الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَقُولُ: سبحانَ رَبىَ الْأَعْلَى. ثَلاثًا،
ــ
413 - مسألة: (ويَقُولُ: سُبْحانَ رَبىَ الأعْلَى. ثَلاثًا)
الحُكمُ في هذا التَّسْبيحِ كالحُكمِ في تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ، على ما شَرَحناه، والأصْلُ فيه حديثُ عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا نَزَل:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (1)، قال:«اجْعَلُوها في سُجُودِكُمْ» . وروَى ابنُ مسعودٍ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:«إذَا سَجَدَ أحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: سُبْحانَ رَبىَ الأعلَى. ثَلاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» . وعن حُذَيْفَةَ، أنَّه سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا سَجَد قال:«سُبْحان رَبىَ الأعلَى. ثَلاثَ مَرّاتٍ» . رَواهُنَّ ابنُ
(1) سورة الأعلى 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ماجه، وأبو داودَ (1)، ولم يَقُلْ:«ثَلاثَ مَراتٍ» . والحُكْمُ في عَدَدِه وتَطْوِيلِ السُّجُودِ، كما ذكرنا في الرُّكوعِ.
فصل: وإن زاد دُعاءً مأثورًا، أو ذِكْرًا، مِثْلَ ما رُوى عن عائشةَ، رضي الله عنها، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ في رُكُوعِه، وسُجُودِه:«سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِر لِي» . مُتفقٌ عليه (2). وعن أبي سعيدٍ (3)، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:«يَا مُعاذُ، إذَا وَضَعْتَ وَجْهَكَ سَاجِدًا، فقُلْ: اللهُمُّ أعِنى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْركَ وَحُسْنِ عِبادَتِكَ» (4). وقال
(1) حديث عقبة بن عامر وحديث ابن مسعود تقدم تخريجهما في صفحة 481.
وحديث حذيفة أخرجه أبو داود، في: باب تفريع أبواب الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 201. وابن ماجه، في: باب التسبيح في الركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 287. كما أخرجه مسلم مطولًا، في: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 537. والتِّرمذيّ، في باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 66، 63. والنَّسائيّ، في: باب الذكر في الركوع، من كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 149. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 382، 384، 389، 394، 397، 398، 400.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الدعاء في الركوع، وكتاب التسبيح والدعاء في السجود، من كتاب الأذان، وفي: باب حَدَّثني مُحَمَّد بن بشار، من كتاب المغازي، وفي: باب حَدَّثني عثمان بن أبي شيبة، من تفسير سورة النصر، من كتاب التفسير. صحيح البُخَارِيّ 1/ 201، 207، 5/ 189، 6/ 220. ومسلم، في: باب ما يقال في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 350. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الدعاء في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 202. والنَّسائيّ، في: باب نوع آخر من الذكر في الركوع، وباب نوع آخر من الدعاء في السجود، وباب نوع آخر منه، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 149، 173، 174. وابن ماجه، في: باب التسبيح في الركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 287. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 35، 43.
(3)
في الأصل: «أبي سويد» .
(4)
لم نجده بهذا اللفظ، وسيرد بنحوه في صفحة 576.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليٌّ (1)، عليه السلام: أَحَبُّ الكَلامِ إلى الله أن يقُولَ العَبْدُ وهو ساجِدٌ: رَبِّ إنّى ظَلَمتُ نَفْسِي، فاغْفِر لِي (2). رَواهما سعيدٌ في «سُنَنِه» . وعن أبي هُرَيْرَة، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يقُولُ في سُجُودِه:«اللهُمَّ اغْفِر لِي ذَنْبِي كُلهُ؛ دِقهُ وَجِلَّهُ، وَأوّلَهُ وآخِرَهُ، وسِرهُ وَعَلانِيَتَهُ» . رَواه مسلم (3). فهو حَسَنٌ؛ لِما ذَكَرنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «وَأمَّا السُّجُود فَأكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعاءِ فَقَمِنٌ (4) أنْ يُستجابَ لَكمْ» (5). حديثٌ صحيحٌ. وقال القاضي: لا تُسْتَحَبُّ الزِّيادَة على «سُبْحانَ رَبِّيَ الأعْلَى» في الفَرْضِ، وفي التطوُّعِ رِوايَتان. قال شيخُنا (6): وقد ذَكَرنا هذه الأخْبارَ الصَّحيحَةَ، وسُنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحَقُّ أن تُتبعَ، والأمْرُ بالتَّسْبِيحِ لا ينفى الأمْرَ بغيرِه، كما أنَّ الأمْرَ بالدُّعاءِ لم يَنْفِ الأُمْرَ بالتسْبِيحَ (7).
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه عبد الرَّزّاق، في: باب القول في الركوع، السجود، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 155.
(3)
في: باب ما يقال في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 350. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الدعاء في الركوع، السجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 203.
(4)
أي حقيق وجدير.
(5)
أخرجه مسلم، في: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 348، 349. وأبو داود، في: باب في الدعاء في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 202. والنَّسائيّ، في: باب تعظيم الرب في الركوع والسجود، وباب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 148، 172. والدارمي، في: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 304. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 219، وأخرجه عن على رضي الله عنه، في: المسند 1/ 115.
(6)
في: المغني 2/ 204.
(7)
في م: «بغيره» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ولا بأسَ بتَطْويلِ السُّجُودِ للعُذْرِ؛ لِما رُوى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَج وهو حامِلٌ حَسَنًا أو حُسَيْنًا، في إحدَى صَلاتيِ العِشاءِ فوَضعَه، ثمَّ كَبَّرَ للصلاةِ فصَلَّى، فسَجَدَ بينَ ظَهرَى صَلاِته سَجْدَةً أطالَها، فلَمَّا قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال النّاسُ: يَا رسول اللهِ، إنَّك سَجَدتَ بينَ ظَهرَى صَلاِتك سَجْدةً أطَلْتَها حتَّى ظَنَنَّا أنَّه قد حَدَث أمْرٌ، أو أنَّه يُوحَى إليك. قال:«كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِن ابْنِي ارتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أن أُعجِّلَهُ حَتَّى يَقْضيِ حاجَتَهُ» . رواه الإمامُ أحمدُ، والنَّسَائِيّ (1)، وهذا لَفْظُه.
فصل: ولا بَأْسَ أن يضَعَ مرفَقَيْه على رُكبْتيْه إذا طال (2) السجُودُ؛ لِما روَى أبو هُرَيرةَ، قال: شَكا أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السجُودِ عليهم، فقال:«اسْتَعِينُوا بِالركبِ» . قال ابنُ عَجْلانَ: هو أن يَضَعَ مِرْفَقَيْه على رُكْبتيْه إذا طال (2) السُّجُودُ وأعْيىَ. رَواه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ (3). وقال عُمَرُ، رضىَ اللهُ عنه: إنَّ الرُّكَبَ قد سُنَّتْ لكم، فخُذُوا بالرُّكَبِ. رَواه الترمِذِيُّ (4)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(1) أخرجه النَّسائيّ، في: باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، من كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 182. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 494، 6/ 467.
(2)
في م: «أطال» .
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب الرخصة في ذلك، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 207. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 339. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الاعتماد والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 81.
(4)
في: باب ما جاء في وضع اليد على الركبة في الركوع، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 59.