الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَقُولُ: اللهُم صَلِّ عَلَى مُحمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَدٍ،
ــ
والرَّضْفُ: الحِجارَةُ المُحماةُ. يَعْنِي لِما يُخَففُه. ولأنَّ الصحِيحَ في التشهداتِ (1) ليس فيه التسميِةُ ولا شيء من هذه الزياداتِ، فيَقتَصِر عليها، ولم تَصِح التسْمِيَةُ عندَ أصحابِ الحديثِ، ولا غيرها مِما وَقَع الخِلافُ فيه، وإن فَعَلَه، جاز؛ لأنَّه ذِكْرٌ.
فصل: وإذا أدْرَكَ بعضَ الصلاةِ مع الإمامِ، فجَلَسَ الإمامُ في آخِر صَلاِته، ولم يزدِ المأمُومُ على التّشَهدِ الأولِ، بل يكَرِّرُه. نَصَّ عليه أحمدُ في مَن أدرَكَ مع الإمام رَكْعَتَيْن، قال: يُكَرِّرُ التشهُدَ الأوَّلَ (2)، ولا يُصَلِّي على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يَدعو بشئٍ مما يُدْعَى (3) به في التشهُّدِ الأخِيرِ؛ لأنَّ ذلك إنما يكُونُ في التَّشَهدِ الذي يُسَلّمُ عَلِيَه، وليس هذا كذلك.
424 - مسألة: (ثمَّ يقُولُ: اللهُم صَل على مُحَمَّد وعلى آلِ محمدٍ
،
(1) في الأصل: «التشهد أن» .
(2)
زيادة من: تش.
(3)
في م: «دعا» .
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيد مَجِيدٌ، وَبارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَما بارَكْتَ عَلَى آلِ إبراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَإنْ شاءَ قَالَ: كَما صَلَيْتَ عَلَى إبْراهِيمَ وَآلِ إبْراهِيمَ، و: كَما بارَكْتَ عَلَى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ.
ــ
كما صَلُّيْتَ على آلِ (1) إبراهيمَ، إنّك حَمِيد مَجِيدٌ، وبارِكْ على مُحَمَّد وعلى آل محمدٍ، كما بارَكْتَ على آلِ إبراهيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وإن شاء قال: كما صَليْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ. و: كما بارَكْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ) يَعْنِي إذا جَلَس في آخِرِ صَلاِته، تَشَهدَ بالتَّشَهُّدِ الأولِ (1) الذي ذَكرناه. ثمَّ يُصَلى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما ذَكَرنا. وفي وجوبِ الصلاةِ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رِوايَتان؛ أصَحُّهما وُجُوبُها. وهو قول الشَّافعيّ وإسحاقَ.
(1) سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والثانيةُ، أنَّها سُنَّةٌ. قال المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ: إن (1) ابنَ راهُويَه يقُولُ: لو أنَّ رجلًا تَرَك الصلاةَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشَهُّد، بَطَلَتْ صَلَاتُه. فقال: ما أجْتَرِئُ أن أقُولَ هذا. وقال في مَوْضِعٍ: هذا شُذُوذٌ. وهو قَوْلُ مالكٍ، والثَّوْرِيِّ، وأصحابِ الرَّأْيِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: هو قولُ جُمُلِ (2) أهلِ العلم إلَّا الشافعيَّ. وبه قال ابنُ المُنْذِرِ، قال: لأنِّي لا أجِدُ دَلِيلًا بوُجُوب (3) الإِعادَة على مَن تَرَكَها. واحْتَجُّوا بحديثِ ابنِ مسعودٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، ثم قال:«إذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاُتكَ» . وفي لَفْظٍ: «فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، فَإنْ شِئْتَ أنْ تَقُومَ فَقُمْ» . رَواه أبو داودَ (4). وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا
(1) سقط من: م.
(2)
في م: «جل» . وجمل، كصُحُف: الجماعة مِنًّا.
(3)
في م: «يوجب» .
