الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإِقْعَاءُ فِي الْجُلُوسِ؛ وَهُوَ أَنْ يَفْرِشَ قدَمَيْهِ، وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيْهِ. وَعَنْهُ، أَنَّهُ سُنَّةٌ.
ــ
435 - مسألة: (و)
يُكْرَهُ (الإِقْعاءُ في الجُلُوسِ، وهو أنَّ يَفْرِشَ قَدَمَيْه، ويَجْلِسَ على عَقِبَيْه. وعنه، أنَّه سُنَّةٌ) كذلك وَصَف أحمدُ الإِقْعاءَ، قال أبو عُبَيْدٍ (1): هذا قولُ أهْلِ الحديثِ، فأمّا عندَ العربِ، فهو جُلُوسُ الرجلِ على أَلْيَتَيْه ناصِبًا فَخِذَيْه، مثلَ إقْعاءِ الكَلْبِ. قال شيخُنا (2): ولا أعْلَمُ أحَدًا قال باسْتِحْبابِ الإِقْعاءِ على هذه الصِّفَةِ. فأمّا الأوَّلُ فكَرِهَه عليٌّ، وأبو هُرَيْرَةَ، وقتَادَةُ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْيِ، وعليه العَمَلُ عندَ أكثرِ أهلِ العِلْمِ؛ لِما روَى الحارِثُ، عن عليٍّ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» . وعن أنسٍ، قال: قال لي (3) رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ
(1) غريب الحديث 1/ 210.
(2)
في: المغني 2/ 206.
(3)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
السُّجُودِ، فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ». رَواهما ابنُ ماجه (1). وفيه رِوايةٌ أُخْرَى، أنَّه سُنَّةُ. فروَي مُهَنّا، عن أحمدَ، أنَّه قال: لا أفْعَلُه، ولا أعِيبُ على مَن يَفْعَلُه، العَبادِلَةُ كانُوا يَفْعَلُونَه. قال طاوسٌ: رَأيتُ العَبادِلَةَ يَفْعَلُونَه؛ ابنَ عُمَرَ، وابنَ الزُّبَيْرِ، وابنَ عباسٍ. وقال طاوسٌ: قُلْنا لابنِ عباسٍ في الإِقْعَاءِ على القَدَمَيْن في السُّجُودِ (2)؛ فقال: هي السُّنَّةُ. قال قُلْنا: إنّا لنَراهُ جَفاءً بالرَّجُلِ. فقال: هي سُنَّةُ نَبِيِّك. رَواه مسلمٌ، وأبو داودَ (3). والأوَّلُ أوْلَى؛ لِما ذَكَرْنا، وقد قال ابنُ عُمَرَ حينَ فَعَلَه: لا تَقْتَدُوا بي، فإنِّي قد كَبِرْتُ. وفي حديثِ عائِشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَفْتَرِشُ رِجْلَه اليُسْرَى، ويَنْصِبُ اليُمْنَى، ويَنْهَى عن عُقبَةِ (4) الشَّيْطانِ (5).
(1) في: باب الجلوس بين السجدتين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 289. كما أخرج الأول التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 79. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 146.
(2)
في م: «الجلوس» .
(3)
أخرجه مسلم، في: باب جواز الإقعاء على العقبين، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 380، 381. وأبو داود، في: باب الإقعاء بين السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 194.
(4)
في م: «قعية» . وعقبة الشيطان: هو الإقعاء المنهي عنه.
(5)
أخرجه مسلم، في: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 357، 358. وأبو داود، في: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 180، 181. وابن ماجه، في: باب افتتاح القراءة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 267. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 31، 171، 194، 281.