الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةُ المُصَلَّى بِشَيْء مِنْهَا، إلَّا الْجَبهَةَ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
ــ
لإشارَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إليه حينَ ذَكرَ الجَبْهَةَ. والسُّجُودُ على بعضِ العُضْوِ يُجْزِئُ. وهذا قَوْل يُخالِفُ الحديثَ الصَّحِيحَ والعُلَماءَ قبلَه. قال ابنُ المُنْذِرِ: لا أعْلَمُ أحدًا سَبَقَه إلى هذا القَوْلِ. واللهُ أعلمُ.
411 - مسألة: (ولا تَجِبُ عليه مُباشَرَةُ المُصَلَى بشئٍ منها، إلَّا الجَبْهَةَ على إحْدَى الروايَتَيْن)
لا تَجِبُ مُباشَرَةُ المُصَلَى بشئٍ مِن أعْضاءِ السُّجُودِ في الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ. قال القاضي في «المُجَرَّدِ» : إذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
سَجَد على كَوْرِ العِمامَةِ أو كُمِّه أو ذَيْلِه، فالصلاةُ صَحِيحَة رِوايَةً واحِدَةً. وهل يُكْرَهُ؟ على رِوايَتَيْن. وممَّن رَخَّصَ في السُّجُودِ على الثَّوْب في الحَرِّ والبَرْدِ عَطاءٌ، وطاوسٌ والشَّعْبِيُّ، ومالكٌ، وإسحاقُ، وَأصحابُ الرَّأْيِ. وسَجَد شُرَيْحٌ على بُرْنُسِه (1). وفيه (2) رِوايَة أخْرَى، أنَّه يَجِبُ عليه (3) مُباشَرَةُ المُصَلَّى بالجَبْهَةِ. ذكَرَها أبو الخطَّابِ. وروَى الأثْرَمُ، قال: سَألْتُ أَبا عبدِ اللهِ عن السُّجُودِ على كوْرِ العِمامَةِ؟ فقال: لا تَسْجُدْ على كُورِها، ولكنْ تَحْسُرُ (4) العِمَامَةَ. وهو مذهبُ الشَّافعيّ؛ لِما روَى خَبّابٌ، قال: شَكوْنا إلى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَر الرَّمْضاءِ في جِباهِنا وأكُفِّنا، فلم يُشْكنا (5). رَواه البَيْهَقِي (6)، ورَواه مسلم (7). وليس فيه، جِباهُنا وأكُفُّنا. وعن عليٌّ، رضي الله عنه، قال: إذا كان أَحَدُكم يُصَلَّى فليَحْسُرِ العِمامَةَ عن جَبْهَتِه. رَواه البَيْهَقِيُّ (8). ولأنَّه سَجَد على
(1) البرنس: قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه.
(2)
في الأصل: «وفي» .
(3)
سقط من: الأصل.
(4)
في م: «يحصر» .
(5)
لم يشكنا: لم يزل يشكوانا.
(6)
في: باب الكشف عن الجبهة في السجود، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 104، 105.
(7)
في: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحُر، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 433. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب أول وقت الظهر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 198. وابن ماجه، في باب وقت صلاة الظهر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 222. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 108، 110.
(8)
في الموضع السابق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما هو حامِلٌ له، أشْبَهَ ما إذا سَجَد (1) على يَدَيْه. ولَنا، ما روَى أنسٌ، قال: كُنّا نُصَلى مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيَضَعُ أحَدُنا طَرَفَ الثَّوْبِ مِن شِدَّةِ الحَرِّ في مَكانِ السُّجُودِ. متَّفَق عليه (2). وعن ثابِتِ بنِ صامِتٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في بَنِي عَبْدِ (3) الأشْهَلِ، وعليه كِساءٌ مُلْتَفٌ به، يَضَعُ يَدَيْه عليه، يَقِيه بَرْدَ الحَصَى. رَواه ابنُ ماجه (4). وقال الحسن: كان أصْحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدون وأيْدِيهم في ثِيابِهم، ويَسْجُدُ
(1) سقط من: الأصل.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب السُّجود على الثوب في شدة الحرّ، وباب الصلاة على الفراش، وصلى أنس على فراشه، من كتاب الصلاة، وفي: باب وقت الظهر بعد الزوال، من كتاب المواقيت. صحيح البُخَارِيّ 1/ 107، 108، 143. ومسلم، في: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 433. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 67. والنَّسائيّ، في: باب السجود على الثياب، من كتاب التطبيق. المجتبى 1/ 171. وابن ماجه، في: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 529. والدارمي، في: باب الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 308.
(3)
سقط من: م.
(4)
في: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 329.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الرجلُ على عِمامَتِه. رَواه البَيْهَقِيُّ (1). ولأَنَّه عُضْوٌ مِن أعْضاءِ السُّجُودِ، فجاز السُّجُودُ على حائِلِه، كالقَدَمَيْن. فأمَّا حَدِيثُ خَبّابٍ، فالظّاهِرُ أنَّهم طَلَبُوا منه تَأخِيرَ الصلاةِ، أو تَسْقِيفَ المَسْجِدِ، أو نَحْوَ ذلك، مِمّا يُزِيلُ عنهم الضَّرَرَ الحاصِلَ مِن الحَر، أمَّا الرُّخْصَةُ في السُّجُودِ على العِمامَةِ والأكْمامِ، فالظّاهِرُ أنَّهم لم يَطْلُبُوه؛ لأنَّ ذلك إنَّما طَلَبَه الفُقَرَاءُ، ولم يَكُنْ لهم عَمائِمُ ولا أكمامْ طِوال يَتقُون بها، وإنِ احْتَمَلَ ذلك، لكنَّه لا يَتَعَين؛ لجَوازِ ما ذَكَرْنا، ولذلك لم يَعْمَلُوا به في الأكُفِّ. قال أبو إسحاقَ: المَنْصُوصُ عن الشافعيِّ، أنَّه لا يَجِبُ كَشْفُهُما. وقد قِيلَ فيه قَوْلٌ: إنه يَجِبُ. أمَّا إذا سَجَد على يَدَيْه قائِمًا، لم يَصِحَّ؛ لأنَّ السُّجُودَ عليهما يُفْضِي إلى تَداخُلِ أعْضاءِ السُّجُودِ، بخِلافِ مَسْألتِنا. وقال القاضي
(1) في: باب من بسط ثوبًا فسجد عليه، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 106.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في «الجامِع» : لم أجِدْ نَصًّا في هذه المسألةِ، ويَجِبُ أن تكُونَ مَبْنِيةً على السُّجُودِ على غيرِ الجَبْهَةِ؛ إن قُلْنا: لا يَجِبُ. جاز، كما لو سَجَد على العِمامَةِ. وإن قُلْنا: يَجبُ. لم يَجُزْ؛ لِيْلا يَتَداخَلَ مَحَلُّ السُّجُودِ بَعْضُه في بعض. والأوْلى مُباشَرَةُ المُصَلِّي بالجَبْهَةِ واليَدَيْنِ، ليَخْرُجَ مِن الخِلافِ، ويَأْخُذَ بالعَزِيمَةِ. وذَكَرَ القاضي في كَراهِةِ سَتْرِ اليَدَيْن رِوايَتَيْن. قال أحمدُ، وإسحاق: لا يُعْجِبُنِي إلَّا في الحَر والبَرْدِ. وكان ابنُ عُمَرَ يَكْرهُ السُّجُودَ على كوْرِ العِمامَةِ (1).
(1) أخرجه البيهقي، في: باب الكشف عن الجبهة في السجود، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 105.