الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْإقَامَةُ إحدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً. فإن رَجَّعَ فِي الْأذَانِ أوثَنَّى الْإقَامَةَ فَلا بَأسَ.
ــ
أمَرَ أبا مَحذُورَةَ بذِكْرِ الشَّهادَتين سِرًّا؛ ليَحصُلَ له الإخْلاصُ بهما، فإنّه في الإسْرارِ أبَلَغُ، وخص أبا مَحذُورَةَ بذلك؛ لأنه لم يَكنْ مُقِرًّا بهما حِينَئِذٍ، فإن في (1) الخبَرِ أنْه كان مُسْتَهْزِئًا يَحكِي أذانَ مُؤذِّنِ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم فسَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم صَوْته، فدَعاه، فأمَره بالأذانِ، قال: ولا شيء على أبغَضُ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا مِمّا يأمُرني به. فقَصَدَ النبي صلى الله عليه وسلم نُطْقَه بِالشهادَتَين سِرًّا ليُسْلِمَ بذلك، وهذا لا يُوجَدُ في غيرِه، ودَلِيلُ هذا الاحتِمال كَوْنُ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَأمر به بِلالا، ولا غيره ممن هو ثابِث الإسْلام.
265 - مسألة: (والإقامَةُ إحدَى عَشرةَ كَلِمَةً، فإن رَجعَ في الأذانِ أو ثنَّى في الإقامَةِ، فلا بَأسَ)
وجملَةُ ذلك، أنَّ الإقامَةَ المُختارَةَ عندَ إمامِنا، رحمه الله، إقامَةُ بلال التي ذَكَرنا في حديثِ عبدِ الله بن زَيدٍ،
(1) سقطت من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهي: الله أكبرُ، الله أكبرُ، أشْهدُ أن لا إله إلَّا الله، أشهدُ أن مُحَمدا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ كل الصلاةِ، حتى كل الفَلاح، قد قامَتِ الصلاةُ، قد قامتِ الصلاةُ، الله أكبُر، الله أكبرُ، لا إله إلا الله. وبهذا قال الأوْزاعِي، وأهلُ الشامِ، ويحيىَ بنُ يحيى، وأبو ثَوْر، وإسحاقُ، والشافعي وأصحابُه، وأهلُ مَكةَ. وقال الثوْري، وأصحابُ الرأي (1): الإقامَةُ مِثْلُ الأذانِ ويزيدُ: قد قامَتِ الصلاةُ. مَرتين. لِما رُوِيَ في عبدِ اللهِ بن زيدٍ، قال: كان أذانُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم شَفْعًا شَفعا، في الأذانِ والإقامَةِ. رَواه الترمِذِي (2). وعن أبي مَحذورَةَ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَه الأذانَ تِسْعَ عَشرةَ كَلِمَةً، والإقامَةَ سَبْعَ عَشرةَ كلمةً. رَواه أبو داودَ، والترمِذِي (3)، وقال: حديث حسن صحيح. وقال مالكٌ: الإقامَةُ عَشر كَلِماتٍ، يقولُ: قد قامتِ الصلاةُ. مَرَّةً واحِدَةً. لقَوْلِ
(1) بعده في الأصل: «وأبو حنيفة» .
(2)
في: باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى، عن أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 9/ 310.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب كيف الأذان، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 118. والترمذي، في: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 1/ 308. كما أخرجه النسائي، في: باب كم الأذان من كلمة، من كتاب الأذان. المحتبي 2/ 5. وابن ماجه، في: باب الترجيع في الأذان، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه 1/ 235. والدارمي، في: باب الترجيع في الأذان، من كتاب الصلاة سنن الدارمي 1/ 271. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 409، 6/ 401.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أنس: أمَرَ بِلالًا أن يَشْفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامَةَ. مُتَّفَقٌ عليه (1). ولَنا، ما رُوِيَ عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، أنَّه قال: إنَّما كان الأذانُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَرتَين مَرتَين، والإقامَةُ مَرةً مَرَّةً، إلَّا أنَّه يقولُ: قد قامتِ الصلاةُ، قد قامتِ الصلاةُ. رَواه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائِيُّ (2). وفي حديثِ عبدِ الله بنِ زَيدٍ، أنّه وَصَف الإقامَةَ كما ذَكَرنا. والحديثُ الذي احتجوا به مِن حديثِ عبدِ الله بن زَيدٍ، رَواه عنه عبدُ الرحمنِ بنُ أبي ليلَى، وقد قال الترمِذِي: عبدُ الرحمنِ لم يَسمع مِن عبدِ الله بن زيدٍ. وقال: الصَّحِيحُ مثل (3) ما رَوَينْا. والذي احْتَجَّ به مالكٌ حُجَّةٌ لَنا؛ لنه ذَكره مُجْمَلًا، وقد فسَّرَه عبدُ اللهِ بنُ عُمَر في حدِيثِه وبَيَّنَه، فكان الأخْذُ به أوْلَى، وخَبَرُ أبي مَحْذُورةَ مَتْرُوك بالإجْماعِ، لأنَّ الشافعيَّ لا يَعمَلُ به في الإقامَةِ، وأبو حنيفةَ لا يَعْمَلُ به في الأذانِ، فكان الأخْذ
(1) أخرجه البخاري، في: باب بدء الأذان، وباب الأذان مثنى مثنى، وباب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة، من كتاب الأذان، وفي: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من كتاب الأنبياء. صحيح البخاري 1/ 157، 158، 286، 4/ 206. ومسلم، في: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 286.كما أخرجه أبو داود، في: باب في الإقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 121. والترمذي، في: باب ما جاء في إفراد الإقامة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 1/ 309. والنسائي، في: باب تثنية الأذان، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 4. وابن ماجه، في: باب إفراد الإقامة، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه 1/ 241 والدارمي، في: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 270، 271. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 103، 189.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب في الإقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 122. والنسائي، في: باب تثنية الأذان، وباب كيف الإقامة، من كتاب الأذان، المجتبى 2/ 4، 11. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 85، 87. كما أخرجه الدارمي، في: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 270.
(3)
سقطت من: م.