الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلا يَجُوزُ لِلرجُلِ لُبسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَلَا مَا غَالِبُهُ الْحَرِير، وَلَا افْتِرَاشُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورةٍ،
ــ
صلى الله عليه وسلم كان لا يَتْرُكُ في بَيْتِه شَيْئًا فيه تَصْلِيبٌ إلَّا قَضَبَه (1). رَواه أبو داودَ (2).
328 - مسألة: (ولا يَجُوزُ للرجلِ لُبْسُ ثِيابِ الحَرِيرِ، ولا ما غالِبُه الحَرِيرُ، ولا افْتِراشُه إلَّا مِن ضَرُورَةٍ)
يَحْرُمُ على الرجلِ لُبْسُ ثِيابِ الحرِيرِ في الصلاةِ وغيرِها، في غير حالِ العُذْرِ إجْماعًا. حكاه ابنُ عبدِ البَرِّ؛ لِما روى أبو موسى، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُرمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذهَبِ
(1) يعني: قطعه.
(2)
في: باب في الصليب في الثوب، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 391. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب نقض الصور، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 7/ 215. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 52، 237، 252.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَلَى ذُكُورِ أمَّتِي وَأحِلَّ لإنَاثِهِمْ». أخْرَجَه أبو داودَ، والترمِذِي (1)، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عُمَرَ بنِ الخَطّابِ، رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فإنَّه مَنْ لَبِسَه فِي الدنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الْآخِرَة» . مُتَّفَق عليه (2). والافْتِراش كاللُّبْسِ؛ لِما روَى حذَيْفَةُ، قال: نَهانا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن نَشربَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأن نأكلَ فيها، وأن نَلْبَسَ الحَرِيرَ والدِّيباجَ، وأن نجْلِسَ عليه. رَواه
(1) أخرجه أبو داود، في: باب والحرير للنساء، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 372. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الحرير والمذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 220. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب تحريم الذهب على الرجال، من كتاب الزينة. المحتبى 8/ 139. وابن ماجه، في: باب ليس الحرير والذهب للنساء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1189.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 7/ 193. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1641، 1642. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 258. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1187، 1188، والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 20، 36، 37، 39.