الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلَاُتهُ، وَمَنْ تَرَكَهُ سَهْوًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ. وَعَنْهُ، أنَّ هَذِهِ سُنَنٌ لا تَبْطُل الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا.
ــ
458 - مسألة؛ قال: (ومَن تَرَك منها شَيْئًا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُه
،
ومَن تَرَكَه سَهْوًا سَجَد (1) للسَّهْوِ. وعنه، أنَّ هذه سُنَنٌ لا تَبْطُلُ الصلاةُ بتَرْكِها) وحُكْمُ هذه إذا قُلْنا بوُجُوبِها، أنَّه إن تَرَكَها عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُه؛ لأنَّها واجِبَةٌ، أشْبَهَتِ الأرْكانَ. وإن تَرَكَها سَهْوًا جَبَرَها بسُجُودِ السَّهْوِ، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمّا قام إلى ثالِثَةٍ وتَرَك التَّشَهُّدَ الأوَّلَ، سَجَد سَجْدَتَيْن [وهو جالِسٌ](2) قبلَ أن يُسَلِّمَ، في حديثِ ابن بُحَيْنَةَ (3). ولَوْلا أنَّه سَقَط بالسَّهْوِ لرَجَعَ إليه، ولَوْلا أنَّه واجِبٌ لَما سَجَد لجَبْرِه؛ لأنَّه لا يَزِيدُ في
(1) في م: «ترك» .
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من لم هي التشهد الأول واجبًا، من كتاب الأذان، وفي: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، من كتاب السهو. صحيح البُخَارِيّ 1/ 210، 2/ 85. ومسلم، في: باب السهو الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 399. وأبو داود، في: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود، 1/ 237. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في سجدتى السهو قبل السلام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 185. والنَّسائيّ، في: باب ما يفعل من قام عن اثنتين ناسيًا لم يتشهد، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 17. وابن ماجه، في: باب في من قام من ثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 381.