الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَرْفَعُ يَدَيْه مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ مَمْدُودَةَ الْأَصَابعِ، مَضْمُومَةً بَعْضُهَا إلى بَعْض، إلى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أوْ إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ،
ــ
يَصِحُّ، فإنَّ أجْزاءَ الشئِ تُضافُ إليه، كيَدِ الإنْسانِ وسائِرِ أطْرافِه، واللهُ
أعلمُ.
383 - مسألة: (ثم يَرْفَعُ يدَيْه مع ابْتِداءِ التَّكْبِيرِ مَمْدُودَةَ الأصابعِ مَضْمُومًا بَعْضُها إلى بعض إلى حَذْوِ مَنْكِبَيْه أو إلى فُرُوعِ أُذُنَيْه)
رَفْعُ اليَدَيْنِ عندَ افْتتاحِ الصلاةِ مُسْتَحَبٌّ، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه. قال ابنُ المُنْذِرِ: لم (1) يَخْتَلِفْ أهلُ العِلْمِ في أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَرْفَعُ يَدَيْه إذا افْتتح الصلاةَ. فرَوَى ابنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قال: رَأيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا افْتَتَحَ الصلاةَ رَفع يَدَيْه حتَّى يُحاِذىَ بهما مَنْكِبَيْه، وإذا أراد أن يَرْكَعَ، وبعدَ
= 381، 382. كما أخرجه أبو داود، في: تشميت العاطس في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 213. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 447، 448.
(1)
في م: «لا» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما يَرْفَعُ رَأْسَه مِن الركُوعِ، ولا يرفَعُ بينَ السَّجْدَتَيْن. مُتَّفَقٌ عليه (1).
وهو مُخَيَّرٌ في رَفْعِهما إلى حَذْوِ مَنْكِبَيْه أو إلى (2) فُرُوعِ أُذُنَيْه، يَعْنِي أنَّه يَبْلُغُ بأطْرافِ أصابِعِه ذلك المَوْضِعَ؛ لأن كلا الأمْرَيْن قد رُوِيَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فالرفْعُ إلى المَنْكِبَيْن قد رُوِيَ في حديثِ ابنِ عُمَرَ، ورَواه عليّ، وأبو هُرَيْرةَ. وهو قولُ الشافعيِّ، وإسحاقَ. والرَّفْعُ إلى حَذْوِ الأذُنَيْن رَواهُ
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وباب إلى أين يرفع يديه، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 187، 188. ومسلم، في: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 292. كما أخرجه أبو داود، في: باب رفع اليدين في الصلاة، وباب افتتاح الصلاة، وباب من ذكر أنَّه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 166، 171، 172. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، وباب ما جاء في وصف الصلاة من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 56، 98 - 100. والنَّسائيّ، في: باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وباب رفع اليدين حذو المنكبين، من كتاب افتتاح الصلاة، وفي: باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع، من كتاب التطبيق، وفي: باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين، من كتاب السهو. المجتبي 2/ 93، 94، 152، 153، 3/ 4. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 279. والدارمي، في: باب رفع اليدين من الركوع والسجود، باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 285، 300. والإمام مالك، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 75 - 77. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 8، 18، 100، 106، 132، 134، 147.
(2)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وائلُ بنُ حُجْرٍ، ومالكُ بنُ الحُوَيْرِث مِن رِوايَةِ مسلم (1)، وقال به ناسٌ مِن أهلِ العِلْمِ، إلَّا أنَّ مَيْلَ أبي عبدِ الله إلى الأوَّلِ أكْثَرُ؛ لكثرةِ رُواتِه وقُرْبهم مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وجَوَّزَ الآخَرَ؛ لصِحَّةِ رِوايَتِه، فدَلَّ على أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَفْعَلُ هذا وهذا.
ويُسْتَحَبُّ أن يَمُدَّ أصابعَه وَقْتَ الرَّفْع، ويَضُمَّ بَعْضَها إلى بعضٍ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دَخَل في الصلاةِ رَفَع يَدَيْه مَدًّا (2).
(1) حديث وائل بن حجر، أخرجه مسلم، في: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. . .، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 301. كما أخرجه أبو داود، في: باب رفع اليدين في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 166، 167. والنَّسائيّ، في: باب موضع الإبهامين عند الرفع، وباب رفع اليدين مدا، من كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 95. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 316.
وحديث مالك بن الحويرث، أخرجه مسلم، في: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . .، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 293. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب رفع اليدين حيال الأذنين، من كتاب الإمامة، وفي: أول كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 94، 95. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه 11/ 279. الإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 436، 437، 5/ 53.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 173. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 39. والنَّسائيّ، في: باب رفع اليدين مدا، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبي 2/ 95. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 279، 280. والدارمي، في: باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ أَحْمد، في: المسند 2/ 375، 434، 500.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقال الشافعيُّ: السُّنَّةُ أن يُفَرِّقَ أصابِعَه. وقد رُوِيَ ذلك عن أحمدَ؛ لما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يَنْشُرُ أصابِعَه للتَّكْبِيرِ (1).
ولَنا، ما رَوَيْناه. وحَدِيثُهم خَطَأٌ، قالَه التِّرْمذيُّ (2). ثم لو صَحَّ كان مَعْناه المَدَّ. قال أحمدُ: أهْلُ العَرَبيَّة قالوُا: هذا الضَّمُّ. وضمَّ أصابِعَه. وهذا النَّشْرُ. ومَدَّ أصابِعَه. وهذا التَّفْرِيقُ. وفَرقَ أصابِعَه. ولأن النَّشْرَ لا يَقْتَضِي التَّفْرِيق، كنَشْرِ الثَّوْبِ.
فصل: ويكونُ ابْتِداءُ الرفع مع ابْتداءِ التَّكْبِيرِ، وانْتِهاؤُه مع انْتِهائِه، فإذا انْقَضَى التَّكْبيرُ حَطَّ يَدَيْه؛ لأنَّ الرفْعَ للتَّكْبِيرِ، فكان معه. فإن نَسِيَ رَفْعَ اليَدَيْن حتَّى فَرَغ مِن التَّكْبِيرِ، لم يَرْفَعْهما؛ لأنَّه سُنَّةٌ فات مَحَلُّها. وإن ذَكَرَه في أثْناء التَّكْبِيرِ رَفَعَهما؛ لبَقاءِ مَحَلِّه، فإن لم يُمْكِنْه رَفْعُ اليَدَيْن إلى المَنْكِبَيْن رَفَعَهما قَدْرَ الإمْكانِ. وإن أمْكَنَه رَفْعُ إحْداهما حَسْبُ،
(1) أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 39.
(2)
عارضة التِّرْمِذِيّ عقب إيراده حديث «رفع يديه مدا» : وهذا أصح من حديث يحيى بن يمان [يعنى: ينشر أصابعه]، وحديث يحيى بن يمان خطأ.