(4)
في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 221، 222. وتقدم الحديث في صفحة 538.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تَشَهَّدَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذِ بِاللهِ مِنْ أرْبَعٍ». رَواه مسلمٌ (1). أمَرَ بالاسْتِعاذَةِ عَقِيبَ التَّشَهُّدِ مِن غيرِ فَصْلٍ. ولأن الوُجُوبَ مِن الشَّرعِ، ولم يَرِدْ به. ولنا، ما روَى كَعْبُ بن عُجْرَةَ. قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَج علينا، فقُلْنا: يَا رسولَ اللهِ، قد عَلِمْنا كيف نُسَلِّمُ عليك، فكيف نُصَلِّي عليك؛ قال: «قُولُوا: اللَّهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن فَضالَةَ
(1) في: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 412. كما أخرجه النَّسائيّ، في. باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 49. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 477.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل، من كتاب الأنبياء، وفي: باب قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} ، من كتاب التفسير (سورة الأحزاب)، وفي: باب الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب الدعوات. صحيح البُخَارِيّ 4/ 178، 6/ 151، 8/ 95. ومسلم، في: باب الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 305. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 224. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في صفة الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من أبواب الوتر، وفي: باب من سورة الأحزاب، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي 2/ 368، 12/ 95. والنَّسائيّ، في، باب نوع آخر من كيفية الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 40. وابن ماجه، في باب الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 293. والدارمي، في: باب الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 309. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 341، 243، 344.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ابنِ عُبَيْدٍ، قال: سَمِع رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجلًا يَدْعُو في صَلاِته لم يَحْمَدِ (1) اللهَ، ولم يُصَلِّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«عَجِلَ هَذَا» . ثم دَعاه، فقال له [أو لغيرِه](2)«إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بتَحْمِيدِ (3) رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يَدْعُو بَعْدُ (4) بِمَا شَاءَ» . رَواه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ (5). وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعن ابنِ مسعودٍ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:«إذَا تَشَهَّدَ أحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقلِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْت عَلَى إبْراهِيمَ وَعَلَى آلَ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» . رَواه البَيْهَقِيُّ (6). فأمّا حديثُ ابنِ مسعودٍ، فقال الدّارَقُطْنِيُّ (7): الزِّيادَةُ فيه مِن كلامِ ابنِ مسعودٍ.
(1) في م: «يمجد» .
(2)
سقط من: م.
(3)
في م: «بتمجيد» .
(4)
سقط من: م.
(5)
أخرجه أبو داود، في: باب الدعاء، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 341. والتِّرمذيّ، في: باب جامع الدعوات عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من أبواب الدعاء. عارضة الأحوذى 13/ 21. والنَّسائيّ، في: باب التمجيد، الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبي 3/ 38. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 18.
(6)
في: باب وجوب الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 3/ 379.
(7)
انظر: باب صفة التشهد، ووجوبه واختلاف الروايات فيه، من كتاب الصلاة. سنن الداقطني 1/ 353.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: وصِفَة الصلاةِ كما ذَكَرْنا؛ لحديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، وقد رَواه النَّسائِيُّ كذلك، وفيه:«كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ» . [و: «كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ». وفي رِوايةٍ: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». و: «كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ](1)، إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». قال التِّرمِذِيُّ (2): هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وفي حديثِ أبي حُمَيْدٍ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» . مُتَّفَقٌ عليه (3). واللَّفْظُ لمسلمٍ. والأوْلَى الإِتْيانُ بالصلاةِ كما في حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ المُتَّفَقِ عليه، فإنَّه أَصَحُّ شئٍ رُوِيَ فيها، وعلى أيّ صِفَةٍ أتَى بالصلاةِ عليه مِمّا وَرَد (4) في الأخْبارِ، جاز، كقَوْلِنا في التشَهُّدِ،
(1) سقط من: م.
(2)
انظر: عارضة الأحوذى 2/ 269.
(3)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل، من كتاب الأنبياء. صحيح البُخَارِيّ 4/ 178. ومسلم، في: باب الصلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 306.
(4)
في م: «روى» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وظاهِرُه أنَّه إذا أخَلَّ بلَفْظٍ ساقِطٍ في بعضِ الأخْبارِ، جاز؛ لأنَّه لو كان واجِبًا لَما أغْفَلَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: ظاهِرُ كلام أحمدَ، أنَّ الصلاةَ واجِبَةٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم حَسْبُ؛ لأنَّ أَبا زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيَّ حَكَى عن أحمدَ، أنَّه قال: كُنْتُ أتَهَيَّبُ ذلك، يَعْنِي القَوْلَ بوُجُوبِ الصلاةِ، ثم تَبَيَّنْتُ، فإذا الصلاةُ واجِبَةٌ. فذَكَرَ الصلاةَ حَسْبُ. وهذا مذهبُ الشافعيِّ، ولهم (1) في وُجُوبِ الصلاةِ على آلِه وَجْهان. وقال بعضُ أصحابِنا: تَجِبُ الصلاةُ على ما في خَبَرِ كَعْبٍ؛ لأنَّه أمَرَ به، والأمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ. وقد ذَكَرْنا ما يَدُلُّ على خِلافِ قَوْلِهم، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّما أمَرَهم بهذا حينَ سَألُوه، ولم يَبْتَدِئهم به.
