الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً، تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ.
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَسْكُتَ الإِمامُ عَقِيبَ قِراءَةِ الفاتِحَةَ سَكْتَةً يَسْتَرِيحُ فيها ويَقْرَأُ فيها مَن خَلْفَه الفاتِحَةَ، كَيْلا يُنازَعَ فيها. وهذا قولُ الشافعيِّ، وإسحاقَ. وكَرِهَه مالكٌ، وأصحابُ الرَّأْيِ. ولَنا، ما روَى أبو داودَ، وابنُ ماجه (1)، أنَّ سَمُرَةَ، حَدَّثَ، أنَّه حَفِظ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَيْن؛ سَكْتَةً إذا كَبَّرَ، وسَكْتَةً إذا فَرَغ مِن قِراءَةِ (2):{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} . فأنْكَرَ عليه عِمْرانُ، فكَتَبا [في ذلك](3) إلى أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، فكان في كتابه إليهما، أنَّ سَمُرَةَ قد حَفِظ.
398 - مسألة: (ثم يَقْرَأُ [بعدَ الفاتِحَةِ] (3)
سُورَةً تَكُونُ في الصُّبْحِ مِن طِوالِ المُفَصَّلِ، وفِي المَغْرِبِ مِن قِصارِه، وفي الباقِي مِن أوْساطِه)
(1) أخرجه أبو داود، في: باب السكتة عند الافتتاح، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 180. وابن ماجه في: باب في سكتتي الإِمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 51، 52. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 51، 52. والدارمي، في: باب في السكتتين. من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 283. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 7، 11، 15، 20، 21، 23.
(2)
سقط من: م.
(3)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قِراءَةُ السُّورَةِ بعدَ الفاتِحَةِ في الرَّكْعَتَيْن الأُولَيَيْن مِن كلِّ صلاةٍ مُسْتَحَبٌّ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، وقد صَحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديثِ أَبى قَتادَةَ (1)، وفي حديثِ أبي بَرْزَةَ (2)، واشْتَهَرَ ذلك في صلاةِ الجَهْرِ، ونُقِل نَقْلًا مُتَواتِرًا، وأمَرَ به مُعاذًا، فقال:«اقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا» . الحديثُ. مُتَّفَقٌ عليه (3). ويُسَنُّ أن يَفْتَتِحَ السُّورَةَ بـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . وقد وافَقَ مالكٌ على ذلك. ويُسِرُّ بها في السُّورَةِ كما يُسِرُّ بها في أوَّلِ الفاتِحَةِ، والخِلافُ هاهُنا كالخِلافِ ثَمَّ، [وقد سَبَق القَوْلُ فيه](4).
(1) تقدم تخريجه في صفحة 441، 442.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 134.
(3)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من لم ير إكفار أخيه بغير تأويل، من كتاب الأدب. صحيح البُخَارِيّ 8/ 32، 33. ومسلم، في: باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 340. كما أخرجه أبو داود، في: باب في تخفيف الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 182، 183. والنَّسائيّ، في: باب اختلاف نية الإمام والمأموم، من كتاب الإمامة، وفي: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، وباب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 79، 130، 134. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 124، 299، 308، 369.
(4)
سقط من: م. وانظر الكلام في ذلك صفحة 433 من هذا الجزء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن [تَكُونَ القِراءَةُ](1) على الصِّفةِ التى ذَكَر؛ لِما روَى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْرَأُ في الفَجْرِ بقاف والقُرْآنِ المَجِيدِ ونَحْوِها، وكانت صَلاتُه بعدُ إلى التَّخْفِيفِ. رَواه مسلمٌ (2). وعن عَمْرِو بن حُرَيْثٍ، قال: كأنِّي أسْمَعُ صَوْتَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في صلاةِ الغَداةِ: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} (3). رَواه ابن ماجه (4). وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: كان رسولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الظُّهْرِ والعَصْرِ بالسَّماءِ ذاتِ البُرُوجِ، {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} ، وشَبَهِهما. أخْرَجَه أبو داودَ (5). وعنه، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الظُّهْرِ باللَّيلِ إذا يَغْشَى، وفي العَصْرِ نَحْوَ ذلك، وفي الصُّبْحِ أطْوَلَ مِن
(1) في الأصل: «يكون القرآن» .
(2)
في: باب القراءة في الصبح، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 337. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 91، 103، 105.
(3)
سورة التكوير 15، 16.
(4)
في: باب القراءة في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 268. كما أخرجه مسلم، في: باب القراءة في الصبح، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 336. وأبو داود، في: باب القراءة في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 187، 188. والنَّسائيّ، في: باب القراءة في الصبح بإذا الشَّمس كورت، من كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 121.
