الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَدُّ الْآيِ، وَالتَّسبِيحِ،
ــ
441 - مسألة: (و)
له (عَدُّ الآيِ، والتَّسْبِيحِ) لا بَأْسَ بعَدِّ الآيِ في الصلاةِ. فأمّا التَّسْبِيحُ، فتَوَقَّفَ فيه أحمدُ، وقال أبو بكرٍ: هو في مَعْنَى عَدِّ الآيِ. [وقال ابنُ أبي مُوسى: لا يُكْرَهُ في أصَحِّ الوَجْهَيْن](1). وهذا قولُ الحسنِ، والنَّخَعِيِّ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وطاوسٍ، وابنِ سِيرِينَ، والشَّعْبِيِّ، وإسْحاقَ. وكَرِهَه أبو حنيفةَ، والشافعيُّ؛ لأنَّه يَشْغَلُ عن خُشُوعِ الصلاةِ. ولَنا، إجماعُ التّابِعين؛ فإنَّه حُكِيَ عن مَن سَمَّيْنا، مِن غير خِلافٍ في عصرِهم، فكان إجْماعًا، وإنَّما كَرِهَ أحمدُ عَدَّ التَّسْبِيحِ دُونَ الآيِ؛ لأنَّ المَنْقُولَ عن السَّلَفِ إنَّما هو عَدُّ الآيِ. وكَرِهَ الحسنُ أن يَحْسِبَ شيئًا سِواه، ولأنَّ التَّسْبِيحَ يَتَوالَى لقِصَرِه. فيَتَوالى حِسَابُه، فيَصِيرُ فِعْلًا كَثِيرًا.
(1) سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ولا بَأْسَ بالإشارَةِ في الصلاةِ باليَدِ والعَيْنِ، لِما روَى ابنُ عمرَ، وأنَسٌ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُشِيرُ في الصلاةِ. روَى الدّارَقُطنِيُّ حديثَ أنَسٍ بإسْنِادٍ صَحِيحٍ. ورَواه أبو داودَ (1). ورَوَى التِّرَمِذِيُّ (2) حديثَ ابنِ عُمَرَ، وقال: حسنٌ صَحِيحٌ.
(1) أخرجه أبو داود، في: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 216. والدارقطني، في: باب الإِشارة في الصلاة، من كتاب الجنائز. سنن الدارقطني 2/ 84. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 138.
(2)
في: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 162. كما أخرجه الدارقطني، انظر: الباب السابق.