الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السُّنَّةُ أنْ يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ إذَا قَالَ الْمُؤذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
ــ
فإذا جَلَس في الرَّكْعَتَيْن جَلَس على اليُسْرى، ونَصبَ الأُخْرَى، فإذا كانتِ السَّجْدَةُ التى فيها التَّسْلِيمُ، أخَّرَ رِجْلَه اليُسْرَى، وجَلَس (1) مُتَوَرِّكًا على شِقِّه الأيْسَرِ، وقَعَد كل مَقْعَدَتِه.
377 - مسألة: (يُسْتَحَبُّ أن يَقُومَ إلى الصلاةِ إذا قال المُؤَذِّنُ: قد قامَتِ الصلاةُ)
قال ابنُ المُنْذِرِ (2): على هذا أهلُ الحَرَمَيْن. وقال الشافعيُّ: يَقُومُ إذا فَرَغ المُؤذِّنُ مِن الإقامَةِ. وكان عُمَر بنُ عبدِ العزيزِ، ومحمدُ بنُ كعبٍ (3)، وسالِمٌ، والزُّهْريُّ يَقُومُون في أوَّلِ بَدْوَةٍ مِن الإِقَامَةِ. وقال أبو حنيفةَ: يَقُومُ إذا قال: حَيَّ على الصلاةِ. فإذا قال: قد قامَتِ الصلاةُ. كَبَّرَ. وكان أصحابُ عبدِ الله يُكَبِّرُوُن كذلك. وبه قال النَّخَعيُّ. بقَوْلِ بلالٍ: لا تَسْبِقْنِي بآمِينَ (4). فدَلَّ على أنَّه كان يُكَبْرُ قبلَ فَراغِه. وعندَنا لا يُسْتَحَبُّ أن يُكَبِّر إلَّا بعدَ فَراغِه مِن الإقامَةِ. وهو قولُ الحسنِ، وأبي يُوسُفَ، والشافعيِّ، وإسحاقَ، وعليه جُلُّ الأئِمَّةِ
(1) في الأصل: «جلس عليها» .
(2)
في م: «ابن عبد البر» .
(3)
أبو حمزة مُحَمَّد بن كعب القرظي، كان ثِقَة عالمًا كثير الحديث ورعا، من أفاضل أهل المدينة على وقفها، مات سنة ثماني عشرة ومائة. تهذيب التهذيب 9/ 420 - 422.
(4)
تقدم تخريجه في صفحة 83.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في الأمْصارِ. وإنَّما قُلْنا: إنَّه (1) يَقُومُ عندَ قَوْلِه (2): قَدْ قامَتِ الصلاةُ. لأنَّ هذا خَبَرٌ بمَعْنَى الأمْرِ، ومَقْصُودَه (3) الإعْلامُ ليَقُومُوا، فيُسْتَحَبُّ المُبادَرَةُ إلى القِيامِ امْتثالًا للأمْرِ. وإنَّما قُلْنا: إِنَّه لا يُكَبِّرُ حتَّى يَفْرُغ المُؤَذِّنُ. لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما كان يُكَبِّرُ بعدَ فَراغِه، يَدُلُّ عليه ما رُوِيَ عنه، أنَّه كان يُعَدِّلُ الصُّفُوفَ بعدَ إقامَةِ الصلاةِ، فرَوَى أنَسٌ، قال: أُقَيمَتِ الصلاةُ، فأقْبَل علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بوَجْهِه، فقال:«سَوُّوا صُفُوفَكم، وَتَرَاصُّوا، فَإنِّي أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» . رَواه البُخارِيُّ (4). ويَقولُ في الإقامَةِ مِثْلَ قَوْلِ المُؤذِّنِ، فرَوَى أبو داود (5)،
(1) سقط من: م.
(2)
في م: «قول المؤذن» .
(3)
في الأصل: «والمقصود منه» .
(4)
في: باب قرية الصفوف، باب إقبال الإمام على النَّاس عند تسوية الصفوف، وباب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 184، 185.، وروى نحوه عن أبي هريرة، في: باب عظة الإمام النَّاس، في إتمام الصلاة وذكر القبلة، من كتاب الصلاة، في: باب الخشوع في الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 189. كما أخرجه النَّسائيّ في: باب حث الإمام على رصّ الصفوف والمقاربة بينها، وباب الجماعة للفائت من الصلاة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 71، 86. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 103، 125، 154، 182، 229، 263، 283، 286.
(5)
في: باب ما يقول إذا سمع الإقامة، من كتاب الإقامة. سنن أبي داود 1/ 125.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عن بعضِ أصحاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، أنَّ بلالًا أخَذَ في الإقامَةِ، فلَمَّا أن قالَ: قد قامَتِ الصلاةُ. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أقَامَهَا اللهُ وَأدَامَهَا» . وقال في سائِرِ الإقامَةِ كنَحْوِ حديثِ عُمَرَ في الأَذانِ. فأمّا حَدِيثُهم، فإنَّ بِلالًا كان يُقِيمُ في مَوْضِع أذانِه، وإلَّا فليس بينَ لَفْظِ الإقامَةِ والفَراغِ منها ما يُفَوِّتُ بِلَالًا «آمِينَ» ، مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. إذا ثَبَت هذا، فإنَّما يَقُومُ المَأَمُومُون إذا كان الإمامُ في المَسْجِدِ أو قَرِيبًا منه. قال أحمدُ: يَنْبَغِي أن تقامَ الصُّفُوفُ قبلَ أن يَدْخُلَ الإمامُ. لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: كانتِ الصلاةُ تُقامُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيَأخُذُ النَّاسُ مَصافَّهم قبلَ أن يَقُومَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَقامَه. رَواه مسلمٌ (1). فأمَّا إن أُقِيمَتِ الصلاةُ والإمامُ في غيرِ المَسْجِدِ، ولم يَعْلمُوا قُرْبَه، لم يَقُومُوا؛ لِما روَى أبو قتادَةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا أُقِيمتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَى تَرَوْى قَدْ خرَجْتُ» . رَواه مسلمٌ (2).
(1) في: باب متى يقوم النَّاس للصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 423. وبمعناه أخرجه البُخَارِيّ في: باب هل يخرج من المسجد لعلة: وباب إذا قال الإمام مكانكم حتَّى رجع انتظروه، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 164.
(2)
في: باب متى يقوم النَّاس للصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 422. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب متى يقوم النَّاس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، وباب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا. . . .، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 164. وأبو داود، في: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام. . . .، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 128 والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، وباب كراهية أن ينتظر النَّاس الإمام. . .، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي 2/ 307، 3/ 74. والنَّسائيّ، في: باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام، من كتاب الأذان، وباب قيام النَّاس إذا رأوا الإمام، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 25، 63، الدَّارميّ، في: باب متى يقوم النَّاس. إذا أقيمت الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 289، الإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 304، 305، 307، 308، 310.