ونَحْوَه، فيُصَلى على حَسَب حالِه؛ لأنه شَرْط لصِحةِ الصلاةِ عَجَز عنه، أشْبَهَ القيامَ. الثاني، إذا اشْتَد الخَوْفُ، كحال الْتِحامِ الحَرْبِ، وسنَذْكُرُه في مَوْضِعِه، إن شاء الله. الثالث، في النّافِلةِ على الرّاحِلةِ، ولا نَعْلَمُ في إباحَةِ التطوُّعِ على الرّاحِلَةِ إلى غيرِ القبْلَةِ في السفَرِ الطوِيلِ خِلافًا بينَ أهلِ العلمِ. قال ابنُ عبدِ البَرّ: أجْمَعُوا على أنَّه جائِزٌ لكل مَن سافَرَ سَفَرا تُقْصَرُ فيه الصلاةُ أن يَتَطَوعَ على دابتِه حَيْثُما تَوَجهَتْ به، يُومِئُ بالركُوعِ والسجُودِ، ويَجْعَلُ السُّجُودَ أخْفَضَ مِن الرُّكُوع. وحُكْمُ (1) السفَرِ القَصِيرِ حُكْمُ الطَّوِيلِ في ذلك. وهو قولُ الأوْزاعيِّ،
(1) في م: «وهل» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والشافعيِّ، وأصحابِ الرأيِ. وقال مالك: لا يُباحُ؛ لأنَّه رُخْصَةُ سَفَرٍ، فاخْتَصَّ بالطَّوِيلِ كالقَصْرِ (1). ولَنا، قول الله تعالى:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (2). قال ابنُ عُمَرَ: نَزَلَتْ هذه الآيَةُ في التَّطَوُّعِ خاصة، حيثُ تَوَجَّهَ بك بَعِيرُك (3). وعن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُسَبِّحُ على ظَهْرِ راحِلَتِه حيث كان وَجْهه، يُومِئُ
(1) في م: «لا القصير» .
(2)
سورة البقرة 115.
(3)
تفسير الطبري 2/ 530. وانظر تخريجه في حاشيته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بِرأسه. مُتَّفَقٌ عليه (1). وللبُخارِي: إلَّا الفَرائِضَ (2). ولم يُفَرقْ بينَ قصِيرٍ السفَرِ وطَوِيله، ولأن إباحَةَ التطَوعِ على الرّاحِلَةِ تَخْفِيف (3)، كَيْلا يُؤدِّى إلى تَقْلِيله وقَطْعِه، وهذا يَسْتَوِي فيه الطوِيلُ والقَصِيرُ، والفِطْرُ والقَصْرُ تُراعَى فيه المَشَقةُ، وإنما تُوجَدُ غالِبًا في الطَّوِيلِ. قال القاضي: الأحْكامُ التى يَسْتَوِي فيها السَّفَرُ الطَّوِيلُ والقَصِيرُ ثَلاثة؛ التيمُّمُ، وأكلُ المَيتةِ في المخْمَصَةِ، والتَّطَوعُ على الراحِلَةِ، وبَقِيةُ الرُّخَص تَخْتَصُّ الطَّوِيلَ؛ وهي القَصر (4)، والجَمْعُ، والمسْحُ ثلاثًا.
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب ينزل للمكتوبة، وباب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة؛ من كتاب تقصير الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 2/ 56، 57. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. صحيح مسلم 1/ 484. كما أخرجه النَّسائيّ في: باب الحال التى يجوز فيها استقبال غير القبلة، من كتاب الصلاة والقبلة. المجتبى 1/ 196، 197، 2/ 48، والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 132. وبرواية عامر بن ربيعة، أخرجه الدَّارميّ، في. باب الصلاة في الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 356. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 446.
وبلفظ «كان يوتر على بعيره» أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الوتر على الدابة، من كتاب الوتر. صحيح البُخَارِيّ 2/ 31، 32. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 487. كما أخرجه أبو داود، في: باب التطوع على الراحلة والوتر. سنن أبي داود 1/ 279. والنَّسائيّ، في: باب الوتر على الراحلة، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 190. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 379. والدارمي، في: باب الوتر على الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 373. والإمام أَحْمد، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، الموطأ 1/ 124 والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 7، 57، 138.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الوتر في السفر، من كتاب الوتر. صحيح البُخَارِيّ 2/ 32.
(3)
في الأصل: «تخفيفها» .
(4)
في الأصل: «القصير» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويَجْعَلُ سُجُودَه أخْفَضَ مِن رُكُوعِه. قال جابِر: بَعَثَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حاجَةٍ، فجِئْت وهو يُصَلى على راحِلَتِه نَحْوَ المَشْرِقِ، والسجُودُ أخْفضُ عِن الركُوعِ. رَواه أبو داودَ (1). و [يجوزُ أن] (2) يُصَلىَ على البَعِيرِ والحِمارِ وغيرِهما. قال ابنُ عُمَرَ: رَأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلى على حِمار، وهو مُتَوَجِّه إلى خَيْبَرَ. رَواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ (3). لكن إذا قُلْنا بنَجاسةِ الحِمارِ، فلا بُدَّ أن يكُونَ تحتَه سُترة طاهِرَةٌ.
فصل (4): فإن كان على الرّاحِلَةِ في مَكانٍ واسِع، كالمُنْفَرِدِ في العَمَّاريَّة يَدُورُ فيها كيف شاء، ويَتَمكَّنُ مِن الصلاةِ إلى القِبْلَةِ والرُّكُوعِ والسجُودِ بالأرْض، لَزِمَه ذلك، كراكِب السفِينَةِ. وإن قَدَر على الاستِقْبالِ دُونَ الرُّكُوعِ والسجُودِ، لَزِمَه الاستِقْبالُ، وأوْمَأَ بهما. نصَّ عليه. وقال أبو الحسنِ الآمِدِي: يَحتَمِلُ أن لا يَلْزَمَه شئٌ مِن ذلك، كغيرِه؛ لأن الرُّخْصَةَ العامَّةَ يَسْتَوِي فيها مَن وُجِدَتْ فيه المَشَقَّةُ وغيرُه،
(1) في: باب التطوع على الراحلة والوتر؛ من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 279. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 146، 147. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 300، 308، 330، 332، 334، 379، 389.
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب التطوع على الراحلة والوتر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 279. والنَّسائيّ، في: باب الصلاة على الحمار، من كتاب المساجد المجتبى 2/ 47. كما أخرجه الإمام مالك، في: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 150، 151. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 7، 49، 57؛ 75، 83، 128.
(4)
سقط من: م.