(5)
في: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 185. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. عارضة الأحوذى 2/ 102، 103. والنَّسائيّ، في: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، من كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 129.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ذلك. أخْرَجَه مسلمٌ (1)، وروَى البَراءُ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأ في العِشاءِ بالتِّينِ وَالزَّيّتُونِ فِي السَّفَرِ. مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن ابنِ عُمَرَ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في المَغْرِبِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}. أخْرَجَه ابنُ ماجه (3). وروَى مسلمٌ (4). أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لمُعاذٍ: «أفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ يَكْفِيكَ أنْ تَقْرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا،
(1) في: باب القراءة في الصبح، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 337. كما أخرجه أبو داود، في: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 185، 186. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 102، 103 - والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 86، 88، 101، 103، 106، 108.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الجهر في العشاء، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 194. ومسلم، في: باب القراءة في العشاء. صحيح مسلم 1/ 339. كما أخرجه الإِمام مالك، في: باب القراءة في المغرب والعشاء، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 79، 80.
(3)
في: باب القراءة في صلاة المغرب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 272. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب القراءة في الركعتين بعد المغرب من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 132.
(4)
في: باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 339، 340. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وباب من شكا إمامه إذا طوَّل، من كتاب الأذان، وفي: باب من لم ير إكْفارَ من قال ذلك متأولا أو جاهلًا، من كتاب الأدب. صحيح البُخَارِيّ 1/ 179، 180، 8/ 32، 33. وأبو داود، في: باب في التَّخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 182، 183. والنَّسائيّ، في: باب خروج الرَّجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، وباب اختلاف نية الإمام والمأموم، من كتاب الإمامة، وفي: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، وباب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، وباب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 76، 77، 79، 130، 134. وابن ماجه، في: باب من أمَّ قومًا فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 315، الدَّارميّ، في: باب قدر القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 297. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 299، 300، 308، 369.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى». وكَتَب عُمَرُ إلى أَبى موسى، أنِ اقْرَأْ في الصُّبْحِ بطِوالِ المُفَصَّلِ، واقْرَأْ في الظُّهْرِ بأوْساطِ المُفَصَّلِ، واقْرَأْ في المَغْرِبِ بقِصارِ المُفَصَّلِ. رَواه أبو حَفْصٍ بإسْنادِه (1).
فصل: وإن قَرَأ على خِلافِ ذلك، فلا بَأْسَ، فإنَّ الأمْرَ في ذلك واسِعٌ، فقد رُوِيَ أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يَقْرَأُ في الصُّبْحِ بالسِّتِّين إلى المائةِ. مُتَّفَقٌ عليه (2). ورُوِيَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأ في الفَجرِ بالرُّوم. أخْرَجَه النَّسائِيُّ (3). وعن عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، قال: قَرَأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الصُّبْحِ بالمُؤْمِنِينَ، فلَمَا أتَى على ذِكْرِ عيسى أصابَتْه شَرْقَةٌ (4)، فرَكَعَ.
(1) أخرجه التِّرْمِذِيّ مُفَرَّقًا، في: باب ما جاء في قراءة الصبح، وباب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، وباب ما جاء في القراءة في المغرب، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 102، 103، 104. وعبد الرَّزّاق، في: باب ما يقرأ في الصلاة، من أبواب القراءة في الصلاة. المصنف 2/ 104.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب القراءة في الفجر، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 195. ومسلم، في: باب القراءة في الصبح، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 338. كما أخرجه النَّسائيّ في: باب القراءة في الصبح بالستين إلى المائة، من كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 121. وابن ماجه، في: باب القراءة في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 268.
(3)
في: باب القراءة في الصبح بالروم، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 120، 121. كما رواه الإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 472.
(4)
في سنن ابن ماجه: «أي سعلة» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رَواه ابنُ ماجه (1). وثَبَت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأ في المَغْرِبِ بالمُرْسَلاتِ (2). وعن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، أنَّه سَمِع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في المَغْرِبِ بالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عليه (3). وروَى زَيْدُ بنُ ثابِتٍ، أنَّه قَرَأ فيها بالأعْرافِ. وعن رجلٍ مِن جُهَيْنَةَ، أنَّه سَمِح النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الصُّبْحِ:{إِذَا زُلْزِلَتِ} في الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهما، فلا أدْرِي أنَسِيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أم فعَل ذلك عَمْدًا. رَواهما
(1) في: باب القراءة في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 269. كما أخرجه البُخَارِيّ تعليقًا، في: باب الجمع بين السورتين في الركعة. . . . إلخ، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ، 1/ 196. ومسلم، في: باب القراءة في الصبح، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 336. وأبو داود، في: باب الصلاة في النعل، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 151. والنَّسائيّ، في: باب قراءة بعض السورة، من كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 137. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 411.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب مرض النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ووفاته، من كتاب المغازي. صحيح البُخَارِيّ 6/ 11. ومسلم، في: باب القراءة في الصبح، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 338. والنَّسائيّ، في: باب في قدر القراءة في المغرب بالمرسلات، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 130، 131. والدارمي، في: باب في قدر القراءة في المغرب، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 296. والإمام مالك، في: باب القراءة في المغرب والعشاء، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 78. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 340.
