الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعَهَا سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ،
ــ
شيخُنا (1)؛ لِما ذَكَرْنا، ولِما روَى جابِرٌ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«إذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَخالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ» . رَواه أبو داودَ (2). وروَى ابنُ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ، فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لَمْ يَكنْ لَهُ ثَوْبَانِ، فَلْيَأْتَزِرْ ثُمَّ لْيُصَلِّ» . رَواه الإمامُ أحمدُ (3). ولأنَّ القِيامَ مُتَّفَقٌ على وُجُوبِه، فلا يُتْرَكُ لأمْرٍ مُختَلَفٍ فيه. واللهُ أعلمُ.
315 - مسألة: (فإن لم يَكْفِ جَمِيعَها، سَتَر الفَرْجَيْن)
لأنَّهما أفْحَشُ، وهما عَوْرَةْ بغيرِ خِلافٍ.
(1) في: المغني 2/ 317.
(2)
في: باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 148. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا كان الثوب ضيقًا، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 101. ومسلم، في: باب حديث جابر الطَّويل وقصة أبي اليسر، من كتاب الزهد. صحيح مسلم 4/ 2305، 2306. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 335.
(3)
في: المسند 2/ 148.