الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأنْفَهُ، وَيَكُونُ عَلَى أطْرَافِ أصَابِعِهِ.
ــ
409 - مسألة: (فيَضَعُ رُكْبَتَيْه، ثم يَدَيْه، ثم جَبْهَتَه وَأَنفَه، ويكونُ على أطْرافِ أصابِعِه)
هذا المَشْهُورُ مِن المَذْهَبِ، رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ (1)، رضي الله عنه. وهو قَوْلُ أبي حنيفةَ، والثَّوْرِيِّ، والشافعيِّ. وعن أحمدَ رِوايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَضَعُ يَدَيْه قَبْل رُكْبَتَيْه. وهو مذهبُ مالكٍ؛ لِما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَجَدَ أحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْل رُكْبَتَيْهِ» . رَواه أبو داودَ، والنَّسائِيُّ (2). وعن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا سَجَد يَضَعُ يَدَيْه قَبلَ رُكْبَتَيْه. رَواه الدَّارَقُطْنِيُّ (3). ووَجْهُ الأولى ما روَى وائِلُ بنُ حُجْرٍ، قال: رَأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا سَجَد وَضَع رُكْبَتَيْه
(1) في الأصل: «ابن عمر» .
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 193. والنَّسائيّ، في: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 163. كما أخرجه الدَّارميّ، في: باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 303. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 381.
(3)
في م: «رواه أبو داود والنَّسائيّ والدارقطني» . ولم نجده في أبي داود والنَّسائيّ، وأخرجه الدارقطني، في: باب ذكر الركوع، السجود وما يجزى فيهما، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 344.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قبلَ يَدَيْه، وإذا نَهَض رَفَع يَدَيْه قبلَ رُكْبَتَيْه. رَواه أبو داودَ، والنَّسائِيُّ، وابنُ ماجه، والترمِذِيُّ (1)، وقال: حسنٌ غريبٌ. قال الخَطَابِيُّ: هذا أَصَحُّ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ (2). وقد روَى الأثْرَمُ حَدِيثَ أبي هُرَيْرَةَ: «إذَا سَجَدَ أحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ» (3). وعن سعدٍ، قال: كُنَّا نَضَعُ اليَدَيْن قبل الركْبَتَيْن، فأُمْرِنا بوَضْعِ الركْبَتَين
(1) أخرجه أبو داود، في: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 193. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 68، 69. والنَّسائيّ، في: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، وباب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 163، 186. وابن ماجه، في: باب السجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 286.كما أخرجه الدَّارميّ، في: باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 303.
(2)
لفظ الخطابي في معالم السنن 1/ 208 بعد إيراده حديث أبي هريرة السابق: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في الرَّجل إذا انحط إلى السجود أي شيء يقع منه قبل إلى الأرض، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 263. والبيهقي، في: باب من قال: يضع يديه قبل ركبتيه، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 100. قال البيهقي: وقد روى أن ذلك كان ثم نسخ، وصار الأمر إلى ما روينا عن وائل ابن حجر إلَّا أن الإسناد ضعيف.
وأخرجه الطحاوي، في: باب ما يبدأ بوضعه في السجود، اليدين أو الركبتين، من كتاب الصلاة. شرح معاني الآثار 1/ 255. وانظر: فتح الباري 2/ 241.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قبلَ اليَدَيْن (1). وهذا (2) يَدُلُّ على أنَّه مَنْسُوخٌ. رَواه ابنُ خُزَيْمَةَ (3)، إلَّا أنَّه مِن رِوايَةِ يَحْيَى بنِ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْل، وقد تَكلمَ فيه البُخارِيُّ، وقال ابنُ مَعِين: ليس بشئٍ، لا يُكْتَبُ حَدِيثُه. وقال الدّارَقُطْنِيُّ (4) في حديثِ وائِلِ بنِ حُجْر: تَفَرَّدَ به شَرِيكٌ، عن عاصِمِ بن كُلَيْب، وشَرِيكٌ ليس بالقَوِيِّ فيما تَفَرّدَ به. ويُسْتَحَبُّ أن يكُونَ على أطْرافِ أصابِعِه، ويَثْنِيَها (5) إلى القِبْلَةِ؛ لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظمٍ» (6). ذَكَر منها أطْرافَ القَدَمَيْن. وروَى البخارِيُّ، أن النبيَّ
(1) أخرجه البيهقي، عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقَّاص، في: باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 100.
(2)
في م: «فهذا» .
(3)
في: باب ذكر الديل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، من كتاب الصلاة. صحيح ابن خزيمة 1/ 319.
(4)
في: باب ذكر الركوع والسجود وما يجزئُ فيهما من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 345.
(5)
في الأصل: «ويثبتها» .
(6)
أخرجه البُخَارِيّ، في باب السجود على سبعة أعظم، وباب السجود على الأنف، وباب لا يكف شعرًا، وباب لا يكف ثوبًا من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 206، 207، ومسلم، في: باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 354. وأبو داود، في: باب أعضاء السجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 205. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 73. والنَّسائيّ، في: باب السجود على الأنف، وباب على كم السجود، وباب السجود على اليدين، وباب السجود على الركبتين، وباب النهي عن كف الشعر في السجود، وباب النهي عن كف الثوب في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 164، 165، 170 وابن ماجه، في: باب السجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 286. والدارمي، في: باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 302. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 221، 222، 225، 270، 279، 280، 285، 286، 292، 305، 324.