الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسْبَالُ شَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ.
ــ
أحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ محْتَزِم» (1). وقال أبو طالِبٍ: سأَلتُ أحمدَ عن الرجلِ يُصَلِّي وعليه القَمِيصُ، يَأتَزِرُ بالمِنْدِيلِ فَوقه؟ قال: نَعَمْ، فَعَل ذلك ابنُ عُمَرَ. وعن الشَّعْبِيِّ، قال: كان يُقالُ: شُدَّ حَقْوَكَ في الصلاةِ ولو بعِقالٍ. رَواه الخَلّالُ، وعن يزيدَ بنِ الأصَمِّ (2) مِثْلُه.
327 - مسألة: (و)
يُكْرَه (إسْبالُ شيء مِن ثِيابه خُيَلاءَ) يُكْرَه إسْبالُ القَمِيص والإزارِ مُطْلقًا، وكذلك السَّراوِيلُ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ برَفْع الإزارِ، فإن فَعَلَه خُيَلاءَ فهو حَرامٌ؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
(1) أخرجه أبو داود، في: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 227 والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 387، 458، 472، بلفظ: نهى أن يصلي الرَّجل بغير حزام.
(2)
يزيد بن الأصم العامري، ابن خالة عبد الله بن عباس، نزل الرقة، وتوفي سنة ثلاث ومائة. العبر 1/ 126.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ ينظرِ الله إلَيْهِ». مُتفَق عليه (1). وعن ابنِ مسعودٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ أسْبَلَ إزَارَه في صَلَاتِهِ خُيلَاءَ
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب قول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} ، وباب من جر إزاره من غير خيلاء، وباب من جر ثوبه من خيلاء، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 7/ 182، 183، 184. ومسلم، في: باب تحريم جر الثوب خيلاء. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1651، 1652، 1653. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في إسبال الإزار، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 378. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية جرّ الإزار، وباب ما جاء في جر ذيول النساء، من أبواب اللباس. عارفة الأحوذى 7/ 236، 239. وابن ماجه، في: باب من جر ثوبه من الخيلاء، وباب طول القميص كم هو، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1181، 1148. والإمام مالك، في: باب ما جاء في إسبال الرَّجل ثوبه، من كتاب اللبس. الموطأ 2/ 914. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 5، 33، 42، 44، 46، 55، 56، 60، 67، 74، 76، 81، 101، 103، 104، 128، 131، 136، 156، 2/ 10، 65، 69.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فَلَيْس مِنَ الله، جَلَّ ذِكْرُه، فِي حِل وَلَا حَرَامٍ». رواه أبو داودَ (1).
(1) في: باب الإسبال في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 148
فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حيَوَانٍ، فِي أحدِ الْوَجْهَيْنِ.
ــ
فصل: (ولا يَجُوزُ لُبْسُ ما فيه صُورَةُ حَيَوانٍ، في أحَدِ الوَجْهَيْن). اخْتارَه أبو الخَطّابِ؛ لقولِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ولَا صُورَة» . مُتُّفَقٌ عليه (1). والثاني، لا يَحْرُمُ. قاله ابنُ عَقِيل؛ لقَوْلِ
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا قال أحدكم آمين. . . . إلخ، وباب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . . إلخ، من كتاب بدء الحلق، وفي: باب حَدَّثني خليفة حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله الأَنْصَارِيّ، من كتاب المغازي، وفي: باب التصاوير، باب من كره القعود على الصورة، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 4/ 138، 158، 5/ 103، 7/ 214، 215، 216. ومسلم؛ في: باب تحريم صورة الحيوان. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1665، 1666. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصور، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 392 والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة ولا كلب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 247، 248. والنَّسائيّ، في: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من كتاب الصيد، وفي: باب التصاوير، من كتاب الزينة. المجتبى 7/ 164، 8/ 187. وابن ماجه، في: باب الصور في البيت، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1203. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 28 - 30.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في آخِرِ الخَبَرِ: «إلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» . مُتَّفَق عليه. ولأنه يُباحُ إذا كان مَفْرُوشًا أو يُتَّكَأ عليه، فكذلك إذا كان يُلْبَس. واللهُ أعلمُ.
ويُكْرَه التَّصْلِيب في الثَّوبِ؛ لقَوْلِ عائشةَ، رضي الله عنها: إن رسولَ اللهِ