(3)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الجهر في المغرب، من كتاب الأذان، وفي: باب فداء المشركين، من كتاب الجهاد، وفي: باب حَدَّثَنَا الحميدي حَدَّثَنَا سفيان، من كتاب التفسير (تفسير سورة الطور). صحيح البُخَارِيّ 1/ 194، 4/ 84، 6/ 175. ومسلم، في: باب القراءة في الصبح، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 338. كما أخرجه أبو داود، في: باب قدر القراءة في المغرب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 186. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في القراءة في المغرب، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 104. والنَّسائيّ، في: باب القراءة في المغرب بالطور، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 131. والدارمي، في: باب في قدر القراءة في المغرب، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 296. والإمام مالك، في: باب في القراءة في المغرب والعشاء، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 78، الإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 80، 84، 85.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أبو داودَ (1). وعنه (2) أنَّه قَرَأ في الصُّبْحِ بالمُعَوِّذَتَيْن. وكان صلى الله عليه وسلم يُطِيلُ تارَةً، ويُقَصِّرُ أُخْرَى (3) على حَسَبِ الأحْوالِ. وقال الخِرَقِيُّ: يَقْرَأُ في الظُّهْرِ في الأُولَى بنَحْوِ الثَّلاثِين آيَةً، وفي الثَّانِيَةِ بأيْسَرَ مِن ذلك، وفي العَصْرِ على النِّصْفِ مِن ذلك. لِما روَى أبو سعيدٍ، قال: اجْتَمَعَ ثَلاثون (4) مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: تَعَالَوْا حتَّى نَقِيسَ قِراءَةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيما لم يَجْهَرْ فيه مِن الصلاةِ، فما اخْتَلَفَ منهم (5) رَجُلان، فقاسُوا قِراءَتَه في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِن الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاثِين آيَةً، وفي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِن ذلك، وقاسُوا ذلك في صلاةِ العَصْرِ على قَدْرِ النِّصْفِ مِن الرَّكْعَتَيْن الأُخْرَيَيْن مِن الظُّهْرِ. رَواه ابنُ ماجه (6).
(1) في: باب قدر القراءة في المغرب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 187. كما أخرج الأول البُخَارِيّ، بلفظ: «بطول الطوليين» ولم يذكر الأعراف، في: باب القراءة في المغرب، من كتاب المواقيت. صحيح البُخَارِيّ 1/ 194. والنَّسائيّ، في: باب القراءة في المغرب بـ المص، من كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 131، 132. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 418. وانظر: باب ما جاء في القراءة في المغرب، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 104.
والثاني، أخرجه في الباب السابق.
(2)
في: باب في المعوذتين، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 337. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب الاستعاذة. المجتبى 8/ 221. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 144، 150.
(3)
في م: «بالأخرى» .
(4)
في سنن ابن ماجه زيادة: «بدريا» .
(5)
سقط من: م.
(6)
في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 271. كما أخرجه بنحوه مسلم، في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 334. وأبو داود، في: باب تخفيف الأخريين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 185. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ولا بَأْسَ بقِراءَةِ السُّورَةِ في الرَّكْعَتَيْن. قاله أحمدُ في رِوايَةِ أَبى طالبٍ، وإسحاقَ بنِ إبراهيمَ؛ لِما روَى زَيْدُ بنُ ثابِتٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأ في المَغْرِبِ بالأعْرافِ في الرَّكْعَتَيْن كِلْتَيْهما. رَواه سعيدٌ (1). وعن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُقَسِّمُ البَقَرَةَ في الرَّكْعَتَيْنِ. رَواه ابنُ ماجه (2). وسُئِل أحمدُ، عن الرجلِ يَقْرَأُ بسُورَةٍ، ثم يَقُومُ فيَقْرَأُ بها في الرَّكْعَةِ الأُخْرَى، فقال: وما بَأْسٌ بذلك (3). لِما ذَكَرْنا مِن حديثِ الجُهَنِيِّ. رَواه أبو داودَ. قال حَرْبٌ: قُلْتُ لأحمدَ: الرجلُ يَقْرَأُ على التَّأْلِيفِ في الصلاةِ (4)؛ اليَوْمَ سُورةً (5)، وغدًا التى تَلِيها؛ قال: ليس في هذا شئٌ. إلَّا أنَّه رُوِيَ عن عثمانَ، أنَّه فَعَل ذلك في المُفَصَّلِ وَحْدَه. وقال مُهَنّا: سَألْتُ أحمدَ عن الرجلِ يَقْرَأُ في الصلاة حيث يَنْتَهِي جُزْؤُه؟ قال: لا بَأْسَ به في الفَرائِضِ.
(1) أخرجه ابن خزيمة، في: باب ذكر الدليل على أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنما كان يقرأ بطولى الطوليين في الركعتين الأوليين من المغرب. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح ابن خزيمة 1/ 260. وأخرجه النَّسائيّ، عن عائشة، في: باب القراءة في المغرب بـ المص، من كتاب الصلاة. المجتبى 2/ 132.
(2)
لم نجده في ابن ماجه. وعزاه الهيثمي لأبي يعلى. مجمع الزوائد 2/ 274.
(3)
في الأصل: «وذلك» .
(4)
في الأصل: «صلاة» .
(5)
في م: «السورة» .