الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُجَافِي عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِدَيْهِ، وَيَضَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيْهِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ،
ــ
412 - مسألة: (ويُجافِي عَضُدَيْه عن جَنْبَيْه، وبَطْنَه عن فَخِذيْه، ويَضَعُ يَدَيْه حَذْوَ مَنْكِبَيْه، ويُفَرقُ بينَ رُكْبَتَيْه)
التجافِي في السُّجُودِ للرجلِ مُسْتَحَبٌّ؛ لأنَّ في حَدِيثِ أبي حُمَيْدٍ (1)، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا سَجَد جافَى عَضُدَيْه عن جَنْبَيْه. وفيه: إذا سَجَد فَرَّجَ بينَ فَخذَيْه غيرَ حامِلٍ بَطنه على شيء مِن فَخِذيْه. ولأبى داودَ: ثم سَجَد فأمْكَنَ أنفَه وجَبْهَتَه، ونَحَّى يَدَيْه عن جَنْبَيْه، ووَضَع يَدَيْه حَذْوَ مَنْكِبَيْه. وعن مَيْمُونَةَ، قالَتْ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا سَجَد، لو شاءَتَ بَهْمَةٌ (2) أنْ تَمُر بينَ يَدَيْه لمَرَّتْ. رَواه مسلم (3). وعنِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا سَجَد جافى حتَّى يُرَى بَياضُ إبْطَيْه. رَواه الإمام أحمدُ (4).
(1) تقدم تخريجه في صفحة 400.
(2)
في م: «بهيمة» . والبهيمة واحدة البَهْم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث.
(3)
في: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. 1/ 357.كما أخرجه أبو داود، في: باب صفة السجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 206. والنَّسائيّ، في: باب التجافي في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 168. وابن ماجه، في: باب السجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 285. والدارمي، في: باب التجافى في السجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 306. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 221.
(4)
في: المسند 3/ 294، 295.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَضَعَ راحَتَيْه على الأرْضِ مَبْسُوطَتَيْن مَضْمُومَتَى الأصابع، مُسْتَقْبِلًا بهما القِبْلَةَ، ويَضَعَهما حَذْوَ مَنْكِبَيْه؛ لِما ذَكَرْنا. وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ؛ ولِما روَى وائِلُ بنُ حُجْر، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا سَجَد ضمَّ أصابِعَه. رَواه البَيْهَقِي (1). وروَى الأثْرَمُ، قال:[رَأيتُ أَبا عبدِ اللهِ](2) سَجَد ويداه بحِذاءِ (3) أُذُنَيْه. رُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمَرَ؛ لِما روَى وائِلُ بنُ حُجْرٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَد فجَعَلَ كَفَّيْه بحِذاءِ أُذُنَيْه. رَواه الأثْرَمُ، وأبو داودَ (4) بمَعْناه. والجَمِيعُ حسنٌ.
فصل: والكَمالُ في السُّجُودِ أن يَضَعَ جَمِيعَ بَطْن كَفِّه وأصابِعِه على الأرْضِ، ويَرْفَعَ مِرْفَقَيْه؛ لِما روَى البَراءُ بنُ عازِبٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَجَدْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» (5). فإنِ اقْتَصَرَ
(1) في: باب يضم أصابع يديه في السجود. . . . الخ، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 112.
(2)
في م: «رأيته» .
(3)
في م: «حذو» .
(4)
في: باب رفع اليدين في الصلاة، وباب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة. سن أبي داود 1/ 166، 170.
(5)
تقدم تخريجه في صفحة 505 من حديث البراء بن عازب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
على [بَعْضِ باطِنها أجْزَأه. قال أحمدُ: إن وَضَع مِن اليَدَيْن بقَدْرِ الجَبْهَةِ أجْزَأه. وإن جَعَل ظُهُورَ كَفيْه إلى الأرض، أو سَجَد على](1)[أَطْرافِ أصَابع يَدَيْه، فظاهِرُ الخَبَرِ أنَّه يُجْزِئُه؛ لأنَّه قد سَجد على يدَيْه، وهكذا لو سَجَد على ظهُورِ قَدَمَيْه، ولأنّه لا يَخْلُو مِن إصَابَةِ بَعْض](2) أطرافِ قَدَمَيْه الأرْضَ، فيَكونَ ساجِدًا على أطْرافِ القَدَمَيْن، إلَّا أنّه يكُونُ تارِكًا للأفْضَلِ.
فصل: وإذا أراد السّجُودَ، فسَقطَ على وَجْهِه، فماسَّتْ جَبْهَته (3) الأرْضَ، أجْزَأه ذلك، إلَّا أن يَقْطَعَ نِيَّةَ السجُودِ، [وإن سَقَط على جَنْبه، ثم انْقَلَبَ](4) فماسَّتْ جَبْهَتُه الأرْضَ، لم يُجْزِئْه ذلك، إلَّا أن يَنْوِيَ السُّجودَ. والفَرْقُ بينَ المَسْألتَيْن، أنَّه هاهُنا خَرَج عن سننِ الصلاةِ وهَيّأتِها، ثم كان انْقِلابُه الثاني عائدًا إلى الصلاةِ، فافْتَقَرَ إلى تجْدِيد النيةِ، وفي التى قَبْلَها هو على هَيْئَةِ الصلاةِ وسَنَنِها، فاكتفِيَ باسْتِدامَةِ النية.