(1) أي الشافعية. انظر المجموع شرح المهذب 3/ 465.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: آلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أتْباعُه على دِينِه، كما قال تعالى:{آلُ فِرْعَوْنَ} (1). يَعْنِي أتْباعَه مِن اُهلِ دِينهِ. وقد جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه سُئِل: مَن آلُ محمدٍ؛ قال: «كُلُّ تَقِيٍّ» . أخْرَجَه تَمامٌ في «فَوائِدِه» (2). وقِيل: آلُه أهْلُه، الهاءُ مُنْقَلِبَةٌ عن الهَمْزَةِ، كما يُقالُ: أرَقْتُ الماءَ وهَرَقْتُه. فلو قال: على أهْلِ محمدٍ. مَكانَ: آلِ محمدٍ (3) أجْزَأهْ عندَ القاضي، وقال: مَعْناهما واحِدٌ، ولذلك لو صُغِّرَ، قِيل: أُهَيْلٌ. قال: ومَعْناهما جَمِيعًا: أهلُ دينهِ. وقال ابنُ حامِدٍ وأبو حَفْصٍ: لا يُجْزِئُ؛ لِما فيه مِن مُخالَفَةِ الأثَرِ، وتَغْيِيرِ المَعْنَى؛ فإنَّ الأهْلَ يُعَبَّرُ به عن القَرابَةِ، والآل عن الأتْباعِ في الدِّينِ. واللهُ أعلمُ.
(1) سورة القصص 8.
(2)
عزاه السيوطيّ في الجامع الصغير إلى الطَّبْرَانِيّ في الأوسط، ورمز لضعفه بلفظ:«آل مُحَمَّد كل تقى» . الجامع الصغير 4.
(3)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: في تَفْسِيرِ التَّحِيّاتِ: التَّحِيَّة العَظَمَةُ. قاله ابنُ عباسٍ. والصَّلَواتُ: الصلواتُ الخَمْسُ. والطَّيِّباتُ: الأعْمالُ الصَّالِحَةُ. وقال
أبو عَمْرٍو: التَّحِيّاتُ المُلْكُ. وأنْشَدُوا (1):
ولَكُلُّ ما نال الفَتَى
…
قد نِلْتُه إلَّا التَّحِيَّهْ
وقِيل: التَّحِيّاتُ البَقاءُ. وقال ابنُ الأنْبارِيُّ: التَّحِيّاتُ السَّلامُ، والصَّلَواتُ الرَّحْمَةُ، والطَّيِّباتُ مِن الكَلامِ.
فصل: والسُّنَّةُ إخْفاءُ التَّشَهُّدِ، لا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا. قال عبدُ اللهِ
ابنُ مسعودٍ: مِن السُّنَّةِ إخْفاءُ التَّشَهُّدِ. رَواه أبو داودَ (2). ولأنَّه ذِكْرٌ غيرُ القِراءَةِ لا يَنْتَقِلُ به مِن رُكْنٍ إلى ركنٍ، فاسْتُحِبَّ إخْفاؤُه كالتَّسْبِيحَ.
(1) البيت لزهير بن جناب الكلبى، والتحية: الملك. وقال ابن الأنباري والشريف المرتضى: هي البقاء. انظر: اللسان مادة (ح ى ى). وأمالى المرتضى 1/ 242.
(2)
في: باب إخفاء التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 226.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ومَن قَدَر على التَّشَهُّدِ بالعَرَبِيَّةِ والصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يَجُزْ بغيرِها، كالتَّكْبِيرِ. فإن عَجَز عن العَرَبِيَّةِ تَشَهَّدَ بلِسانِه، كقَوْلِنا في التَّكْبِيرِ، ويَجِيءُ على قَوْلِ القاضي، أن لا تشَهَّدَ، وحُكمُه حُكْمُ الأخْرَسِ. فإن قَدَر على تَعَلُّمِ التشَهُّدِ والصلاةِ لَزِمَه ذلك، كالقِراءَةِ. فإن صَلَّى قبلَ تَعَلُّمِه مع إمْكانِه، لم تَصِحَّ. فإن خاف فَواتَ الوَقْتِ، أو عَجَز عن تَعلُّمِه، أتَى بما يُمْكِنُه منه، وأجْزَأه للضَّرورَةِ. وإن لم يُحْسِنْ شيئًا منه، سَقَط.