الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَتْلُ الْحَيَّة وَالْعَقْرَبِ وَالْقَمْلَةِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَالْعِمَامَةِ، مَا لَمْ يَطُلْ،
ــ
442 - مسألة: (و)
له (قَتْلُ الحَيَّةِ والعَقْرَبِ والقَمْلَةِ، ولُبْسُ الثَّوْبِ والعِمامَةِ، ما لم يَطُلْ) وهو قولُ الحسنِ، والشافعيِّ، وإسْحاقَ، وأصحاب الرَّأْيِ. وكَرِهَه النَّخَعيُّ؛ لأنَّه يَشْغَلُ عن الصلاةِ. والأوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر بقَتْل الأسْوَدَيْن في الصلاةِ؛ الحَيَّةِ والعَقْرَب. رَواه أبو داودَ، والتِّرمِذِيُّ (1)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ. ولا بَأسَ بقَتْلِ القَمْلِ؛ لأنَّ عُمَرَ وأنَسًا كانا يَفْعَلانه. وقال القاضي: التَّغافُلُ عنه أوْلَى. وقال الأوْزاعِيُّ: تَرْكُه أَحَبُّ إليَّ؛ لأنَّ ذلك يَشْغَلُ عن الصلاةِ لأمْرٍ غيرِ مُهِمٍّ، يُمْكنُ اسْتِدْراكُه بعدَ الصلاةِ، ورُبَّما كَثُرَ فأبْطَلَها.
(1) أخرجه أبو داود، في: باب العمل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 211. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 181. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 9، 10. وابن ماجه، في: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 394. والدارمي، في: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 354. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 233، 248، 255، 284، 473، 475، 490.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ولا بَأْسَ بالعَمَلِ اليَسِيرِ للحاجَةِ؛ لِما رَوَتْ عائشةُ، قالت: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي والبابُ عليه مُغْلَقٌ، فجِئْتُ (1) فاسْتَفْتَحْتُ، فمَشَى، ففَتَحَ لِي، ثم رَجَع إلى مُصَلَّاه. رَواه أبو داودَ (2)، ورَواه أحمدُ (3)، عن عائشةَ، وفيه: ووَصَفَتْ له البابَ في القِبْلَةِ. وروَى أبو قَتادَةَ، قال: رَأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ، وأُمامَةُ بنتُ زينبَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على عاتِقِه، فإذا رَكَع وَضَعَها، وإذا رَفَع مِن السُّجُودِ رَدَّها. رَواه مسلمٌ (4). وصَلَّى أبو بَرْزَةَ ولِجامُ دابَّتِه في يَدِه، فجَعَلْتِ الدّابَّةُ تُنازِعُه، وجَعَل يَتْبَعُها، وجعل رجلٌ مِن الخَوارِجِ يقولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بهذا الشَّيْخِ. فلَمَّا انْصَرفَ، قال: إنِّي سَمِعْتُ قولَكم، وإنِّي غزَوْتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَواتٍ أو سَبْعَ غَزَواتٍ أو ثَمانٍ (5)، وشَهدْتُ مِن تَيسِيرِه أنِّي إن كُنْتُ أرجِعُ مع دابَّتِي أَحَبُّ إليَّ مِن أن تَرْجِعَ إلى مَأْلفِها،
(1) سقط من: م.
(2)
في: باب العمل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 211. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 81.
(3)
في: المسند 6/ 31.
(4)
تقدم تخريجه في 1/ 160.
(5)
انظر حاشية صحيح البُخَارِيّ 2/ 81.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيَشُقَّ عليَّ. رَواه البُخَارِيّ (1). قال: لا بَأْسَ أن يَحْمِلَ الرجلُ وَلَدَه في صلاةِ الفَرِيضَةِ؛ لحديثِ أبي قَتادَةَ. ورُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه الْتَحَفَ بإزارِه وهو في الصلاةِ (2). فلا بَأْسَ إن سَقَط رِداءُ الرجلِ أن يَرْفَعَه لذلك، وإنِ انَحَلَّ إزارُه أن يَشُدَّه. وإن عَتَقَتِ الأمَةُ في الصلاةِ اخْتَمَرَتْ، وبَنَتْ على صلاِتها. وقال: مَن فَعَل كفِعْلِ أبي بَرْزَةَ، حينَ مَشَى إلى الدَّابَّةِ حينَ أفْلَتَتْ منه، فصلاتُه جائِزَةٌ. وهذا لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو المُشَرعُ، فما فَعَلَه وأمَرَ به، فلا بَأْسَ به؛ [لِما ذَكَرْنا](3). وقد روَى سَهْلُ بنُ سعدٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على مِنْبَرِه، فإذا أَرادَ أن يَسْجُدَ نَزَل عن المِنْبَرِ فسَجَدَ بالأرضِ، ثم رَجَع إلى المِنْبَرِ، كذلك حتَّى قَضَى صلاتَه (4). وفي حديثِ جابِرٍ، في صلاةِ الكُسوفِ، قال: ثم [تَأَخَّرَ و](5) تَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَه (6)، حتى انْتَهَيْنَا إلى النِّساءِ، ثم تَقَدَّمَ وتَقَدَّمَ النّاسُ معه، حتَّى قام في مَقامِه. مُتَّفَقٌ عليه (7) فكلُّ هذا
(1) في: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة، وفي: باب قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، من كتاب الأدب. صحيح البُخَارِيّ 2/ 81، 82، 8/ 37.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 419 من حديث وائل بن حجر.
(3)
سقط: م.
(4)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الخطبة على المنبر، من كتاب الجمعة. صحيح البُخَارِيّ 2/ 11. ومسلم، في: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 386، 387. كذلك أخرجه أبو داود، في: باب اتخاذ المنبر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 248. والنَّسائيّ، في: باب الصلاة على المنبر، من كتاب المساجد. المجتبي 2/ 45. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 339.
(5)
سقط من: الأصل.
(6)
سقط من: م.
(7)
حديث جابر لم يخرجه البُخَارِيّ، وأخرجه مسلم، في: باب ما عرض على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف =