الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ.
ــ
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا قَالَ الْإِمَامُ: {وَلَا الضَّالِّينَ}. فقُولُوا: آمِينَ. فَإنَّ المَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ. وَالْإِمَامُ يَقولُ: آمِينَ. فمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ» (1). وقَوْلُه في اللَّفْظِ الآخَرِ: «إذَا أمَّنَ الْإِمَامُ» . يَعْنِي إذا شَرَع في التَّأْمِينِ.
393 - مسألة: (يَجْهَر بها الإمامُ والمَأْمُومُ في صلاةِ الجَهْرِ)
الجَهْرُ بـ «آمِين» للإمامَ والمَأْمُومِ سُنَّةٌ. وقال أبو حنيفةَ، ومالكٌ في إحْدَى الرِّوايَتَيْن عنه (2): يُسَنُّ إخْفاؤُها؛ لأنَّه دُعاءٌ، أشْبَهَ دُعاءَ التَّشَهُّدِ. ولَنا، حديثُ وائِلِ بنِ حُجْرٍ الذى ذَكَرْناه. وقال عَطاءٌ: إنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ كان يُؤَمِّنُ ويُؤَمِّنُون حتَّى إنَّ للمسجدِ لَلَجَّةً (3). رَواه الشافعيُّ في مُسْنَدِه (4). وما ذَكَرُوه يَبْطُلُ بآخِرِ الفاتِحَةِ؛ فإنَّه دُعاءٌ، ويُسَنُّ الجَهْرُ به. وفي «آمِينَ» لُغَتان؛ قَصْرُ الألِفِ، ومَدُّها، مع التَّخْفِيفِ فيهما، قال الشَّاعِرُ:
تَباعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ إذْ دَعَوْتُه
…
أمِينَ فزاد اللهُ ما بَيْنَنا بُعْدَا (5)
(1) انظر تخريج حديث أبي هريرة السابق.
(2)
سقط من: م.
(3)
اللَّجَّة: الأصوات والجَلَبَة.
(4)
انظر: ترتيب مسند الشَّافعيّ 1/ 82.
(5)
البيت من الشواهد النحوية، وهو لجبير الأضبط، في تهذيب إصلاح المنطق 2/ 42. وبلا نسبة في: شرح المفصل، لابن يعيش 4/ 34، واللسان (أم ن) 13/ 27، وشذور الذهب 117، 118، وشرح الأشموني على الألفية 3/ 197.