الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} . قَالَ: آمِينَ.
ــ
غلَطًا، رَجَع فأتَمَّها. قال شيخُنا (1): والأوْلَى، إن شاء اللهُ، ما ذَكَرْناه؛ لأنَّ المُعْتَبَرَ في القِراءَةِ وُجُودُها، لا نِيَّتُها، فمتى قَرَأها مُتَواصِلَةً تَواصُلًا قَرِيبًا، صَحَّتْ، كما لو كان ذلك عن غَلَطٍ. واللهُ أعلمُ.
392 - مسألة: (فإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ}. قَالَ: آمِينَ)
التَّأْمِينُ عندَ الفَراغِ مِن قراءَةِ الفاتِحَةِ سُنَّةٌ للإمامِ والمَأْمُومِ. رُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ الزُّبَيْرِ. وهو قولُ الثَّوْرِيِّ، وعَطاءٍ، والشافعيِّ، وإسحاقَ، وأصحابِ الرَّأْيِ. وقال أصحابُ مالكٍ: لا يُسَنُّ التَّأْمِينُ للإِمامِ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«إذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. فقُولُوا: آمِينَ. فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، [غُفِرَ لَهُ] (2)» . رَواه مالكٌ] (3). وهذا دَلِيلٌ على أنَّه لا
(1) في: المغني 2/ 156.
(2)
سقط من: الأصل. وفي الموطأ وغيره زيادة: «ما تقدم من ذنبه» .
(3)
في: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 87. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب جهر المأموم بالتأمين، وباب جهر الإمام بالتأمين، من كتاب الأذان، وفي: باب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَقُولُها. ولَنا، ما روَى أبو هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). وعن وائِلِ بنِ حُجْرٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا قال:{وَلَا الضَّالِّينَ} . قال: «آمِينَ» . ورَفَع بها صَوْتَه. رَواه أبو داودَ (2) وحَدِيثُهم لا حُجَّةَ لهم فيه، وإنَّما قُصِد به تَعْرِيفُهم مَوْضِعَ تَأْمِينِهم، وهو مَوْضِعُ تَأْمِينِ الإِمامِ، ليكونَ تَأْمِينُ الإِمامِ والمَأْمُومِين مُوافِقًا لتَأْمِينِ المَلَائِكَةِ، وقد جاء هذا مُصَرَّحًا به، فرَوَى الإِمامُ أحمدُ، عن أَبى هُرَيْرَةَ،
= الضَّالِّينَ}، من كتاب التفسير. صحيح البُخَارِيّ 1/ 198، 6/ 21. ومسلم، في: باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 307. وأبو داود، في: باب التأمين وراء الإِمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 214، 215. والنَّسائيّ، في: باب جهر الإمام بآمين، وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 111. وابن ماجه، في: باب الجهر بآمين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 278. والدارمي، في: باب في فضل التأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 284. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 233، 238، 271، 449، 450.
(1)
انظر التخريج السابق، عدا سنن الدَّارميّ، والمسند، في: 2/ 449، 450. ويضاف إلى ما سبق: أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في فضل التأمين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 50، والنَّسائيّ، في: باب جهر الإمام بآمين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 110.
(2)
في: باب التأمين وراء الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 214. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب رفع اليدين حيال الأذنين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 94. والدارمي، في: باب الجهر بالتأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 284 =